Page 232 - مجلة الدراسات القضائية
P. 232
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الجاني فلم يذكر ا�سم المجني عليه �صراحة الا�ستئنافين �شكلا وفي الم�و��ض�وع بتعديل
في عبارته ومتى ا�ستبانت المحكمة من كل الحكم الم�ست�أنف بتغريم كل متهمة ثلاثة
ذل�ك ال�شخ�ص المق�صود ب�ال�ذات فلا يجوز آ�لاف دره�م وت أ�ييد الحكم فيما ع�دا ذلك،
إ�ثارة الجدل ب�ش أ�ن ذلك لدى هذه المحكمة .. �أقامت المتهمتين الثانية والثالثة طعنهما
لما كان ذلك ،وكان ما �ساقه الحكم المطعون الم�ط�روح ،وال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ق�دم�ت مذكرة
فيه في مدوناته من ا�ستخلا�صه �إلى �أن ما
تم ن�شره من عبارات بوا�سطة �أجهزة البلاك بر أ�يها طلبت فيها رف�ض الطعن.
ب�ي�ري الم�م�ل�وك�ة ل�ل�م�ت�ه�م�ات م�ن ��ش� أ�ن�ه �أن
يجعل المجني عليها -مديرة مدر�سة ....... حيث �إن الطاعنتين تنعيان على الحكم
للتعليم الا��س�ا��س�ي الح�ك�وم�ي بالفجيرة" المطعون فيه أ�نه إ�ذ دانهما بالجريمة الم�سندة
مح�ل ل�ل�ازدراء م�ن ق�ب�ل الآخ�ري�ن وذل�ك �إل�ي�ه�م�ا ق�د ��ش�اب�ه ال�ف���س�اد في الا��س�ت�دلال
من خ�الل ما تم كتابته ون�شره من عبارة والخط�أ في تطبيق القانون ،ذلك �أن العبارات
«�أو لا تملك هذه المديرة جزء من الوطنية الـواردة بالن�ص المر�سل �إلى ال�شاكية لا يعد
تجاه الوطن» وكان تقدير المحكمة ب أ�ن هذا محل ل�الزدراء من قبل الغير وهي مجرد
القول يجعل المجني عليها محلا للازدراء ت�سا ؤ�ل ولم يذكر فيه ا�سمها كما �أن الحكم
م�ن ق�ب�ل ا آلخ�ري�ن ف�� إ�ن ذل�ك ي�ع�د �سائغا دانهما رغم عدم انطباق المادة 20من قانون
و�صحيحا ومتفقا مع �صحيح القانون ذلك مكافحة جرائم تقنية المعلومات مما يعيبه
أ�ن كل قول �أو فعل يحكم العرف ب أ�نه فيه
ازدراء وحطا من الكرامة في �أع�ني النا�س، بما ي�ستوجب نق�ضه.
وان لم ي�شتمل قذفا �أو �سبا �أو افتراء ومن
ثم ف إ�ن ما تثيره الطاعنتان في هذا ال�صدد وحيث إ�ن هذا النعي غير �سديد ،ذلك أ�نه
يكون لا محل له .لما كان ذلك ،وكانت المادة لما كان الأ�صل أ�ن المرجع في تعريف حقيقة
20م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون اتح���ادي رق��م 5 ال�ف�اظ ال���س�ب أ�و ال�ق�ذف ه�و بم�ا يطمئن
ل�سنة 2012في �ش أ�ن مكافحة جرائم تقنية �إل�ي�ه القا�ضي م�ن تح�صيله لفهم ال�واق�ع
المعلومات ن�صت على �أنه "مع عدم الاخلال في الدعوى ولا رقابه عليه في ذلك لمحكمة
ب أ�حكام جريمة القذف المقررة في ال�شريعة ال�ن�ق���ض م���ادام لم ي�خ�ط�ئ في ال�ت�ط�ب�ي�ق
ال�ق�ان�وني ل�ل�واق�ع�ة ك�م�ا �أن�ه م�ن الم�ق�رر أ�ن
لمحكمة الم�و��ض�وع �أن ت�ت�ع�رف �شخ�ص من
وجه �إليه ال�سب من عبارات ال�سب وظروف
ح�صوله والملاب�سات التي اكتنفته �إذا احتاط
231
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة