Page 239 - مجلة الدراسات القضائية
P. 239
الح�دي�ث�ة والم�واق�ع الال�ك�رتون�ي�ة ي�ستطيع عليها ف�إن الحكم يكون معيبا بما ي�ستوجب معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ال��ول��وج �إل�ي�ه�ا المل�ايي�ن م�ن ال�ن�ا��س على نق�ضه.
الكرة ا ألر�ضية والاط�الع على محتوياتها
م�ن ق�راءة ونظر و�سماع وب�ال�ت�الي ف� إ�ن ما وحيث إ�ن النعي غير �سديد ذلك أ�نه ولئن
ين�شر على ه�ذه الو�سائل والم�ك�ون لجريمة كان الن�ص بالمادة 142من قانون ا إلجراءات
تعتبر الجريمة فيه م�ستمرة ويعتبر مكانا الجزائية على أ�نه يتعين الاخت�صا�ص بالمكان
للجريمة ك�ل مح�ل ي�ق�وم فيه الا�ستمرار ال�ذي وقعت فيه الجريمة �إلا أ�ن�ه �إذا كانت
عملا بن�ص الم�ادة � 143سالفة البيان ،لـما الج�ريم�ة م�ستمرة اعتبر مكانا للجريمة
ك��ان ذل��ك وك��ان ال�ث�اب�ت م�ـ�ـ�ن ا ألوراق �أن كل محل يقوم فيه الا�ستمرار وذلك عملا
الواقـــعة محــل الاتهـام تـم ن�ــشرها بـموقـع بن�ص الم�ادة 143من ذات القانون .ولم�ا كان
إ�ي�ل�اف ع�ل�ى �شبكة الان�رتن�ت و أ�ن المجني ال�سب في �أ�صل اللغة هو ال�شتم �سواء ب إ�طلاق
عليها قد تم �إخطارها من مجل�س �سيدات اللفظ ال�صريح أ�و لا�ستعمال تعاريف التي
الأعلى بال�شارقة بوجود ال�سباب بال�شبكة تومئ إ�ليه وهو المعنى المق�صود في ا�صطلاح
الالكترونية عند فتحها بال�شارقة وحيث القانون الذي اعتبر ال�سب كل ال�صاق عيب
أ�ن الجريمة م�ستمرة ومن ثم ف إ�ن محكمة �أو تعبير يحط م�ن ق�در ال�شخ�ص نف�سه
ال�شارقة تكون مخت�صة بنظر الدعوى و�إذ �أو يحط م�ن ق�در �شخ�ص ل�دى غ�يره ولا
التزم الحكم المطعون فيه ه�ذا النظر ف إ�ن ي���ش�رتط ل�ق�ي�ام الج�ريم�ة �أن ي�ق�ع ال�سب
ه�ذا ال�ن�ع�ي ي�ك�ون ق�ائ�م�ا ع�ل�ى غ�ير أ���س�ا��س في مواجهة المجني عليه ف� إ�ن علة العقاب
لي�س �سماع ما يت أ�ذى فيه بل ما ي�صاب به
متعين الرف�ض. من جراء �سماع ما قيل عنه مما ي�سيئه في
�شرفه واعتباره وحيث أ�ن الو�سائل التقنية
238
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة