Page 227 - مجلة الدراسات القضائية
P. 227

‫العبارات توافر �أركان الجريمة في حق المتهم‬          ‫�سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين أ�لف‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لعدم تعر�ض الحكم للتهمة الم�سندة إ�لى المتهم‬        ‫درهم �أو �إح�دى هاتين العقوبتين �إذا تو�صل‬
‫ومناق�شة ثبوتها من عدمه وكيفية ا�ستعمال‬             ‫من ذلك �إلى الا�ستيلاء لنف�سه أ�و لغيره على‬
‫الطاعن ال�شبكة المعلوماتية للو�صول لبطاقة‬           ‫م�ال الغير" م�ف�اده أ�ن��ه يتعين على الج�اني‬
‫الائتمان بما ي�شوب الحكم بالق�صور الذي‬              ‫ا�ستخدام ال�شبكة المعلوماتية �أو إ�حدى و�سائل‬
‫يعجز المحكمة العليا عن �إعمال رقابتها على‬           ‫تقنية المعلومات في الو�صول دون وجه حق‬
                                                    ‫�إلى بيان �أو أ�رقام أ�و بيانات بطاقة ائتمانية‬
       ‫�صحة تطبيق القانون على الواقعة‪.‬‬              ‫للا�ستيلاء على �أموال الغير‪ .‬لما كان ذلك وكان‬
                                                    ‫الح�ك�م الاب�ت�دائ�ي الم� ؤ�ي�د بالحكم المطعون‬
            ‫المحكمة‬                                 ‫فيه أل�سبابه لم ي�ستظهر كيفية ا�ستخدام‬
                                                    ‫الطاعـن لل�شبكة المعلوماتية أ�و أ�حد و�سائل‬
‫حيث �إن الوقائع ـ علي ما يبين من الحكم‬              ‫تقنية المعلومات للو�صول إ�لى �أرقام البطاقة‬
‫المطعون فيه و�سائر الأوراق ‪ -‬تتح�صل في‬              ‫الائتمانية التي تعود لل�شاكي و أ�ن الطاعن من‬
‫�أن النيابة ال�ع�ام�ة �أ��س�ن�دت �إلى الطاعن‬        ‫قام بذلك وك�ان ما أ�ورده الحكم الابتدائي‬
‫ع�ل�ى ان��ه ب�ت�اري�خ ‪ 2012/2/13‬ب�دائ�رة‬            ‫الم�ؤيد بالحكم المطعون فيه لأ�سبابه لبيان‬
‫ال�شارقة‪� -1 :‬سرق المال المنقول (البطاقة‬            ‫توافر أ�رك��ان تلك الجريمة في حق الطاعن‬
‫الائتمانية) والمبين و�صفا وقدراً بالمح�ضر‬           ‫م�شوبا با إلبهام وا إلجمال والغمو�ض وجاء‬
‫والمملوك للمجني عليه‪ ............. /‬بنية‬            ‫في عبارات معماة مجهلة بقوله "ولما كان المتهم‬
‫تملكه وذل�ك على النحو المبين ب�ا ألوراق‪.‬‬            ‫قد ا�ستخدم ال�شبكة المعلوماتية وتو�صل إ�لى‬
‫‪ -2‬ا�ستخدم ال�شبكة المعلوماتية و�إح�دى‬              ‫بيان البطاقة الائتمانية الخا�صة بالمجني‬
‫و�سائل تقنية المعلومات في التو�صل بدون‬              ‫عليه وا�ستولى على مبلغ ‪ 16780‬درهم �سدد‬
‫وج��ه ح�ق إ�لى ب�ي�ان�ات ب�ط�اق�ة ائ�ت�م�ان�ي�ة‬     ‫بها بطاقات مرورية م�سجلة على ال�سيارة‬
‫وا��س�ت�ولى ع�ل�ى م�ال الم�ج�ن�ي عليه �سالف‬         ‫‪ 30354‬والم�سجلة با�سمه وم��ن ح�ي�ث �إن‬
‫ال�ذك�ر ب� أ�ن ا�ستخدم البطاقة الائتمانية‬           ‫الواقعة على تلك ال�صورة ثبتت وا�ستقرت في‬
‫في دف�ع المخالفات الم�روري�ة المترتبة على‬           ‫يقين المحكمة وتوافرت الأدل�ة على �صحتها‬
‫م�رك�ب�ت�ه ب� إ�ج�م�الي م�ب�ل�غ ‪ 16780‬دره�م‬         ‫وما قرر به المجني عليه بالا�ستدلالات وك�شف‬
‫وذلك على النحو المبين با ألوراق‪ .‬وطلبت‬              ‫بيان ال�سيارة وما قرر به المتهم �أمام المحكمة‬
‫ع�ق�اب�ه ط�ب�ق�ا ألح��ك��ام ال���ش�ري�ع�ة ال�غ�راء‬  ‫من �أن ال�سيارة تعود له" ولا يبين من تلك‬
‫والمواد ‪ 390،382،381‬من قانون العقوبات‬

                                                                       ‫‪226‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232