Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                ‫التو�صية �أو الو�ساطة‪.‬‬                     ‫العام لرجاء �أو تو�صية ي ؤ�ديها الغير �إلى‬
                                                                                            ‫��ص�اح�ب الم�صلحة‪ .‬وت�ك�ون ال�و��س�اط�ة فى‬
                                   ‫ويتمثل الرجاء فى كل طلب م�صحوب‬                           ‫حالة تدخل �شخ�ص له مكانة لدى موظف‬
                                   ‫بالا�ستعطاف والإلحاح ي�صدر من �صاحب‬
                                   ‫الم�صلحة م�ب�ا��ش�رة‪ ،‬وم�ن ��ش��أن�ه ا�ستمالة‬                  ‫عام‪ ،‬طالباً منه تنفيذ أ�مر معين‪.‬‬
                                   ‫و إ�ثارة عاطفة الموظف في الا�ستجابة له(((‪.‬‬
                                   ‫أ�م�ا التو�صية فهى �إح�دى �صور الو�ساطة‬                  ‫وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة �أركان‪،‬‬
                                   ‫غ�ري أ�ن�ه�ا ت�صدر م�ن �شخ�ص ل�ه نفوذ أ�و‬                ‫أ�ول�ه�م رك�ن م�ف�رت��ض‪ ،‬وه�و أ�ن�ه�ا لا تقع‬
                                   ‫ت� أ�ثي�ر ع�ل�ى الم�وظ�ف الم�خ�ت���ص‪ ،‬فيتدخل‬             ‫إ�لا م�ن موظف ع�ام(((‪ ،‬وذل�ك �إلى جانب‬
                                   ‫عنده طالباً لا راجيا ق�ضاء حاجة معينة‪.‬‬
                                   ‫وي�ستوي �أن تتم تلك التو�صية �شفاهة �أو‬                              ‫الركنين المادى والمعنوى‪.‬‬
                                   ‫ك�ت�اب�ة‪ .‬أ�م�ا الو�ساطة فت�صدر م�ن الغير‬
                                   ‫لم�صلحة �صاحب الحاجة‪ ،‬وعادة ما تكون في‬                   ‫�أما عن الركن المادى فيتمثل فى توافر‬
                                   ‫�صورة رغبة أ�و طلب أ�و أ�مر من رئي�س(((‪.‬‬                 ‫�سلوك ق�وام�ه ب�ذل فعل رج�اء �أو تو�صية‬
                                                                                            ‫أ�و و��س�اط�ة م�ن ج�ان�ب ��ص�اح�ب الم�صلحة‬
                                   ‫ولا تقع الجريمة إ�لا �إذا ثبت أ�ن الموظف‬                 ‫مبا�شرة‪ ،‬أ�و م�ن قبل الغير لم�صلحة هذا‬
                                   ‫العام �أو من في حكمه قد ا�ستجاب للرجاء‬                   ‫الأخير‪ ،‬والقيام بالفعل بعمل‪� ،‬أو الامتناع‬
                                   ‫أ�و التو�صية �أو الو�ساطة‪ ،‬وذلك ب�أداء عمل‬               ‫عن عمل من �أعمال الوظيفة‪ ،‬أ�و الإخلال‬
                                   ‫م�ن �أع�م�ال وظيفته أ�و الام�ت�ن�اع ع�ن�ه �أو‬            ‫ب�واج�ب�ات�ه�ا‪ ،‬وذل��ك ا��س�ت�ج�اب�ة ل�ل�رج�اء �أو‬

                                             ‫الإخلال بواجبات وظيفته‪ .‬‬                       ‫‪-1‬ي�ع�رف ه�وري�و الم�وظ�ف ال�ع�ام ب� أ�ن�ه (ك�ل م�ن يتم‬
                                                                                            ‫تعيينه من ال�سلطة المخت�صة‪ ،‬فى وظـيفة فـى الكادر‬
                                   ‫وي�ج�ب أ�ن ت�ت�واف�ر ع�الق�ة �سببية بين‬                  ‫الدائم لمرفق عام تديره الدولة �أو ا إلدارات العامة‬
                                   ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذ ال�ف�ع�ل�ى م�ن الم�وظ�ف لم�ا طلب‬
                                   ‫منه وب�ني �سلوك ال�رج�اء �أو التو�صية أ�و‬                                             ‫ا ألخرى )‪.‬‬

                                   ‫‪-2‬د‪ .‬محمود نجيب ح�سنى "�شرح قانون العقوبات ‪-‬‬            ‫‪André HAURIOU  " Droit constitutionnel et‬‬
                                   ‫الق�سم الخا�ص الجرائم الم�ضرة بالم�صلحة العامة "‪،‬‬
                                                                                            ‫‪institutions politiques ", Montchrestien, 1970,‬‬
                                          ‫طبعة دار النه�ضة العربية‪� ،1986 ،‬ص‪.70‬‬
                                   ‫‪-3‬د‪ .‬أ�ح�م�د لطفى ال���س�ي�د م�رع�ى " أ���ص�ول ج�رائ�م‬                                              ‫‪.p.729 et s‬‬
                                   ‫الر�شوة فى النظام ال�سعودى"‪ ،‬من�شور على موقع‬
                                   ‫جامعة الملك �سعود‪ 1427 ،‬ـ ‪ 1428 -‬ه�ـ‪ ،‬ب�دون رقم‬          ‫ويعرفه البع�ض م�ن الفقه العربى ب� أ�ن�ه ) ال�شخ�ص‬
                                                                                            ‫الذى يعين ب�صفة م�ستمرة غير عار�ضة‪ ،‬للم�ساهمة‪،‬‬
                                                                  ‫�صفحة‪.‬‬                    ‫فى عمل دائم‪ ،‬فى خدمة مرفق عام‪ ،‬تديره الدولة أ�و‬
                                                                                            ‫الحكومة المركزية أ�و ال�سلطات اللامركزية بالطريق‬

                                                                                                                            ‫المبا�شر )‪.‬‬
                                                                                            ‫د‪ .‬بلال �أمين زين الدين "ظاهرة الف�ساد ا إلدارى فى‬
                                                                                            ‫الدول العربية والت�شريع المقارن ‪ -‬مقارنة بال�شريعة‬
                                                                                            ‫ا إل�سلامية" ‪ ،‬طبعة دار الفكر الجامعى‪ ،‬الإ�سكندرية‪،‬‬

                                                                                                                     ‫ط‪� ،2009 ،1‬ص ‪.17‬‬

‫‪17‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬حمدى أ�بوالنور ال�سيد‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23