Page 227 - مجلة الدراسات القضائية
P. 227
العبارات توافر �أركان الجريمة في حق المتهم �سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين أ�لف معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
لعدم تعر�ض الحكم للتهمة الم�سندة إ�لى المتهم درهم �أو �إح�دى هاتين العقوبتين �إذا تو�صل
ومناق�شة ثبوتها من عدمه وكيفية ا�ستعمال من ذلك �إلى الا�ستيلاء لنف�سه أ�و لغيره على
الطاعن ال�شبكة المعلوماتية للو�صول لبطاقة م�ال الغير" م�ف�اده أ�ن��ه يتعين على الج�اني
الائتمان بما ي�شوب الحكم بالق�صور الذي ا�ستخدام ال�شبكة المعلوماتية �أو إ�حدى و�سائل
يعجز المحكمة العليا عن �إعمال رقابتها على تقنية المعلومات في الو�صول دون وجه حق
�إلى بيان �أو أ�رقام أ�و بيانات بطاقة ائتمانية
�صحة تطبيق القانون على الواقعة. للا�ستيلاء على �أموال الغير .لما كان ذلك وكان
الح�ك�م الاب�ت�دائ�ي الم� ؤ�ي�د بالحكم المطعون
المحكمة فيه أل�سبابه لم ي�ستظهر كيفية ا�ستخدام
الطاعـن لل�شبكة المعلوماتية أ�و أ�حد و�سائل
حيث �إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم تقنية المعلومات للو�صول إ�لى �أرقام البطاقة
المطعون فيه و�سائر الأوراق -تتح�صل في الائتمانية التي تعود لل�شاكي و أ�ن الطاعن من
�أن النيابة ال�ع�ام�ة �أ��س�ن�دت �إلى الطاعن قام بذلك وك�ان ما أ�ورده الحكم الابتدائي
ع�ل�ى ان��ه ب�ت�اري�خ 2012/2/13ب�دائ�رة الم�ؤيد بالحكم المطعون فيه لأ�سبابه لبيان
ال�شارقة� -1 :سرق المال المنقول (البطاقة توافر أ�رك��ان تلك الجريمة في حق الطاعن
الائتمانية) والمبين و�صفا وقدراً بالمح�ضر م�شوبا با إلبهام وا إلجمال والغمو�ض وجاء
والمملوك للمجني عليه ............. /بنية في عبارات معماة مجهلة بقوله "ولما كان المتهم
تملكه وذل�ك على النحو المبين ب�ا ألوراق. قد ا�ستخدم ال�شبكة المعلوماتية وتو�صل إ�لى
-2ا�ستخدم ال�شبكة المعلوماتية و�إح�دى بيان البطاقة الائتمانية الخا�صة بالمجني
و�سائل تقنية المعلومات في التو�صل بدون عليه وا�ستولى على مبلغ 16780درهم �سدد
وج��ه ح�ق إ�لى ب�ي�ان�ات ب�ط�اق�ة ائ�ت�م�ان�ي�ة بها بطاقات مرورية م�سجلة على ال�سيارة
وا��س�ت�ولى ع�ل�ى م�ال الم�ج�ن�ي عليه �سالف 30354والم�سجلة با�سمه وم��ن ح�ي�ث �إن
ال�ذك�ر ب� أ�ن ا�ستخدم البطاقة الائتمانية الواقعة على تلك ال�صورة ثبتت وا�ستقرت في
في دف�ع المخالفات الم�روري�ة المترتبة على يقين المحكمة وتوافرت الأدل�ة على �صحتها
م�رك�ب�ت�ه ب� إ�ج�م�الي م�ب�ل�غ 16780دره�م وما قرر به المجني عليه بالا�ستدلالات وك�شف
وذلك على النحو المبين با ألوراق .وطلبت بيان ال�سيارة وما قرر به المتهم �أمام المحكمة
ع�ق�اب�ه ط�ب�ق�ا ألح��ك��ام ال���ش�ري�ع�ة ال�غ�راء من �أن ال�سيارة تعود له" ولا يبين من تلك
والمواد 390،382،381من قانون العقوبات
226
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة