Page 238 - مجلة الدراسات القضائية
P. 238
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية بجل�سة .2010/2/24ا�ست�أنف الطاعن هذا بوج��ود ال�سب��اب بال�شبك��ة الالكتروني��ة عند
الحكم بالا�ستئناف رقم 2012/163وبجل�سة فتحها بال�شارقة وحي��ث ان الجريمة م�ستمرة
2012/3/11ق���ض�ت مح�ك�م�ة الا��س�ت�ئ�ن�اف ومن ثم ف���إن محكمة ال�شارق��ة تكون مخت�صة
بعدم قبول الا�ستئناف �شكلا للتقرير به بنظر الدع��وى و�إذ التزم الحك��م المطعون فيه
بعد الم�ي�ع�اد .طعن المتهم على ه�ذا الحكم ه��ذا النظر ف�� إ�ن ه��ذا النعي يك��ون قائما على
بالنق�ض بالطعن رقم 2012/165وبتاريخ
2012/12/17ق�ضت محكمة النق�ض بنق�ض غير �أ�سا�س متعين الرف�ض.
الح�ك�م المطعون فيه و�إح�ال�ة ال�دع�وى �إلى
محكمة الا�ستئناف م�صدرة الحكم لنظرها المحكمة
مج�دداً بهيئة مغايرة .بتاريخ 2013/5/1
ق�ضت محكمة الإح�ال�ة بقبول الا�ستئناف حيث إ�ن وقائع الدعوى -على ما يبين
��ش�ك�ال وفي الم�و��ض�وع ب�رف���ض الا��س�ت�ئ�ن�اف م�ن الحكم المطعون فيه و�سائر الأوراق -
تتح�صل في أ�ن النيابة العامة أ��سندت �إلى
وت�أييد الحكـــم الم�ست أ�نــف. المتهم الطاعن على �أنه بتاريخ 2009/4/20
لم يلق الحكم قبول ًا لدى الطاعن فطعن
بدائرة ال�شارقة-:
عليه للمرة الثانية بالطعن الماثل.
�سب المجني عليها .................بالعبارات
وح�ي�ث إ�ن ال�ط�اع�ن ي�ن�ع�ى ع�ل�ى الح�ك�م الم�ب�ي�ن�ة ب�الم�ح���ض�ر وال�ت�ي ت�خ�د��ش �شرفها
المطعون فيه الخ�ط��أ فـي تطبيق القانـون واع��ت��ب��اره��ا وذل���ك في ��ص�ح�ي�ف�ة إ�ي�ل�اف
ب�سبب وح�ي�د ذل�ك أ�ن��ه ع�م�ال بن�ص الم�ادة الال�ك�رتون�ي�ة ب�ال���ش�ب�ك�ة ال�ع�ن�ك�ب�وت�ي�ة على
142م�ن ق�ان�ون الإج���راءات الج�زائ�ي�ة �أن
الاخت�صا�ص ينعقد بالمكان الذي وقعت فيه النحو المبين بالأوراق.
الجريمة ،ولم�ا كانت جريمة ال�سب وقتية ب�ت�اري�خ 2009/12/28ق���ض�ت محكمة
و أ�ن الن�شر تم بمجلة اي�الف ا إللكترونية �أول درج��ة غ�ي�اب�ي�ا ب�ت�غ�ريم الم�ت�ه�م ع�شرة
ومقرها إ�مارة دبي ف�إن الاخت�صا�ص ينعقد أ�ل�ف دره�م و�إح�ال�ة الإدع��اء ب�الح�ق الم�دني
لمحاكم دب�ي و إ�ذ ق�ضى الحكم المطعون فيه �إلى الق�ضاء المخت�ص .ع�ار��ض الطاعن في
ب�الاخ�ت���ص�ا��ص لم�ح�اك�م ال���ش�ارق�ة ذل��ك أ�ن الحكم الغيابي بتاريخ 2010/1/19وحددت
النتيجة تحققت في ال�شارقة عند فتح النت المحكمة جل�سة 2010/1/26لنظر المعار�ضة
و أ�علن الطاعن للح�ضور بذات الجل�سة غير
بال�شارقة ووج�د ال�سباب وبلغت به المجني �أنه لم يح�ضر رغم إ�علانه وق�ضت محكمة
المو�ضوع باعتبار المعار�ضة ك�أن لم تكن وذلك
237
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة