Page 231 - مجلة الدراسات القضائية
P. 231

‫المحكمة‬                                    ‫للازدراء من قب��ل ا آلخرين وذلك من خلال ما‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                       ‫تم كتابت��ه ون�ش��ره من عب��ارة « أ�و لا تملك هذه‬
‫ح�ي�ث �إن ال�وق�ائ�ع ‪ -‬ع�ل�ي م�ا ي�ب�ني من‬             ‫المدي��ره جزء من الوطني��ة تجاه الوطن» وكان‬
‫الحكم المطعون فيه و�سائر أ�وراق الطعن‬                  ‫تقدي��ر المحكمة ب�أن هذا الق��ول يجعل المجني‬
‫‪ -‬تتح�صل في �أن ال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة �أح�ال�ت‬         ‫عليه��ا محلا ل�الزدراء م��ن قبل الآخري��ن ف إ�ن‬
‫الطاعنتين و�أخ�رى إ�لى المحاكمة الجنائية‬               ‫ذلك يع��د �سائغ��ا و�صحيحا ومتفق��ا مع �صحيح‬
‫بو�صف �أنهن بتاريخ �سابق عليه ‪2013/4/9‬‬                 ‫القان��ون ذلك أ�ن كل ق��ول أ�و فعل يحكم العرف‬
‫ب��دائ��رة ال��ف��ج�ي�رة‪ -:‬الم�ت�ه�م�ت�ني ال�ث�ان�ي�ة‬  ‫ب�أن��ه في��ه ازدراء وحط��ا من الكرام��ه في أ�عين‬
‫والثالثة «الطاعنتين»‪� :‬أ�سندتا �إلى المجني‬             ‫النا���س ‪ ،‬و�أن لم ي�شتمل قذفا أ�و �سبا أ�و افتراء‬
‫عليها ‪" ...............‬مدير م�در��س�ة ‪....‬‬             ‫ومن ثم ف�إن ما تثيره الطاعنتان في هذا ال�صدد‬
‫للتعليم ا أل��س�ا��س�ي الح�ك�وم�ي بالفجيرة "‬
‫العبارات المبينة ب�الأوراق والتي من �ش أ�نها‬                                  ‫يكون لا محل له‪.‬‬
‫جعلها مح�ال ل�ل�ازدراء م�ن قبل الأخ�ري�ن‬
‫ب�سبب �أدائ�ه�ا لوظيفتها وذل�ك با�ستخدام‬               ‫‪ -2‬لم��ا كان��ت الم��ادة ‪ 20‬م��ن المر�س��وم بقانون‬
‫ال���ش�ب�ك�ة الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة‪ .‬الم�ت�ه�م�ة الأولى"‬    ‫اتحادي رق��م ‪ 5‬ل�سنة ‪ 2012‬في �ش�� أ�ن مكافحة‬
‫ا�شتركت بطريقي الات�ف�اق والم�ساعدة مع‬                 ‫جرائ��م تقني��ة المعلوم��ات ن�صت عل��ى أ�نه "مع‬
‫المتهمة الثانية على ارتكاب الجريمة �آنفه‬               ‫ع��دم الاخلال ب�أحكام جريم��ة القذف المقرره‬
‫البيان" وطلبت معاقبتهن ب�الم�ادت�ني ‪/45‬‬                ‫في ال�شريع��ة الا�سلامي��ة‪ ،‬يعاق��ب بالحب���س‬
‫ث�ان�ي�ا‪ ،‬ث�ال�ث�ا ‪ 47 ،‬م�ن ق�ان�ون ال�ع�ق�وب�ات‪،‬‬      ‫والغرام��ة الت��ي لا تقل ع��ن مائت�ني وخم�سين‬
‫والمواد ‪ 41،20،1‬من القانون ‪ 5‬ل�سنة ‪ 2012‬في‬             ‫أ�لف دره��م ولا تجاوز خم�سمائة أ�لف درهم �أو‬
‫مكافحة جرائم تقنية المعلومات‪ .‬ومحكمة‬                   ‫ب�إح��دى هاتين العقوبتين كل م��ن �سب الغير �أو‬
‫�أول درج��ة ق���ض�ت ب�ج�ل���س�ة ‪2013/5/12‬‬              ‫�أ�سند إ�ليه واقعــــــــة من �ش أ�نها �أن تجعله محلا‬
‫ب�ت�غ�ريم ك��ل م�ت�ه�م�ة ع���ش�رة آ�لاف دره��م‬         ‫للعق��اب والازدراء م��ن قب��ل الآخري��ن ‪ ،‬وذلك‬
‫وم�صادرة جهاز البلاك بيري الخا�ص بها‪.‬‬                  ‫با�ستخدام �شبكة معلوماتي��ة �أو و�سيلة تقنية‬
‫ا��س�ت� أ�ن�ف�ت الم�ت�ه�م�ات ال�ث�الث ق���ض�اء الحكم‬   ‫معلوم��ات ‪ ،‬ف�� إ�ذا وق��ع ال�سب أ�و الق��ذف في حق‬
‫الم��ذك��ور ب�الا��س�ت�ئ�ن�اف�ني رق�م�ي ‪375،374‬‬        ‫موظ��ف ع��ام أ�و مكلف بخدمة عام��ه بمنا�سبة‬
‫ل�سنة ‪ 2013‬ومحكمة الفجيرة الا�ستئنافية‬                 ‫�أو ب�سب��ب ت�أدي��ة عمله عد ذل��ك ظرفا م�شددا‬
‫ق�ضت بجل�سة ‪ 2013/6/10‬ح�ضوريا بقبول‬                    ‫للجريم��ة " وم��ن ثم ف���إن ما تنع��اه الطاعنتان‬
                                                       ‫ب�ش أ�ن عدم انطباق الم��ادة ‪ 20‬من قانون تقنية‬
                                                       ‫المعلوم��ات يك��ون غير �سديد ‪ .‬لم��ا كان ما تقدم ‪،‬‬

                                                               ‫ف�إن الطعن برمته يكون غير �سديد‪.‬‬

                                                                       ‫‪230‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236