Page 238 - مجلة الدراسات القضائية
P. 238

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بجل�سة ‪ .2010/2/24‬ا�ست�أنف الطاعن هذا‬               ‫بوج��ود ال�سب��اب بال�شبك��ة الالكتروني��ة عند‬
                                   ‫الحكم بالا�ستئناف رقم ‪ 2012/163‬وبجل�سة‬              ‫فتحها بال�شارقة وحي��ث ان الجريمة م�ستمرة‬
                                   ‫‪ 2012/3/11‬ق���ض�ت مح�ك�م�ة الا��س�ت�ئ�ن�اف‬          ‫ومن ثم ف���إن محكمة ال�شارق��ة تكون مخت�صة‬
                                   ‫بعدم قبول الا�ستئناف �شكلا للتقرير به‬               ‫بنظر الدع��وى و�إذ التزم الحك��م المطعون فيه‬
                                   ‫بعد الم�ي�ع�اد‪ .‬طعن المتهم على ه�ذا الحكم‬           ‫ه��ذا النظر ف�� إ�ن ه��ذا النعي يك��ون قائما على‬
                                   ‫بالنق�ض بالطعن رقم ‪ 2012/165‬وبتاريخ‬
                                   ‫‪ 2012/12/17‬ق�ضت محكمة النق�ض بنق�ض‬                                  ‫غير �أ�سا�س متعين الرف�ض‪.‬‬
                                   ‫الح�ك�م المطعون فيه و�إح�ال�ة ال�دع�وى �إلى‬
                                   ‫محكمة الا�ستئناف م�صدرة الحكم لنظرها‬                            ‫المحكمة‬
                                   ‫مج�دداً بهيئة مغايرة‪ .‬بتاريخ ‪2013/5/1‬‬
                                   ‫ق�ضت محكمة الإح�ال�ة بقبول الا�ستئناف‬               ‫حيث إ�ن وقائع الدعوى ‪ -‬على ما يبين‬
                                   ‫��ش�ك�ال وفي الم�و��ض�وع ب�رف���ض الا��س�ت�ئ�ن�اف‬   ‫م�ن الحكم المطعون فيه و�سائر الأوراق ‪-‬‬
                                                                                       ‫تتح�صل في أ�ن النيابة العامة أ��سندت �إلى‬
                                               ‫وت�أييد الحكـــم الم�ست أ�نــف‪.‬‬         ‫المتهم الطاعن على �أنه بتاريخ ‪2009/4/20‬‬
                                   ‫لم يلق الحكم قبول ًا لدى الطاعن فطعن‬
                                                                                                         ‫بدائرة ال�شارقة‪-:‬‬
                                         ‫عليه للمرة الثانية بالطعن الماثل‪.‬‬
                                                                                       ‫�سب المجني عليها ‪ .................‬بالعبارات‬
                                   ‫وح�ي�ث إ�ن ال�ط�اع�ن ي�ن�ع�ى ع�ل�ى الح�ك�م‬          ‫الم�ب�ي�ن�ة ب�الم�ح���ض�ر وال�ت�ي ت�خ�د��ش �شرفها‬
                                   ‫المطعون فيه الخ�ط��أ فـي تطبيق القانـون‬             ‫واع��ت��ب��اره��ا وذل���ك في ��ص�ح�ي�ف�ة إ�ي�ل�اف‬
                                   ‫ب�سبب وح�ي�د ذل�ك أ�ن��ه ع�م�ال بن�ص الم�ادة‬        ‫الال�ك�رتون�ي�ة ب�ال���ش�ب�ك�ة ال�ع�ن�ك�ب�وت�ي�ة على‬
                                   ‫‪ 142‬م�ن ق�ان�ون الإج���راءات الج�زائ�ي�ة �أن‬
                                   ‫الاخت�صا�ص ينعقد بالمكان الذي وقعت فيه‬                             ‫النحو المبين بالأوراق‪.‬‬
                                   ‫الجريمة ‪ ،‬ولم�ا كانت جريمة ال�سب وقتية‬              ‫ب�ت�اري�خ ‪ 2009/12/28‬ق���ض�ت محكمة‬
                                   ‫و أ�ن الن�شر تم بمجلة اي�الف ا إللكترونية‬           ‫�أول درج��ة غ�ي�اب�ي�ا ب�ت�غ�ريم الم�ت�ه�م ع�شرة‬
                                   ‫ومقرها إ�مارة دبي ف�إن الاخت�صا�ص ينعقد‬             ‫أ�ل�ف دره�م و�إح�ال�ة الإدع��اء ب�الح�ق الم�دني‬
                                   ‫لمحاكم دب�ي و إ�ذ ق�ضى الحكم المطعون فيه‬            ‫�إلى الق�ضاء المخت�ص‪ .‬ع�ار��ض الطاعن في‬
                                   ‫ب�الاخ�ت���ص�ا��ص لم�ح�اك�م ال���ش�ارق�ة ذل��ك أ�ن‬  ‫الحكم الغيابي بتاريخ ‪ 2010/1/19‬وحددت‬
                                   ‫النتيجة تحققت في ال�شارقة عند فتح النت‬              ‫المحكمة جل�سة ‪ 2010/1/26‬لنظر المعار�ضة‬
                                                                                       ‫و أ�علن الطاعن للح�ضور بذات الجل�سة غير‬
                                   ‫بال�شارقة ووج�د ال�سباب وبلغت به المجني‬             ‫�أنه لم يح�ضر رغم إ�علانه وق�ضت محكمة‬
                                                                                       ‫المو�ضوع باعتبار المعار�ضة ك�أن لم تكن وذلك‬

‫‪237‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243