Page 231 - مجلة الدراسات القضائية
P. 231
المحكمة للازدراء من قب��ل ا آلخرين وذلك من خلال ما معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
تم كتابت��ه ون�ش��ره من عب��ارة « أ�و لا تملك هذه
ح�ي�ث �إن ال�وق�ائ�ع -ع�ل�ي م�ا ي�ب�ني من المدي��ره جزء من الوطني��ة تجاه الوطن» وكان
الحكم المطعون فيه و�سائر أ�وراق الطعن تقدي��ر المحكمة ب�أن هذا الق��ول يجعل المجني
-تتح�صل في �أن ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة �أح�ال�ت عليه��ا محلا ل�الزدراء م��ن قبل الآخري��ن ف إ�ن
الطاعنتين و�أخ�رى إ�لى المحاكمة الجنائية ذلك يع��د �سائغ��ا و�صحيحا ومتفق��ا مع �صحيح
بو�صف �أنهن بتاريخ �سابق عليه 2013/4/9 القان��ون ذلك أ�ن كل ق��ول أ�و فعل يحكم العرف
ب��دائ��رة ال��ف��ج�ي�رة -:الم�ت�ه�م�ت�ني ال�ث�ان�ي�ة ب�أن��ه في��ه ازدراء وحط��ا من الكرام��ه في أ�عين
والثالثة «الطاعنتين»� :أ�سندتا �إلى المجني النا���س ،و�أن لم ي�شتمل قذفا أ�و �سبا أ�و افتراء
عليها " ...............مدير م�در��س�ة .... ومن ثم ف�إن ما تثيره الطاعنتان في هذا ال�صدد
للتعليم ا أل��س�ا��س�ي الح�ك�وم�ي بالفجيرة "
العبارات المبينة ب�الأوراق والتي من �ش أ�نها يكون لا محل له.
جعلها مح�ال ل�ل�ازدراء م�ن قبل الأخ�ري�ن
ب�سبب �أدائ�ه�ا لوظيفتها وذل�ك با�ستخدام -2لم��ا كان��ت الم��ادة 20م��ن المر�س��وم بقانون
ال���ش�ب�ك�ة الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة .الم�ت�ه�م�ة الأولى" اتحادي رق��م 5ل�سنة 2012في �ش�� أ�ن مكافحة
ا�شتركت بطريقي الات�ف�اق والم�ساعدة مع جرائ��م تقني��ة المعلوم��ات ن�صت عل��ى أ�نه "مع
المتهمة الثانية على ارتكاب الجريمة �آنفه ع��دم الاخلال ب�أحكام جريم��ة القذف المقرره
البيان" وطلبت معاقبتهن ب�الم�ادت�ني /45 في ال�شريع��ة الا�سلامي��ة ،يعاق��ب بالحب���س
ث�ان�ي�ا ،ث�ال�ث�ا 47 ،م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات، والغرام��ة الت��ي لا تقل ع��ن مائت�ني وخم�سين
والمواد 41،20،1من القانون 5ل�سنة 2012في أ�لف دره��م ولا تجاوز خم�سمائة أ�لف درهم �أو
مكافحة جرائم تقنية المعلومات .ومحكمة ب�إح��دى هاتين العقوبتين كل م��ن �سب الغير �أو
�أول درج��ة ق���ض�ت ب�ج�ل���س�ة 2013/5/12 �أ�سند إ�ليه واقعــــــــة من �ش أ�نها �أن تجعله محلا
ب�ت�غ�ريم ك��ل م�ت�ه�م�ة ع���ش�رة آ�لاف دره��م للعق��اب والازدراء م��ن قب��ل الآخري��ن ،وذلك
وم�صادرة جهاز البلاك بيري الخا�ص بها. با�ستخدام �شبكة معلوماتي��ة �أو و�سيلة تقنية
ا��س�ت� أ�ن�ف�ت الم�ت�ه�م�ات ال�ث�الث ق���ض�اء الحكم معلوم��ات ،ف�� إ�ذا وق��ع ال�سب أ�و الق��ذف في حق
الم��ذك��ور ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف�ني رق�م�ي 375،374 موظ��ف ع��ام أ�و مكلف بخدمة عام��ه بمنا�سبة
ل�سنة 2013ومحكمة الفجيرة الا�ستئنافية �أو ب�سب��ب ت�أدي��ة عمله عد ذل��ك ظرفا م�شددا
ق�ضت بجل�سة 2013/6/10ح�ضوريا بقبول للجريم��ة " وم��ن ثم ف���إن ما تنع��اه الطاعنتان
ب�ش أ�ن عدم انطباق الم��ادة 20من قانون تقنية
المعلوم��ات يك��ون غير �سديد .لم��ا كان ما تقدم ،
ف�إن الطعن برمته يكون غير �سديد.
230
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة