Page 228 - مجلة الدراسات القضائية
P. 228
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية فيها والأدلة التي ا�ستند عليها الحكم رغم الاتح��ادي والم��ادة 11م�ن ق�ان�ون مكافحة
أ�ن الطاعن لاذ با إلنكار وتم�سك في دفاعه جرائم تقنية المعلومات الاتحادي .بتاريخ
بندب خبير إلظهار وجه الحق في الدعوى 2012/10/29ق�ضت محكمة �أول درج�ة
ومراجعة إ�دارة الم�رور في أ�بوظبي ور أ���س غيابيا ببراءة الطاعن من التهمة الأولى
الخ�ي�م�ة ل�ب�ي�ان ك�ي�ف�ي�ة ��س�داد الم�خ�ال�ف�ات المن�سوبة إ�ليه وحب�سه �سنة واحدة عما هو
الخا�صة بال�سيارة وكيفية دخول الطاعن من�سوب إ�ليه في التهمة الثانية و إ�بعاده عن
لل�شبكة الم�ع�ل�وم�ات�ي�ة و�إذ ال�ت�ف�ت الح�ك�م الدولة بعد تنفيذ العقوبة .عار�ض المتهم
المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يق�سطه في الح�ك�م الغيابي وب�ت�اري�خ 2012/12/4
حقه في الفح�ص والتمحي�ص ف�إنه يكون ق�ضت المحكمة ح�ضورياً بقبول المعار�ضه
�شكلا وفي المو�ضوع بتعديل الحكم المعار�ض
معيبا بما ي�ستوجب نق�ضه. فيه ب إ�لغاء الابعاد وت أ�ييده فيما عدا ذلك.
ا�ست أ�نف الطاعن هذا الحكم بالا�ستئناف
وح�ي�ث إ�ن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د ،ذل�ك أ�ن رق�م 2012/3767وب�ت�اري�خ 2013/2/26
المقرر -في ق�ضاء هذه المحكمة -أ�ن القانون ق���ض�ت مح�ك�م�ة ا��س�ت�ئ�ن�اف ال���ش�ارق�ة
قد أ�وج�ب في كل حكم بالإدانة �أن ي�شتمل الاتح�ادي�ة ب�ق�ب�ول الا��س�ت�ئ�ن�اف �شكلا وفي
ع�ل�ى ب�ي�ان ال�واق�ع�ة الم�ستوجبة للعقوبة المو�ضوع برف�ضه وت�أييد الحكم الم�ست�أنف،
بيانا تتحقق به �أركان الجريمة والظروف لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن
التي وقعت فيها والأدلة التي ا�ستخل�صت عليه بالطعن الماثل ،قدمت النيابة مذكرة
منها المحكمة ث�ب�وت وق�وع�ه�ا م�ن المتهم
و�أن تلتزم ب إ�يراد ا ألدل�ة التي ا�ستخل�صت بر�أيها طلبت فيها رف�ض الطعن.
منها الإدانة حتى يت�ضح وجه ا�ستدلالاها
و�سلامة م أ�خذها و إ�لا كان حكمها قا�صرا، وح�ي�ث إ�ن مم�ا ينعى ب�ه ال�ط�اع�ن على
والمق�صود من عبارة بيان الواقعة الواردة الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه الخ�ط� أ� في تطبيق
بالمادة 216من قانون الإجراءات الجزائية القانون والق�صور في الت�سبيب والف�ساد
هو أ�ن يثبت قا�ضي المو�ضوع في حكمه كل في الا�ستدلال ذلك �أن الحكم المطعون فيه
ا ألفعال والمقا�صد التي تتكون منها �أركان دان�ه ب�الج�ريم�ة الم���س�ن�دة �إل�ي�ه دون بيانه
الج�ريم�ة .لم�ا ك�ان ذل�ك وك�ان�ت الم��ادة 11 ا أل�سباب التي �أدان الطاعن بها و�أن�ه جاء
من القانون الاتح�ادي رقم 2ل�سنة 2006 مجملا وغام�ضاً وبعبارات عامة لم يبين
في �ش أ�ن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أ�رك��ان الج�ريم�ة وال�ظ�روف ال�ت�ي وقعت
227
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة