Page 245 - مجلة الدراسات القضائية
P. 245

‫علاوات تعطى للعامل ف إ�ن مقت�ضى ذلك‬                   ‫ا ألق�صى لمكاف�أة نهاية الخدمة بما لا يزيد‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أن يلحق ب�ه�ذا ا أل��ص�ل م�ا ه�و من�صو�ص‬             ‫مجموعة على أ�جر �سنتين ‪ ،‬لكنه �سكت عن‬
‫عليه بالفقرة ا ألخيرة من المادة(‪ )132‬من‬               ‫بيان مفهوم الأجر‪ ،‬هل هو الأجر ال�شامل‬
‫هذا القانون حيث يكون المق�صود با ألجر‬
‫لم�دة ال�سنتين م�ق�دراً على أ��سا�س الراتب‬                            ‫ام الأجر الأ�سا�سي‪.‬‬
                                                      ‫وف�ق�اً ل�ل�ق�واع�د والأ���ص��ول الم��ق��ررة في‬
                       ‫الأ�سا�سي‪.‬‬                     ‫ا��س�ت�ن�ب�اط ا ألح��ك��ام وت�ف���س�ري الن�صو�ص‬
                                                      ‫الت�شريعية الم�ستقر عليها فقهاً وق�ضا ًء‪ ،‬أ�ن‬
           ‫‪ -‬لـــذلــك ‪-‬‬                              ‫ا�ست�صحاب الأ�صل واجب بدون ن�ص و أ�ن‬
‫ترى إ�دارة الفتوى والت�شريع �أن مكاف أ�ة‬
‫نهاية الخدمة تح�سب على �أ�سا�س الأجر‬                         ‫الخروج عليه لا يجوز الا بن�ص ‪.‬‬
‫الأ��س�ا��س�ي وب���ش�رط أ�لا ي�ـ�زي�د مج�م�ـ�وع‬       ‫وب�ي�ان ذل��ك �أن ه��ذه ال�ق�واع�د واج�ب�ة‬
‫الم�ـ�ك�اف��أة ع�ن الأج�ـ�ر الأ��س�ـ�ا��س�ي ل�سنتـين‬  ‫التطبيق إ�ذا لم ي�سعف الن�ص في بيان حكم‬
                                                      ‫الح�ال�ة المعرو�ضة ويتم ا ألخ�ذ بالاعتبار‬
      ‫وذلـك علـى النحو ال�سالف بيانه‪.‬‬                 ‫الإطار العام المرجعي( القانوني) الحاكم‬
                                                      ‫للحالة المعرو�ضة وبيان ا أل��ص�ل المرجوع‬
         ‫فتوى رقم (‪)3‬‬                                 ‫ال�ي�ه ع�ن�د ��س�ك�وت ال�ن���ص أ�و �إغ�ف�ال�ه ‪،‬‬
                                                      ‫ومقت�ضى ه�ذا ي� ؤ�دي إ�لى الال�ت�زام بحمل‬
‫مذكرة ب�ش�أن بيان فيما إ�ذا كانت دور‬                  ‫الن�ص و�إع�م�ال�ه على المعنى ال�ذي ي��ؤدي‬
  ‫الح�اضنة في الجمعيات ذات النفع‬                      ‫لتحقيق التنا�سق والتوافق بين الن�صو�ص‬
 ‫العام م�شمولة بقرار مجل�س الوزراء‬                    ‫القانونية التي تتعلق بذات المو�ضوع تجنباً‬
                                                      ‫لأي ت�ع�ار��ض ق�د ي�ث�ور بينهما في مج�ال‬
     ‫رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪.2006‬‬
                                                                             ‫التطبيق‪.‬‬
‫بالإ�شارة �إلى الكتاب الوارد الينا بتاريخ‬             ‫وب� إ�ن�زال القواعد المتقدمة على الحالة‬
‫‪ ............‬ب�ش�أن بيان فيما إ�ذا كانت دور‬           ‫المعرو�ضة ف�إنه لما كان ا أل�صل العام المقرر‬
‫الح�ضانة في الجمعيات ذات النفع العام‬                  ‫قانوناً وفقاً لن�ص المادة(‪ )134‬الم�شار إ�ليها‪،‬‬
‫م�شمولة بقرار مجل�س الوزراء رقم (‪)19‬‬                  ‫�أن الأجر الذي تح�سب على أ��سا�سه مكاف�أة‬
                                                      ‫نهاية الخدمة لا يدخل فيه �أية بدلات �أو‬
                     ‫ل�سنة ‪.2006‬‬
‫ورداً على ذل�ك نفيد ب� أ�ن الثابـت مـن‬

                                                             ‫‪244‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249