Page 54 - مجلة الدراسات القضائية
P. 54

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                           ‫المادة (‪)83‬‬         ‫عليه و�أن ينفق منه على م�ن يجب‬
                                                                                                 ‫على القا�صر‪.‬‬
                                   ‫(يتم اع�لان الخ�صم أ�ن لزم الأم�ر ح�سب‬
                                   ‫ما هو مقرر بقانون الأح�وال ال�شخ�صية‬           ‫‪ -14‬الإذن للأب في الت�صرفات التالية‪:‬‬
                                                                                ‫�أ‌‪�-‬شراء ملك ول�ده لنف�سه أ�و لزوجته �أو‬
                                                      ‫لأقرب جل�سة)‪.‬‬
                                                                                                   ‫�سائر �أولاده‪.‬‬
                                                            ‫المادة (‪)84‬‬         ‫ب‌‪-‬ب�ي�ع م�ل�ك�ه �أو م�ل�ك زوج�ت�ه أ�و �سائر‬

                                   ‫(للقا�ضي �سماع ال�شهود إ�ن لزم الأم�ر أ�و‬                     ‫أ�ولاده لولده‪.‬‬
                                   ‫التحقق من الطلب ب أ�ية طريقة يراها �أو‬       ‫ج‌‪ -‬بيع ملك ولده لي�ستثمر ثمنه بنف�سه‪.‬‬
                                   ‫مخاطبة أ�ي جهة يرى من �ش�أنها �أن تحقق‬       ‫‪-15‬ا إلذن ب�صحة و�صية للمحجور عليه‬

                                                          ‫العدالة)‪.‬‬                    ‫ل�سفه �أو لغفلة في القربا ت‪.‬‬
                                                                                ‫‪-16‬ا إلذن ل�ل�ولي ب��رد ال�و��ص�ي�ة اذا ك�ان‬
                                                            ‫المادة ( ‪)85‬‬        ‫المو�صى له جنينا أ�و قا�صر أ�و محجورا‬

                                   ‫(تتبع أ�حكام قانون ا إلجراءات المدنية رقم‬                          ‫عليه ‪.‬‬
                                   ‫‪ 11‬ل�سنة ‪ 1992‬في ��ش� أ�ن التظلم والطعن‬              ‫‪� -17‬إثبات الر�شد و التر�شيد)‪.‬‬

                                            ‫على ا ألوامر على العرائ�ض)‪.‬‬                                  ‫المادة (‪)82‬‬

                                   ‫ثالث�� ًا‪ :‬بع���ض الا�شه��ادات والتوثيق��ات‬  ‫(ي�ن���ش� أ� في ق���س�م ال�ت�وث�ي�ق�ات ��س�ج�ل لقيد‬
                                                                                ‫الأوام�ر على العرائ�ض ويت�ضمن ال�سجل‬
                                                            ‫وا ألوامر‪:‬‬
                                                                                                        ‫ما يلي‪:‬‬
                                                 ‫‪-1‬الم�أذون ال�شرعيون‪:‬‬         ‫‪ -1‬رقم وي�سمى (رقم ا ألمر على عرائ�ض)‬
                                                    ‫المخت�ص بالتوثيق‪.‬‬           ‫‪-2‬ا��س�م م�ق�دم�ه والخ���ص�م وجن�سيتهما‬
                                                   ‫توثيق قيود الزواج‪.‬‬
                                                                                                   ‫وعنوانهما‪.‬‬
                                         ‫‪ -3‬منازعة الزوج فى �سفر زوجته‬                       ‫‪ -3‬تاريخ تقديم الطب‪.‬‬
                                        ‫‪ -4‬منازعة الزوجة فى �سفر زوجها‬                 ‫‪ -4‬الر�سم المقرر (�سدد أ�م أ�جل)‪.‬‬
                                   ‫‪-5‬م�ن�ازع�ة ال���زوج �أو ال�زوج�ة ف�ى �سفر‬
                                                                                               ‫‪ -5‬تاريخ �أول جل�سة‪.‬‬
                                            ‫�أحدهما ومعه �صغارهما‪.‬‬                 ‫‪ -6‬ا ألمر ال�صادر في الطلب وتاريخه‪.‬‬
                                   ‫‪-6‬منازعة الزوج �أو الزوجة أ�و كلاهما معاً‬

                                                  ‫فى �سفر ال�صغار‪.‬‬
                                                 ‫‪ -7‬الولاية التعليمية‪.‬‬

‫‪55‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬خليل إ�براهيم محمد إ�براهيم‬
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59