Page 245 - مجلة الدراسات القضائية
P. 245
علاوات تعطى للعامل ف إ�ن مقت�ضى ذلك ا ألق�صى لمكاف�أة نهاية الخدمة بما لا يزيد معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�أن يلحق ب�ه�ذا ا أل��ص�ل م�ا ه�و من�صو�ص مجموعة على أ�جر �سنتين ،لكنه �سكت عن
عليه بالفقرة ا ألخيرة من المادة( )132من بيان مفهوم الأجر ،هل هو الأجر ال�شامل
هذا القانون حيث يكون المق�صود با ألجر
لم�دة ال�سنتين م�ق�دراً على أ��سا�س الراتب ام الأجر الأ�سا�سي.
وف�ق�اً ل�ل�ق�واع�د والأ���ص��ول الم��ق��ررة في
الأ�سا�سي. ا��س�ت�ن�ب�اط ا ألح��ك��ام وت�ف���س�ري الن�صو�ص
الت�شريعية الم�ستقر عليها فقهاً وق�ضا ًء ،أ�ن
-لـــذلــك - ا�ست�صحاب الأ�صل واجب بدون ن�ص و أ�ن
ترى إ�دارة الفتوى والت�شريع �أن مكاف أ�ة
نهاية الخدمة تح�سب على �أ�سا�س الأجر الخروج عليه لا يجوز الا بن�ص .
الأ��س�ا��س�ي وب���ش�رط أ�لا ي�ـ�زي�د مج�م�ـ�وع وب�ي�ان ذل��ك �أن ه��ذه ال�ق�واع�د واج�ب�ة
الم�ـ�ك�اف��أة ع�ن الأج�ـ�ر الأ��س�ـ�ا��س�ي ل�سنتـين التطبيق إ�ذا لم ي�سعف الن�ص في بيان حكم
الح�ال�ة المعرو�ضة ويتم ا ألخ�ذ بالاعتبار
وذلـك علـى النحو ال�سالف بيانه. الإطار العام المرجعي( القانوني) الحاكم
للحالة المعرو�ضة وبيان ا أل��ص�ل المرجوع
فتوى رقم ()3 ال�ي�ه ع�ن�د ��س�ك�وت ال�ن���ص أ�و �إغ�ف�ال�ه ،
ومقت�ضى ه�ذا ي� ؤ�دي إ�لى الال�ت�زام بحمل
مذكرة ب�ش�أن بيان فيما إ�ذا كانت دور الن�ص و�إع�م�ال�ه على المعنى ال�ذي ي��ؤدي
الح�اضنة في الجمعيات ذات النفع لتحقيق التنا�سق والتوافق بين الن�صو�ص
العام م�شمولة بقرار مجل�س الوزراء القانونية التي تتعلق بذات المو�ضوع تجنباً
لأي ت�ع�ار��ض ق�د ي�ث�ور بينهما في مج�ال
رقم ( )19ل�سنة .2006
التطبيق.
بالإ�شارة �إلى الكتاب الوارد الينا بتاريخ وب� إ�ن�زال القواعد المتقدمة على الحالة
............ب�ش�أن بيان فيما إ�ذا كانت دور المعرو�ضة ف�إنه لما كان ا أل�صل العام المقرر
الح�ضانة في الجمعيات ذات النفع العام قانوناً وفقاً لن�ص المادة( )134الم�شار إ�ليها،
م�شمولة بقرار مجل�س الوزراء رقم ()19 �أن الأجر الذي تح�سب على أ��سا�سه مكاف�أة
نهاية الخدمة لا يدخل فيه �أية بدلات �أو
ل�سنة .2006
ورداً على ذل�ك نفيد ب� أ�ن الثابـت مـن
244
مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل