Page 53 - مجلة الدراسات القضائية
P. 53
-5غيبة الولي الأقرب غيبة منقطعة ،أ�و يخالفه ف إ�ن اتفقوا على مخالفته كان معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
جهل مكانه� ،أو لم يتمكن من الات�صال اتفاقهم باطل ًا وكان لأي طرف منهم
به. حق التم�سك بهذا البطلان.
-6ق�ب�ول ال�ولي الهبة أ�و و�صية لقا�صر -2ج�واز حكم القا�ضي م�ن تلقاء نف�سه
محملة بالالتزامات. بعدم اخت�صا�صه.
-7ا إلذن للقا�صر في ت�سلم �أمواله كلها أ�و -3حق التم�سك بعدم الاخت�صا�ص في أ�ي
بع�ضها لإدارت�ه�ا م�الم يكن ق�د �صدر
عليه حكم بالحجر� ،أو نازعه الولي �أو حالة كانت عليها الدعوى.
الو�صي في ذلك فيكون من اخت�صا�ص
ثاني ًا :الأوامر على الأداء.
قا�ضي الأحوال ال�شخ�صية.
-8ا إلذن بالتخلي عن الولاية في المال. حالات �إ�صدار الأمر على عري�ضة في قانون
-9الإذن ب�ال�ت���ص�رف في ع�ق�ار ال���ص�غ�ير الأح��وال ال�شخ�صية (لائ�ح�ة الإ��ش�ه�ادات
ت�صرفا ناقلا للملكية �أو من�شئا حقا
عينيا عليه ويكون ل�صدوره م�صلحة والتوثيقات).
ظاهرة تقدرها المحكمة. المادة ()81
-10الإذن ب�الإق�را���ض لم�صلحة القا�صر
وبم���ا لا ي��خ��اف �أح���ك���ام ال���ش�ري�ع�ة (في الحالات التي تطلب القانون ح�صول
الإذن أ�و الموافقة من القا�ضي وتقدم ك أ�مر
ا إل�سلامية. على عري�ضة وتكون من اخت�صا�ص قا�ض
-11ا إلذن للولي بالا�ستمرار في تجارة آ�لت التوثيقات أ�و قا�ضي ا ألم��ور الم�ستعجلة
للقا�صر وعليه الال�ت�زام بحدود هذا بالمحكمة ويلتزم بما ورد ب�ش�أنها في قانون
الإذن. الأحوال ال�شخ�صية والحالات هي:
-12الإذن ل�ل�ولي ب�ت��أج�ير ع�ق�ار القا�صر -1تعيين للقيم أ�و الو�صي.
لمدة تمتد إ�لى ما بعد �سنة من بلوغه
�-2إذا كان الخاطبان غير متنا�سبين �سنا
را�شدا. ب���أن ك�ان�ت ��س�ن الخ�اط�ب ��ض�ع�ف �سن
-13الإذن للولي با إلنفاق على نف�سه من
م�ال القا�صر �إذا ك�ان�ت نفقة واجبة المخطوبة أ�و �أكثر .
-3تزويج المجنون والمعتوه أ�و من في حكمه.
-4تزويج من بلغ ولم يكمل الثامنة ع�شر
من عمره .
54
ا إلجراءات الوقتية والم�ستعجلة في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية