Page 243 - مجلة الدراسات القضائية
P. 243

‫‪ -‬لــذلـك ‪-‬‬                           ‫ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء وال�ساعة الرابعة‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                 ‫�صباحاً ا�ستحق العامل عن الوقت الإ�ضافي‬
‫ت�رى إ�دارة الفتوى والت�شريع �أن ح�ساب‬           ‫ا ألج�ر المقرر بالن�سبة �إلى �ساعات العمال‬
‫��س�اع�ات ال�ع�م�ل الإ��ض�افي وف�ق�اً للمادتين‬   ‫ال�ع�ادي�ة م���ض�اف�اً إ�ل�ي�ه زي��ادة لا ت�ق�ل عن‬
‫(‪ )67‬و(‪ )68‬م�ن القانون الاتح�ادي رقم‬
‫(‪ )8‬ل�سنة ‪ 1980‬في ��ش� أ�ن تنظيم علاقات‬                      ‫(‪ )%50‬من ذلك الأجر"‪.‬‬
‫العمل ي�ك�ون على أ���س�ا��س ا ألج��ر الفعلي‬
‫بمفهومه ال�سابق م�ضافاً إ�ليه (‪� )%25‬أو‬          ‫ومفاد ما تقدم‪ ،‬أ�ن الم�شرع عرف ا ألجر‬
‫(‪ )%50‬من الأجر بح�سب ا ألحوال‪ ،‬وذلك‬              ‫ب أ�نه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله‬
                                                 ‫بموجب التعاقد الم�ربم معه و�سوا ًء اتخذ‬
                ‫وفقاً لما �سلف بيانه‪.‬‬            ‫�شكل ن�ق�دي �أو عيني و أ�ي��اً ك�ان�ت طريقة‬
                                                 ‫دف�ع�ه‪ ،‬وي�دخ�ل في ح���س�اب ا ألج��ر عل�اوة‬
         ‫فتوى رقم (‪)2‬‬                            ‫غ�لاء المعي�شة وك�ل منحة تعطى للعامل‬
                                                 ‫جزاء �أمانته أ�و كفاءته طالما ن�ص عليها في‬
‫مذكـرة في �ش أ�ن إ�بداء الر�أي القانوني‬
  ‫بكيفية احت�اسب الحد ا ألق�صى‬                           ‫التعاقد �أو جرى عليها العرف‪.‬‬
       ‫لمكاف�أة نهاية الخدمة‬
  ‫للعامل وفق ًا ألحكام قانون العمل‬               ‫وم��ن ث��م ف����إن م�ف�ه�وم الأج���ر ال��ذي‬
                                                 ‫ي�ستحقه عن �ساعات العمل ا إل�ضافية يعنى‬
‫ب�الإ��ش�ارة �إلى ال�ك�ت�اب ال���وارد ب�ت�اري�خ‬  ‫به الأجر الذي يتقا�ضاه عن �ساعات العمل‬
‫‪ ...........‬ب���ش��أن كيفية اح�ت���س�اب الح�د‬    ‫الفعلي وي�شمل كل ما يعطى للعامل لقاء‬
‫الأق���ص�ى لم�ك�اف��أة ن�ه�اي�ة الخ�دم�ة للعامل‬  ‫عمله �سواء اتخذ �شكل ًا نقدياً أ�و عينياً و أ�ياً‬
                                                 ‫كان م�سماه طالما ن�ص عليه في التعاقد أ�و‬
           ‫وفقاً لأحكام قانون العمل‪.‬‬
‫ورداً ع�ل�ى ذل�ك نفيد ب�� أ�ن ال�ث�اب�ت من‬                       ‫جرى عليه العرف‪.‬‬
‫م�ط�ال�ع�ة �أح�ك�ام الم��ادة (‪ )1‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
‫الاتح��ادي رق�م (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1980‬في ��ش��أن‬        ‫وقد ا�ستقر ر�أي �إدارة الفتوى والت�شريع‬
‫تنظيم علاقات العمل عرفت الأج�ر "هو‬               ‫على �أن �ساعة العمل ا إل�ضافي تحت�سب على‬
‫كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب‬                ‫أ��سا�س �ساعة العمل الفعلي م�ضافاً �إليها‬
‫عقد العمل ��س�واء ك�ان ن�ق�داً أ�و عيناً مما‬
                                                      ‫(‪� )%25‬أو (‪ )%50‬بح�سب الأحوال‪.‬‬

                                                             ‫‪242‬‬

‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248