Page 49 - مجلة الدراسات القضائية
P. 49
حالات لا تكيف ب أ�نها دعاوي و�إنما �أمور م�ؤقت دون الم�سا�س ب أ��صل الحق. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ولائية. -2إ�ن الم���ش�رع نف�سه يم�زج ب�ين الأم�ري�ن
فيجعل ل�ق�ا��ض�ي التنفيذ ال�ف���ص�ل في
ب -اخت�صا�ص قا�ضي الأمور الوقتية على م�ن�ازع�ات التنفيذ ال�وق�ت�ي�ة باعتباره
�سبيل الح�صر �أما القا�ضي الم�ستعجل
فيخت�ص بجميع المنازعات الم�ستعجلة قا�ضيا للأمور الم�ستعجلة.
ج -و�سيله التقا�ضي أ�م�ام قا�ضي الأم�ور
الم�ستعجلة ه�ي �صحيفة دع��وى أ�م�ا أ�ما عن أ�وجه الاختلاف بينهما فهي:
الو�سيلة �أم�ام القا�ضي الوقتي فهي
-1ت�واف�ر عن�صر الا�ستعجال في الطلب
العري�ضة. الم���س�ت�ع�ج�ل ب�ي�ن�م�ا ق��د لا ي�وج�د ذل��ك في
د-م��ن ح�ي�ث ع�ل�م الخ����ص��م ف�ل�اب��د م�ن
إ�علان �صحيفة الدعوى الم�ستعجلة �أما الطلب الوقتي.
العري�ضة في ا ألم�ر الوقتي ف�لا تعلن فقا�ضي الأمور الم�ستعجلة لي�س هو قا�ضي
للخ�صم ألن هدفها المباغتة للخ�صم.
هـ-يجب على قا�ضي الأم��ور الم�ستعجلة الأمور الوقتية.
�أن ي�ن�ظ�ر ال��دع��وى ب�ج�ل���س�ة علانية �إذ أ�ن قوانين المرافعات عادة ما تن�ص على
و�إلا كان حكمه باطلا بطلانا مطلقا �أن للخ�صم �أن يقدم عري�ضة بطلبه �إلى
�أم�ا الأم��ر ال�وق�ت�ي فينظره القا�ضي قا�ضي ا ألمور الوقتية وهو رئي�س المحكمة
في غ�رف�ه الم�داول�ة �أو في مكتبه �إذ لا الابتدائية �أو من يقوم مقامه أ�و من يندب
ت�شترط العلانية. لذلك من ق�ضاتها.
�-6أم���ر ق�ا��ض�ي ا ألم���ور ال�وق�ت�ي�ة يمكن وي�ن���ص أ�ي����ض��ا ع�ل�ى أ�ن���ه ي�ن�دب في مقر
التظلم منه �أم�ام ذات القا�ضي ال�ذي الم�ح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ق�ا���ض م�ن ق�ضاتها
أ��صدره� ،أم�ا الحكم الم�ستعجل فيطعن ليحكم ب�صفه م�� ؤ�ق�ت�ة م�ع ع�دم الم�سا�س
ب� أ���ص�ل الح�ق في الم�سائل الم�ستعجلة التي
�أمام محكمه الدرجة الثانية.
و -من حيث الت�سبيب يجب على القا�ضي يخ�شي عليها فوات الوقت.
الم�ستعجل �إن ي�صدر حكمه الم�ستعجل
م�سببا و�إلا تعر�ض للإلغاء أ�ما ا ألمر وت�أ�سي�س ًا على ماتقدم يت�ضح الآتي:
أ�-ي�ف���ص�ل ق�ا��ض�ي ا ألم���ور الم�ستعجلة في
دع��وى أ�و م�ن�ازع�ة� ،أم��ا ق�ا���ض الأم��ور
ال�وق�ت�ي�ة ف�ل�ا ي�ف���ص�ل في دع��وي و إ�نم��ا
50
ا إلجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون الأحوال ال�شخ�صية