Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53

‫‪-5‬غيبة الولي الأقرب غيبة منقطعة‪ ،‬أ�و‬           ‫يخالفه ف إ�ن اتفقوا على مخالفته كان‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫جهل مكانه‪� ،‬أو لم يتمكن من الات�صال‬             ‫اتفاقهم باطل ًا وكان لأي طرف منهم‬

                          ‫به‪.‬‬                          ‫حق التم�سك بهذا البطلان‪.‬‬
‫‪-6‬ق�ب�ول ال�ولي الهبة أ�و و�صية لقا�صر‬         ‫‪-2‬ج�واز حكم القا�ضي م�ن تلقاء نف�سه‬

             ‫محملة بالالتزامات‪.‬‬                                ‫بعدم اخت�صا�صه‪.‬‬
‫‪-7‬ا إلذن للقا�صر في ت�سلم �أمواله كلها أ�و‬     ‫‪-3‬حق التم�سك بعدم الاخت�صا�ص في أ�ي‬
‫بع�ضها لإدارت�ه�ا م�الم يكن ق�د �صدر‬
‫عليه حكم بالحجر‪� ،‬أو نازعه الولي �أو‬                    ‫حالة كانت عليها الدعوى‪.‬‬
‫الو�صي في ذلك فيكون من اخت�صا�ص‬
                                                           ‫ثاني ًا‪ :‬الأوامر على الأداء‪.‬‬
        ‫قا�ضي الأحوال ال�شخ�صية‪.‬‬
  ‫‪ -8‬ا إلذن بالتخلي عن الولاية في المال‪.‬‬        ‫حالات �إ�صدار الأمر على عري�ضة في قانون‬
‫‪-9‬الإذن ب�ال�ت���ص�رف في ع�ق�ار ال���ص�غ�ير‬    ‫الأح��وال ال�شخ�صية (لائ�ح�ة الإ��ش�ه�ادات‬
‫ت�صرفا ناقلا للملكية �أو من�شئا حقا‬
‫عينيا عليه ويكون ل�صدوره م�صلحة‬                                     ‫والتوثيقات)‪.‬‬

          ‫ظاهرة تقدرها المحكمة‪.‬‬                                          ‫المادة (‪)81‬‬
‫‪-10‬الإذن ب�الإق�را���ض لم�صلحة القا�صر‬
‫وبم���ا لا ي��خ��اف �أح���ك���ام ال���ش�ري�ع�ة‬  ‫(في الحالات التي تطلب القانون ح�صول‬
                                                ‫الإذن أ�و الموافقة من القا�ضي وتقدم ك أ�مر‬
                  ‫ا إل�سلامية‪.‬‬                  ‫على عري�ضة وتكون من اخت�صا�ص قا�ض‬
‫‪-11‬ا إلذن للولي بالا�ستمرار في تجارة آ�لت‬      ‫التوثيقات أ�و قا�ضي ا ألم��ور الم�ستعجلة‬
‫للقا�صر وعليه الال�ت�زام بحدود هذا‬              ‫بالمحكمة ويلتزم بما ورد ب�ش�أنها في قانون‬

                      ‫الإذن‪.‬‬                         ‫الأحوال ال�شخ�صية والحالات هي‪:‬‬
‫‪-12‬الإذن ل�ل�ولي ب�ت��أج�ير ع�ق�ار القا�صر‬               ‫‪ -1‬تعيين للقيم أ�و الو�صي‪.‬‬
‫لمدة تمتد إ�لى ما بعد �سنة من بلوغه‬
                                                ‫‪�-2‬إذا كان الخاطبان غير متنا�سبين �سنا‬
                      ‫را�شدا‪.‬‬                   ‫ب���أن ك�ان�ت ��س�ن الخ�اط�ب ��ض�ع�ف �سن‬
‫‪-13‬الإذن للولي با إلنفاق على نف�سه من‬
‫م�ال القا�صر �إذا ك�ان�ت نفقة واجبة‬                           ‫المخطوبة أ�و �أكثر ‪.‬‬
                                                ‫‪ -3‬تزويج المجنون والمعتوه أ�و من في حكمه‪.‬‬
                                                ‫‪-4‬تزويج من بلغ ولم يكمل الثامنة ع�شر‬

                                                                    ‫من عمره ‪.‬‬

                                                                                         ‫‪54‬‬

                                                ‫ا إلجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية‬
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58