Page 244 - مجلة الدراسات القضائية
P. 244

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وي�شترط فيما تقدم �ألا تزيد المكاف�أة في‬          ‫يدفع �سنوياً أ�و �شهرياً أ�و أ��سبوعياً أ�و يومياً‬
                                            ‫مجموعها عن أ�جر �سنتين"‪.‬‬                 ‫�أو على أ��سا�س ال�ساعة أ�و القطعة أ�و تبعاً‬

                                   ‫ون�صت المادة (‪ )134‬من القانون الم�شار‬                       ‫للإنتاج �أو ب�صورة عمولات‪.‬‬
                                   ‫إ�ل�ي�ه ع�ل�ى �أن " م�ع ع��دم الإخ��ل�ال بما‬      ‫وي�شمل ا ألجر علاوة غلاء المعي�شة كما‬
                                   ‫ت�ق�رره بع�ض القوانين بمنح معا�شات �أو‬            ‫ي�شمل الأج��ر ك�ل منحة تعطى للعامل‬
                                   ‫مكاف آ�ت تقاعد للعاملين في بع�ض المن�ش�آت‪،‬‬        ‫جزاء �أمانته �أو كفاءته إ�ذا كانت هذه المبالغ‬
                                   ‫تح�سب مكاف�أة نهاية الخدمة على أ��سا�س‬            ‫م�ق�ررة في ع�ق�ود ال�ع�م�ل أ�و ن�ظ�ام العمل‬
                                   ‫آ�خ�ر أ�ج�ر ك�ان ي�ستحقه العامل بالن�سبة‬          ‫ال�داخ�ل�ي ل�ل�م�ن���ش��أة �أو ج�رى ال�ع�ـ�رف �أو‬
                                   ‫إ�لى م�ن يتقا�ضون �أج�وره�م بال�شهر أ�و‬           ‫التـعامل بمنعها حتى �أ�صبح عـمال المـن�ش�أة‬
                                   ‫بالأ�سبوع �أو باليوم وعلى �أ�سا�س متو�سط‬
                                   ‫ا ألج��ر ال�ي�وم�ي المن�صو�ص عليه في الم�ادة‬        ‫يـعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً"‪.‬‬
                                   ‫(‪ )57‬م�ن ه��ذا ال�ق�ان�ون لم�ن ي�ت�ق�ا��ض�ون‬      ‫كما عرفت ا ألج�ر ا أل�سا�سي ه�و ا ألج�ر‬
                                   ‫أ�ج�وره�م بالقطعة ولا ي�دخ�ل في ا ألج�ر‬           ‫ال��ذي ي�ن���ص ع�ل�ي�ه ع�ق�د ال�ع�م�ل في �أث�ن�اء‬
                                   ‫ال�ذي يتخذ ا�سا�ساً لح�ساب مكاف�أة نهاية‬          ‫�سريانه ب�ني ال�ط�رف�ني ولا ت�دخ�ل �ضمن‬
                                   ‫الخ�دم�ة ك�ل م�ا ي�ع�ط�ى ل�ل�ع�ام�ل ع�ي�ن�اً �أو‬
                                   ‫ب�دل ال�سكن وب�دل الانتقال وب�دل ال�سفر‬               ‫هذا ا ألجر البدلات أ�يا كان نوعها"‪.‬‬
                                   ‫وب�دل ال�ساعات الإ�ضافية وب�دل التمثيل‬            ‫كما ن�صت المادة (‪ )132‬من ذات القانون‬
                                   ‫وبدل تداول النقد "بدل ال�صندوق" وبدل‬              ‫على �أن‪" :‬ي�ستحق العامل الذي �أكمل �سنة‬
                                   ‫تعليم الأولاد و بدل الخدمات الترفيهية‬             ‫�أو �أكثر في الخدمة الم�ستمرة مكاف�أة نهاية‬
                                   ‫والاج�ت�م�اع�ي�ة �أو أ�ي��ة ب��دلات �أو عل�اوات‬   ‫الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل �أيام‬
                                                                                     ‫الانقطاع عن العمل بدون �أجر في ح�ساب‬
                                                           ‫�أخرى"‪.‬‬                   ‫مدة الخدمة وتح�سب المكاف�أة على النحو‬
                                   ‫ومفاد ما تقدم �أن المادة(‪ )134‬قد حددت‬
                                   ‫ا ألج�ر ال�ذي تح�سب على أ��سا�سه مكاف�أة‬                                   ‫التالي‪:‬‬
                                   ‫نهاية الخدمة والذي لا يدخل في ح�سابه‬              ‫‪ -1‬أ�ج�ر واح�د وع�شرين ي�وم�اً ع�ن كل‬
                                   ‫أ�ي�ة ب�دلات أ�و عل�اوات ‪ ،‬أ�م�ا الم�ادة (‪)132‬‬    ‫�سنة م�ن ��س�ن�وات الخ�دم�ة الخم�س‬
                                   ‫فقد جرت عبارة الن�ص على تحديد الحد‬
                                                                                                          ‫ا ألولى‪.‬‬
                                                                                     ‫‪ -2‬أ�ج�ر ثلاثين يوماً عن كل �سنة مما‬

                                                                                                     ‫زاد على ذلك‪.‬‬

‫‪243‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249