Page 232 - مجلة الدراسات القضائية
P. 232

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الجاني فلم يذكر ا�سم المجني عليه �صراحة‬                ‫الا�ستئنافين �شكلا وفي الم�و��ض�وع بتعديل‬
                                   ‫في عبارته ومتى ا�ستبانت المحكمة من كل‬                  ‫الحكم الم�ست�أنف بتغريم كل متهمة ثلاثة‬
                                   ‫ذل�ك ال�شخ�ص المق�صود ب�ال�ذات فلا يجوز‬                ‫آ�لاف دره�م وت أ�ييد الحكم فيما ع�دا ذلك‪،‬‬
                                   ‫إ�ثارة الجدل ب�ش أ�ن ذلك لدى هذه المحكمة ‪..‬‬            ‫�أقامت المتهمتين الثانية والثالثة طعنهما‬
                                   ‫لما كان ذلك ‪ ،‬وكان ما �ساقه الحكم المطعون‬              ‫الم�ط�روح‪ ،‬وال�ن�ي�اب�ة ال�ع�ام�ة ق�دم�ت مذكرة‬
                                   ‫فيه في مدوناته من ا�ستخلا�صه �إلى �أن ما‬
                                   ‫تم ن�شره من عبارات بوا�سطة �أجهزة البلاك‬                      ‫بر أ�يها طلبت فيها رف�ض الطعن‪.‬‬
                                   ‫ب�ي�ري الم�م�ل�وك�ة ل�ل�م�ت�ه�م�ات م�ن ��ش� أ�ن�ه �أن‬
                                   ‫يجعل المجني عليها ‪ -‬مديرة مدر�سة ‪.......‬‬               ‫حيث �إن الطاعنتين تنعيان على الحكم‬
                                   ‫للتعليم الا��س�ا��س�ي الح�ك�وم�ي بالفجيرة"‬             ‫المطعون فيه أ�نه إ�ذ دانهما بالجريمة الم�سندة‬
                                   ‫مح�ل ل�ل�ازدراء م�ن ق�ب�ل الآخ�ري�ن وذل�ك‬              ‫�إل�ي�ه�م�ا ق�د ��ش�اب�ه ال�ف���س�اد في الا��س�ت�دلال‬
                                   ‫من خ�الل ما تم كتابته ون�شره من عبارة‬                  ‫والخط�أ في تطبيق القانون ‪ ،‬ذلك �أن العبارات‬
                                   ‫«�أو لا تملك هذه المديرة جزء من الوطنية‬                ‫الـواردة بالن�ص المر�سل �إلى ال�شاكية لا يعد‬
                                   ‫تجاه الوطن» وكان تقدير المحكمة ب أ�ن هذا‬               ‫محل ل�الزدراء من قبل الغير وهي مجرد‬
                                   ‫القول يجعل المجني عليها محلا للازدراء‬                  ‫ت�سا ؤ�ل ولم يذكر فيه ا�سمها كما �أن الحكم‬
                                   ‫م�ن ق�ب�ل ا آلخ�ري�ن ف�� إ�ن ذل�ك ي�ع�د �سائغا‬         ‫دانهما رغم عدم انطباق المادة ‪ 20‬من قانون‬
                                   ‫و�صحيحا ومتفقا مع �صحيح القانون ذلك‬                    ‫مكافحة جرائم تقنية المعلومات مما يعيبه‬
                                   ‫أ�ن كل قول �أو فعل يحكم العرف ب أ�نه فيه‬
                                   ‫ازدراء وحطا من الكرامة في �أع�ني النا�س‪،‬‬                               ‫بما ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬
                                   ‫وان لم ي�شتمل قذفا �أو �سبا �أو افتراء ومن‬
                                   ‫ثم ف إ�ن ما تثيره الطاعنتان في هذا ال�صدد‬              ‫وحيث إ�ن هذا النعي غير �سديد‪ ،‬ذلك أ�نه‬
                                   ‫يكون لا محل له‪ .‬لما كان ذلك‪ ،‬وكانت المادة‬              ‫لما كان الأ�صل أ�ن المرجع في تعريف حقيقة‬
                                   ‫‪ 20‬م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون اتح���ادي رق��م ‪5‬‬         ‫ال�ف�اظ ال���س�ب أ�و ال�ق�ذف ه�و بم�ا يطمئن‬
                                   ‫ل�سنة ‪ 2012‬في �ش أ�ن مكافحة جرائم تقنية‬                ‫�إل�ي�ه القا�ضي م�ن تح�صيله لفهم ال�واق�ع‬
                                   ‫المعلومات ن�صت على �أنه "مع عدم الاخلال‬                ‫في الدعوى ولا رقابه عليه في ذلك لمحكمة‬
                                   ‫ب أ�حكام جريمة القذف المقررة في ال�شريعة‬               ‫ال�ن�ق���ض م���ادام لم ي�خ�ط�ئ في ال�ت�ط�ب�ي�ق‬
                                                                                          ‫ال�ق�ان�وني ل�ل�واق�ع�ة ك�م�ا �أن�ه م�ن الم�ق�رر أ�ن‬
                                                                                          ‫لمحكمة الم�و��ض�وع �أن ت�ت�ع�رف �شخ�ص من‬
                                                                                          ‫وجه �إليه ال�سب من عبارات ال�سب وظروف‬
                                                                                          ‫ح�صوله والملاب�سات التي اكتنفته �إذا احتاط‬

‫‪231‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237