Page 51 - مجلة الدراسات القضائية
P. 51

‫�صدوره بموجب كتاب القا�ضي ا آلمر إ�لى‬                  ‫�ساريا في مواد النفقة على �سبيل المثال �إلى‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
 ‫الجهة المخت�صة‪ ،‬ويتم التنفيذ مبا�شرة‪.‬‬                 ‫غاية ف�صل قا�ضي ا ألح�وال ال�شخ�صية في‬
                                                       ‫مادة الح�ضانة والنفقة المطروحة عليه‪� ،‬أو‬
           ‫�سابع ًا‪ :‬الق�ضاء الم�ستعجل‪:‬‬
                                                                          ‫إ�لى غاية تثبيته‬
‫اخت�صا�ص ه�ذا ال�ق���ض�اء ه�و اخت�صا�ص‬
‫نوعي متعلق بالنظام العام وبالتالي يجوز‬                 ‫مثال مهم لأمر على عري�ضة إ�ثبات الحالة‬
‫الدفع بعدم الاخت�صا�ص ب أ�ي مرحلة من‬
‫م�راح�ل ال�دع�وى وتحكم ب�ه المحكمة من‬                                             ‫وا إلنذار‪:‬‬

                     ‫تلقاء نف�سها‪.‬‬                     ‫ك��إث�ب�ات ح�ال�ة واق�ع�ة م�ت�غ�يرة الم�ع�الم مع‬
                                                       ‫م�رور الزمن‪ ،‬مثل ت�سرب المياه و أل�ضرار‬
            ‫�شروط الق�ضاء الم�ستعجل‪:‬‬                   ‫التي أ�حدثها‪� ،‬أو ف�ساد الب�ضاعة الم�سلمة‪،‬‬
                                                       ‫�أو ا أل���ض��رار ال�ت�ي لح�ق�ت ب�ال���س�ي�ارة إ�ث�ر‬
‫قا�ضي الأم��ور الم�ستعجلة ينظر الم�سائل‬                ‫ح�ادث م�رور (�سفر مقيم ‪ -‬غ�ير حا�ضن‬
‫الم�ستعجلة التي يخ�شى عليها م�ن ف�وات‬
                                                                            ‫بالمح�ضون)‪.‬‬
     ‫الوقت والحكم فيها ب�صفة م�ؤقتة‪.‬‬
‫وي�شترط لاخت�صا�ص الق�ضاء الم�ستعجل‬                    ‫�ساد�س�� ًا‪ :‬إ�ج��راءات تق��ديم طل��ب الأم��ر‬

        ‫بنظر الدعوى توافر �شرطين‪:‬‬                                                ‫الوقتى‪:‬‬
                 ‫‪ -1‬الا�ستعجال‪.‬‬
                                                       ‫�أن ت�ك�ون ن�سختين متطابقتين م�شتملة‬
       ‫‪ -2‬عدم الم�سا�س ب أ��صل الحق‪.‬‬                                             ‫على‪:‬‬
‫ف��إذا تبين ا إلج��راء المطلوب لي�س عاجل ًا‬
‫�أو يم�س �أ��ص�ل الح�ق ك�ان قا�ضي ا ألم�ور‬             ‫أ�‪ -‬أ��سم العار�ض وعنوانه ‪� /‬أ�سم المعرو�ض‬
                                                                        ‫�ضده وعنوانه‪.‬‬
            ‫الم�ستعجلة غير مخت�ص‪.‬‬
                                                                ‫ب‪ -‬وقائع الطلب و أ��سانيده‪.‬‬
                  ‫مفهوم الا�ستعجال‪:‬‬                             ‫ج‪ -‬الم�ستندات الم ؤ�يدة للطلب‪.‬‬
                                                       ‫ول�ي����س م�ن ال����ض��روري ل�ت�ق�ديم الطلب‬
‫لم ي��ح��دد ال���ق���ان���ون ت��ع��ري��ف��ا م�ع�ي�ن�ا‬  ‫لمكتب الأوام�ر أ�ن يكون الأم�ر موقعاً من‬
‫للا�ستعجال ولم يحدد معيارا ل�ه و�إنم�ا‬                   ‫محام‪ ،‬و يكتفى بتوقيع �صاحب ال�ش أ�ن‪.‬‬
‫ترك ذلك للق�ضاء والفقه‪ ،‬ويمكن تعريفه‬
‫ب�أنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد‬                               ‫‪ -2‬كيفية تنفيذ ا ألمر‪:‬‬
‫حمايته والم�ح�اف�ظ�ة عليه وذل��ك باتخاذ‬
                                                       ‫ينفذ الأمر بالملف الخا�ص به وذلك في يوم‬

                                                                                                ‫‪52‬‬

                                                       ‫ا إلجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون الأحوال ال�شخ�صية‬
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56