Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية التو�صية �أو الو�ساطة. العام لرجاء �أو تو�صية ي ؤ�ديها الغير �إلى
��ص�اح�ب الم�صلحة .وت�ك�ون ال�و��س�اط�ة فى
ويتمثل الرجاء فى كل طلب م�صحوب حالة تدخل �شخ�ص له مكانة لدى موظف
بالا�ستعطاف والإلحاح ي�صدر من �صاحب
الم�صلحة م�ب�ا��ش�رة ،وم�ن ��ش��أن�ه ا�ستمالة عام ،طالباً منه تنفيذ أ�مر معين.
و إ�ثارة عاطفة الموظف في الا�ستجابة له(((.
أ�م�ا التو�صية فهى �إح�دى �صور الو�ساطة وتقوم هذه الجريمة على ثلاثة �أركان،
غ�ري أ�ن�ه�ا ت�صدر م�ن �شخ�ص ل�ه نفوذ أ�و أ�ول�ه�م رك�ن م�ف�رت��ض ،وه�و أ�ن�ه�ا لا تقع
ت� أ�ثي�ر ع�ل�ى الم�وظ�ف الم�خ�ت���ص ،فيتدخل إ�لا م�ن موظف ع�ام((( ،وذل�ك �إلى جانب
عنده طالباً لا راجيا ق�ضاء حاجة معينة.
وي�ستوي �أن تتم تلك التو�صية �شفاهة �أو الركنين المادى والمعنوى.
ك�ت�اب�ة .أ�م�ا الو�ساطة فت�صدر م�ن الغير
لم�صلحة �صاحب الحاجة ،وعادة ما تكون في �أما عن الركن المادى فيتمثل فى توافر
�صورة رغبة أ�و طلب أ�و أ�مر من رئي�س(((. �سلوك ق�وام�ه ب�ذل فعل رج�اء �أو تو�صية
أ�و و��س�اط�ة م�ن ج�ان�ب ��ص�اح�ب الم�صلحة
ولا تقع الجريمة إ�لا �إذا ثبت أ�ن الموظف مبا�شرة ،أ�و م�ن قبل الغير لم�صلحة هذا
العام �أو من في حكمه قد ا�ستجاب للرجاء الأخير ،والقيام بالفعل بعمل� ،أو الامتناع
أ�و التو�صية �أو الو�ساطة ،وذلك ب�أداء عمل عن عمل من �أعمال الوظيفة ،أ�و الإخلال
م�ن �أع�م�ال وظيفته أ�و الام�ت�ن�اع ع�ن�ه �أو ب�واج�ب�ات�ه�ا ،وذل��ك ا��س�ت�ج�اب�ة ل�ل�رج�اء �أو
الإخلال بواجبات وظيفته . -1ي�ع�رف ه�وري�و الم�وظ�ف ال�ع�ام ب� أ�ن�ه (ك�ل م�ن يتم
تعيينه من ال�سلطة المخت�صة ،فى وظـيفة فـى الكادر
وي�ج�ب أ�ن ت�ت�واف�ر ع�الق�ة �سببية بين الدائم لمرفق عام تديره الدولة �أو ا إلدارات العامة
ال�ت�ن�ف�ي�ذ ال�ف�ع�ل�ى م�ن الم�وظ�ف لم�ا طلب
منه وب�ني �سلوك ال�رج�اء �أو التو�صية أ�و ا ألخرى ).
-2د .محمود نجيب ح�سنى "�شرح قانون العقوبات - André HAURIOU " Droit constitutionnel et
الق�سم الخا�ص الجرائم الم�ضرة بالم�صلحة العامة "،
institutions politiques ", Montchrestien, 1970,
طبعة دار النه�ضة العربية� ،1986 ،ص.70
-3د .أ�ح�م�د لطفى ال���س�ي�د م�رع�ى " أ���ص�ول ج�رائ�م .p.729 et s
الر�شوة فى النظام ال�سعودى" ،من�شور على موقع
جامعة الملك �سعود 1427 ،ـ 1428 -ه�ـ ،ب�دون رقم ويعرفه البع�ض م�ن الفقه العربى ب� أ�ن�ه ) ال�شخ�ص
الذى يعين ب�صفة م�ستمرة غير عار�ضة ،للم�ساهمة،
�صفحة. فى عمل دائم ،فى خدمة مرفق عام ،تديره الدولة أ�و
الحكومة المركزية أ�و ال�سلطات اللامركزية بالطريق
المبا�شر ).
د .بلال �أمين زين الدين "ظاهرة الف�ساد ا إلدارى فى
الدول العربية والت�شريع المقارن -مقارنة بال�شريعة
ا إل�سلامية" ،طبعة دار الفكر الجامعى ،الإ�سكندرية،
ط� ،2009 ،1ص .17
17
الدكتور /حمدى أ�بوالنور ال�سيد