Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19

‫وج��ود الم�ق�اب�ل �أو ال�ف�ائ�دة ال�ت�ى يح�صل‬        ‫الو�ساطة‪ ،‬بحيث يثبت أ�نه لولا �صدور �أحد‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫عليها م�ستغل النفوذ‪ ،‬أ�م�ا ف�ى الو�ساطة‬              ‫تلك ال�صور الثلاث لما �أق�دم الموظف على‬
‫ف�إن المقابل يكون منعد ًما‪ ،‬فالموظف يقوم‬             ‫التنفيذ‪ .‬ف��إذا كما ق�ام الم�وظ�ف بالمطلوب‬
                                                     ‫م�ن�ه‪ ،‬ب�وح�ى م�ن ��ض�م�ريه‪ ،‬وا��س�ت�ج�اب�ة لما‬
      ‫بالعمل ا�ستجابة لطلب �أو رجاء‪.‬‬                 ‫تم�ل�ي�ه ع�ل�ي�ه واج�ب�ات وظ�ي�ف�ت�ه‪� ،‬أو تحت‬
‫‪ -2‬جريمة الو�ساطة تكون دائماً على �شكل‬               ‫ت أ�ثير �أية اعتبارات أ�خرى غير الرجاء أ�و‬
‫رجاء �أو تو�صية‪� ،‬سواء تمت الا�ستجابة لها‬            ‫التو�صية �أو الو�ساطة‪ ،‬ف إ�نه يترتب على‬
‫�أو لم تتم‪ ،‬أ�ما فى جريمة ا�ستغلال النفوذ‬            ‫ذلك انتفاء رابطة ال�سببية‪ ،‬وبالتالى عدم‬
‫فالفعل ال�صادر من م�ستغل النفوذ دائ ًما‬
                                                                       ‫قيام الجريمة(((‪.‬‬
    ‫يكون على �شكل �أمر م�ستجاب دائ ًما‪.‬‬
                                                     ‫و أ�ما عن الركن المعنوى فتعتبر جريمة‬
          ‫الف�صل الأول‬                               ‫ال�و��س�اط�ة م�ن الج�رائ�م ال�ع�م�دي�ة ال�ت�ى‬
     ‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى‬                         ‫ت�ت�ط�ل�ب ت�واف�ر ال�ق���ص�د الج�ن�ائ�ي ل�دى‬
                                                     ‫مرتكبها‪ .‬فيتعين أ�ن تتجه �إرادة الموظف‬
         ‫كجريمة جنائية‬                               ‫�إلى ال�ق�ي�ام بالعمل �أو الام�ت�ن�اع المخالف‬
                                                     ‫ل�واج�ب�ات وظ�ي�ف�ت�ه‪ ،‬و�أن ت�ت�ج�ه �إرادت���ه‬
‫اعتبر الم�شرع ا�ستغلال النفوذ الوظيفى‬                ‫إ�لى الا��س�ت�ج�اب�ة ل�ل�رج�اء أ�و التو�صية �أو‬
‫ج�ريم�ة ج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬وو���ض��ع ل�ه�ا ع�ق�وب�ة‪،‬‬        ‫الو�ساطة‪ ،‬مع اقتران ذلك بعلمه بم�ضمون‬
‫واعتبرها م�ن الج�رائ�م الملحقة بجريمة‬                ‫الرجاء أ�و التو�صية أ�و الو�ساطة‪ ،‬وعلمه‬
                                                     ‫بمخالفة العمل �أو الامتناع ال�ذى يطلب‬
                        ‫الر�شوة‪.‬‬
                                                                        ‫منه للقانون(((‪.‬‬
‫ون�ت�ن�اول ف�ى ه��ذا ال�ف���ص�ل آ�ث���ار ه�ذه‬
‫ال��ظ��اه��رة‪ ،‬وال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ت���ش�ري�ع�ى ل�ه�ا‪،‬‬  ‫وبناء على ذلك تختلف جريمة ا�ستغلال‬
‫ب�اع�ت�ب�اره�ا ج��ريم��ة ج�ن�ائ�ي�ة‪ ،‬ف��ى ك�ل‬        ‫النفوذ عن جريمة الو�ساطة من النواحى‬
‫الت�شريعين الفرن�سى والم�صرى‪ ،‬ثم نتناول‬
                                                                            ‫التالية(((‪:‬‬
                        ‫أ�ركانها‪.‬‬
‫وع�ل�ى ذل��ك ن�ق���س�م ال�درا��س�ة ف�ى ه�ذا‬          ‫‪ -1‬في جريمة ا�ستغلال النفوذ لاب�د من‬

          ‫الف�صل إ�لى ثلاثة مباحث‪:‬‬                   ‫‪ - 1‬د‪ .‬محمود نجيب ح�سني ‪ ،‬المرجع ال�سابق ‪� ،‬ص‪.72‬‬
‫الم�ب�ح�ث ا ألول‪� :‬آث���ار ظ�اه�رة ا��س�ت�غ�الل‬         ‫‪ - 2‬د‪ .‬أ�حمد لطفى ال�سيد مرعى‪ .‬المرجع ال�سابق‪.‬‬

                  ‫النفوذ الوظيفى‬                     ‫‪-3‬راجع ‪ :‬د‪� .‬صباح كرم �شعبان‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.39‬‬
‫الم�ب�ح�ث ال�ث�ان�ى‪ :‬ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ت���ش�ري�ع�ى‬

            ‫لجريمة ا�ستغلال النفوذ‬

                                                ‫‪18‬‬

‫ا�ستغلال النفوذ الوظيفى في م�صر و�سبل مواجهته من منظور قانونى‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24