Page 233 - مجلة الدراسات القضائية
P. 233

‫حكم " ت�سبيب �سائغ "‪.‬‬            ‫الإ�سلامية ‪ ،‬يعاقب بالحب�س والغرامة التي‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                  ‫لا ت�ق�ل ع�ن م�ائ�ت�ني وخ�م���س�ني �أل��ف دره�م‬
 ‫‪ -‬ال�سب في الا�صطلاح القانوني ‪ .‬معناه؟‬           ‫ولا تجاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى‬
‫‪ -‬الق�صد الجنائي في جريمة ال�سب ‪ .‬عام ‪.‬‬           ‫هاتين العقوبتين كل من �سب الغير أ�و أ��سند‬
                                                  ‫إ�ل�ي�ه واقعــــة م�ن �ش أ�نها �أن تجعله محلا‬
                    ‫مناط تحققه؟‬                   ‫للعقاب والازدراء من قبل الآخرين ‪ ،‬وذلك‬
‫‪ -‬ج�ريم�ة ال���س�ب ‪ .‬ال�ع�ربة ف�ي�ه�ا بم�دل�ول‬    ‫با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية‬
‫اللفظ وم�ا يت�ضمنه من لفظ �صريح دالا‬              ‫معلومات ‪ ،‬ف�إذا وقع ال�سب �أو القذف في حق‬
‫على التحقير والح�ط م�ن �شخ�ص المجني‬               ‫موظف عام أ�و مكلف بخدمة عامه بمنا�سبة‬
‫عليه ‪ .‬حدوثها بوا�سطة موقع الكتروني ‪.‬‬             ‫�أو ب�سبب ت أ�دية عمله عد ذلك ظرفا م�شددا‬
                                                  ‫للجريمة "ومن ثم ف�إن ما تنعاه الطاعنتان‬
    ‫كفايته لتحقق الق�صد الجنائي فيها‪.‬‬             ‫ب�ش�أن عدم انطباق المادة ‪ 20‬من قانون تقنية‬
                         ‫‪ -‬مثال‪.‬‬
                                                             ‫المعلومات يكون غير �سديد‪.‬‬
‫(‪ )2‬و��ص�ف ال�ت�ه�م�ة‪ .‬مح�ك�م�ة الم�و��ض�وع‬       ‫لما كان ما تقدم‪ ،‬ف�إن الطعن برمته يكون‬
‫"�سلطتها في تكييف الواقعة"‪ .‬ال�شبكة‬                ‫غير �سديد مما يتعين معه رف�ض الطعن‪.‬‬
‫المعلوماتية‪ .‬حكم "مخالفة القانون"‪� .‬سب‪.‬‬
                                                           ‫جل�سة ا ألثنين‬
‫‪ -‬تكييف ال�دع�وى‪ .‬م�ن م�سائل ال�ق�ان�ون‪.‬‬            ‫الموافق ‪ 17‬من يناير �سنة ‪2014‬‬
‫خ�ضوعها لتقدير محكمة الم�و��ض�وع تحت‬
                                                  ‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال�ق�ا��ض�ي ‪ /‬مح�م�د‬
          ‫رقابة النق�ض ‪ .‬أ��سا�س ذلك؟‬             ‫ع�ب�دال�رح�م�ن الج��راح ‪ -‬رئ�ي���س ال�دائ�رة‪.‬‬
‫‪ -‬تغير و�صف التهمة ‪ .‬حق لمحكمة المو�ضوع‬           ‫وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة ‪ /‬ران�ف�ي محمد‬
‫دون تقيدها بو�صف النيابة العامة ‪� .‬شرط‬
                                                       ‫ابراهيم و�أحمد عبدالحميد حامد‪.‬‬
                           ‫ذلك؟‬
‫‪ -‬ج��ريم��ة ال���س�ب ع��ن ط��ري��ق ال���ش�ب�ك�ة‬                ‫(‪)5‬‬
‫المعلوماتية طبقا لن�ص المادة ‪ 20‬من المر�سوم‬              ‫الطعنان رقما ‪ 16‬و ‪21‬‬
‫بقانون رق�م ‪ 5‬ل�سنة ‪ . 2012‬مناط تحقق‬                      ‫ل�سنة ‪ 2014‬جزائي‬
‫العقاب عنها؟ ق�ضاء الحكم المطعون فيه‬
‫وف�ق ن�ص الم�ادة ‪ 373‬م�ن ق�ان�ون العقوبات‬         ‫(‪� )1‬سب ‪ .‬ق�صد جنائي ‪ .‬جريمة " أ�ركانها"‪.‬‬
‫دون ال�ن���ص في الم��ادة ‪�� 20‬س�ال�ف�ة ال�ذك�ر ‪.‬‬

              ‫مخالفة القانون يعيبه‪.‬‬

                         ‫‪ -‬مثال‪.‬‬

         ‫______‬

                                                                       ‫‪232‬‬

‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238