Page 49 - مجلة الدراسات القضائية
P. 49

‫حالات لا تكيف ب أ�نها دعاوي و�إنما �أمور‬             ‫م�ؤقت دون الم�سا�س ب أ��صل الحق‪.‬‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                       ‫ولائية‪.‬‬                   ‫‪ -2‬إ�ن الم���ش�رع نف�سه يم�زج ب�ين الأم�ري�ن‬
                                                 ‫فيجعل ل�ق�ا��ض�ي التنفيذ ال�ف���ص�ل في‬
‫ب‪ -‬اخت�صا�ص قا�ضي الأمور الوقتية على‬            ‫م�ن�ازع�ات التنفيذ ال�وق�ت�ي�ة باعتباره‬
‫�سبيل الح�صر �أما القا�ضي الم�ستعجل‬
‫فيخت�ص بجميع المنازعات الم�ستعجلة‬                         ‫قا�ضيا للأمور الم�ستعجلة‪.‬‬
‫ج‪ -‬و�سيله التقا�ضي أ�م�ام قا�ضي الأم�ور‬
‫الم�ستعجلة ه�ي �صحيفة دع��وى أ�م�ا‬                   ‫أ�ما عن أ�وجه الاختلاف بينهما فهي‪:‬‬
‫الو�سيلة �أم�ام القا�ضي الوقتي فهي‬
                                                 ‫‪ -1‬ت�واف�ر عن�صر الا�ستعجال في الطلب‬
                    ‫العري�ضة‪.‬‬                    ‫الم���س�ت�ع�ج�ل ب�ي�ن�م�ا ق��د لا ي�وج�د ذل��ك في‬
‫د‪-‬م��ن ح�ي�ث ع�ل�م الخ����ص��م ف�ل�اب��د م�ن‬
‫إ�علان �صحيفة الدعوى الم�ستعجلة �أما‬                                ‫الطلب الوقتي‪.‬‬
‫العري�ضة في ا ألم�ر الوقتي ف�لا تعلن‬             ‫فقا�ضي الأمور الم�ستعجلة لي�س هو قا�ضي‬
 ‫للخ�صم ألن هدفها المباغتة للخ�صم‪.‬‬
‫هـ‪-‬يجب على قا�ضي الأم��ور الم�ستعجلة‬                               ‫الأمور الوقتية‪.‬‬
‫�أن ي�ن�ظ�ر ال��دع��وى ب�ج�ل���س�ة علانية‬        ‫�إذ أ�ن قوانين المرافعات عادة ما تن�ص على‬
‫و�إلا كان حكمه باطلا بطلانا مطلقا‬                ‫�أن للخ�صم �أن يقدم عري�ضة بطلبه �إلى‬
‫�أم�ا الأم��ر ال�وق�ت�ي فينظره القا�ضي‬           ‫قا�ضي ا ألمور الوقتية وهو رئي�س المحكمة‬
‫في غ�رف�ه الم�داول�ة �أو في مكتبه �إذ لا‬         ‫الابتدائية �أو من يقوم مقامه أ�و من يندب‬

              ‫ت�شترط العلانية‪.‬‬                                   ‫لذلك من ق�ضاتها‪.‬‬
‫‪�-6‬أم���ر ق�ا��ض�ي ا ألم���ور ال�وق�ت�ي�ة يمكن‬  ‫وي�ن���ص أ�ي����ض��ا ع�ل�ى أ�ن���ه ي�ن�دب في مقر‬
‫التظلم منه �أم�ام ذات القا�ضي ال�ذي‬              ‫الم�ح�ك�م�ة الاب�ت�دائ�ي�ة ق�ا���ض م�ن ق�ضاتها‬
‫أ��صدره‪� ،‬أم�ا الحكم الم�ستعجل فيطعن‬             ‫ليحكم ب�صفه م�� ؤ�ق�ت�ة م�ع ع�دم الم�سا�س‬
                                                 ‫ب� أ���ص�ل الح�ق في الم�سائل الم�ستعجلة التي‬
      ‫�أمام محكمه الدرجة الثانية‪.‬‬
‫و‪ -‬من حيث الت�سبيب يجب على القا�ضي‬                         ‫يخ�شي عليها فوات الوقت‪.‬‬
‫الم�ستعجل �إن ي�صدر حكمه الم�ستعجل‬
‫م�سببا و�إلا تعر�ض للإلغاء أ�ما ا ألمر‬                ‫وت�أ�سي�س ًا على ماتقدم يت�ضح الآتي‪:‬‬

                                                 ‫أ�‪-‬ي�ف���ص�ل ق�ا��ض�ي ا ألم���ور الم�ستعجلة في‬
                                                 ‫دع��وى أ�و م�ن�ازع�ة‪� ،‬أم��ا ق�ا���ض الأم��ور‬
                                                 ‫ال�وق�ت�ي�ة ف�ل�ا ي�ف���ص�ل في دع��وي و إ�نم��ا‬

                                                                                          ‫‪50‬‬

                                                 ‫ا إلجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون الأحوال ال�شخ�صية‬
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54