Page 228 - مجلة الدراسات القضائية
P. 228

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫فيها والأدلة التي ا�ستند عليها الحكم رغم‬            ‫الاتح��ادي والم��ادة ‪ 11‬م�ن ق�ان�ون مكافحة‬
                                   ‫أ�ن الطاعن لاذ با إلنكار وتم�سك في دفاعه‬            ‫جرائم تقنية المعلومات الاتحادي‪ .‬بتاريخ‬
                                   ‫بندب خبير إلظهار وجه الحق في الدعوى‬                 ‫‪ 2012/10/29‬ق�ضت محكمة �أول درج�ة‬
                                   ‫ومراجعة إ�دارة الم�رور في أ�بوظبي ور أ���س‬          ‫غيابيا ببراءة الطاعن من التهمة الأولى‬
                                   ‫الخ�ي�م�ة ل�ب�ي�ان ك�ي�ف�ي�ة ��س�داد الم�خ�ال�ف�ات‬  ‫المن�سوبة إ�ليه وحب�سه �سنة واحدة عما هو‬
                                   ‫الخا�صة بال�سيارة وكيفية دخول الطاعن‬                ‫من�سوب إ�ليه في التهمة الثانية و إ�بعاده عن‬
                                   ‫لل�شبكة الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة و�إذ ال�ت�ف�ت الح�ك�م‬     ‫الدولة بعد تنفيذ العقوبة‪ .‬عار�ض المتهم‬
                                   ‫المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يق�سطه‬                ‫في الح�ك�م الغيابي وب�ت�اري�خ ‪2012/12/4‬‬
                                   ‫حقه في الفح�ص والتمحي�ص ف�إنه يكون‬                  ‫ق�ضت المحكمة ح�ضورياً بقبول المعار�ضه‬
                                                                                       ‫�شكلا وفي المو�ضوع بتعديل الحكم المعار�ض‬
                                             ‫معيبا بما ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬                  ‫فيه ب إ�لغاء الابعاد وت أ�ييده فيما عدا ذلك‪.‬‬
                                                                                       ‫ا�ست أ�نف الطاعن هذا الحكم بالا�ستئناف‬
                                   ‫وح�ي�ث إ�ن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د‪ ،‬ذل�ك أ�ن‬         ‫رق�م ‪ 2012/3767‬وب�ت�اري�خ ‪2013/2/26‬‬
                                   ‫المقرر‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة ‪ -‬أ�ن القانون‬          ‫ق���ض�ت مح�ك�م�ة ا��س�ت�ئ�ن�اف ال���ش�ارق�ة‬
                                   ‫قد أ�وج�ب في كل حكم بالإدانة �أن ي�شتمل‬             ‫الاتح�ادي�ة ب�ق�ب�ول الا��س�ت�ئ�ن�اف �شكلا وفي‬
                                   ‫ع�ل�ى ب�ي�ان ال�واق�ع�ة الم�ستوجبة للعقوبة‬          ‫المو�ضوع برف�ضه وت�أييد الحكم الم�ست�أنف‪،‬‬
                                   ‫بيانا تتحقق به �أركان الجريمة والظروف‬               ‫لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن‬
                                   ‫التي وقعت فيها والأدلة التي ا�ستخل�صت‬               ‫عليه بالطعن الماثل ‪ ،‬قدمت النيابة مذكرة‬
                                   ‫منها المحكمة ث�ب�وت وق�وع�ه�ا م�ن المتهم‬
                                   ‫و�أن تلتزم ب إ�يراد ا ألدل�ة التي ا�ستخل�صت‬               ‫بر�أيها طلبت فيها رف�ض الطعن‪.‬‬
                                   ‫منها الإدانة حتى يت�ضح وجه ا�ستدلالاها‬
                                   ‫و�سلامة م أ�خذها و إ�لا كان حكمها قا�صرا‪،‬‬           ‫وح�ي�ث إ�ن مم�ا ينعى ب�ه ال�ط�اع�ن على‬
                                   ‫والمق�صود من عبارة بيان الواقعة الواردة‬             ‫الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ�ط� أ� في تطبيق‬
                                   ‫بالمادة ‪ 216‬من قانون الإجراءات الجزائية‬             ‫القانون والق�صور في الت�سبيب والف�ساد‬
                                   ‫هو أ�ن يثبت قا�ضي المو�ضوع في حكمه كل‬               ‫في الا�ستدلال ذلك �أن الحكم المطعون فيه‬
                                   ‫ا ألفعال والمقا�صد التي تتكون منها �أركان‬           ‫دان�ه ب�الج�ريم�ة الم���س�ن�دة �إل�ي�ه دون بيانه‬
                                   ‫الج�ريم�ة ‪ .‬لم�ا ك�ان ذل�ك وك�ان�ت الم��ادة ‪11‬‬      ‫ا أل�سباب التي �أدان الطاعن بها و�أن�ه جاء‬
                                   ‫من القانون الاتح�ادي رقم ‪ 2‬ل�سنة ‪2006‬‬               ‫مجملا وغام�ضاً وبعبارات عامة لم يبين‬
                                   ‫في �ش أ�ن مكافحة جرائم تقنية المعلومات‬              ‫أ�رك��ان الج�ريم�ة وال�ظ�روف ال�ت�ي وقعت‬

‫‪227‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233