Page 243 - مجلة الدراسات القضائية
P. 243
-لــذلـك - ال�ساعة التا�سعة م�سا ًء وال�ساعة الرابعة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
�صباحاً ا�ستحق العامل عن الوقت الإ�ضافي
ت�رى إ�دارة الفتوى والت�شريع �أن ح�ساب ا ألج�ر المقرر بالن�سبة �إلى �ساعات العمال
��س�اع�ات ال�ع�م�ل الإ��ض�افي وف�ق�اً للمادتين ال�ع�ادي�ة م���ض�اف�اً إ�ل�ي�ه زي��ادة لا ت�ق�ل عن
( )67و( )68م�ن القانون الاتح�ادي رقم
( )8ل�سنة 1980في ��ش� أ�ن تنظيم علاقات ( )%50من ذلك الأجر".
العمل ي�ك�ون على أ���س�ا��س ا ألج��ر الفعلي
بمفهومه ال�سابق م�ضافاً إ�ليه (� )%25أو ومفاد ما تقدم ،أ�ن الم�شرع عرف ا ألجر
( )%50من الأجر بح�سب ا ألحوال ،وذلك ب أ�نه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله
بموجب التعاقد الم�ربم معه و�سوا ًء اتخذ
وفقاً لما �سلف بيانه. �شكل ن�ق�دي �أو عيني و أ�ي��اً ك�ان�ت طريقة
دف�ع�ه ،وي�دخ�ل في ح���س�اب ا ألج��ر عل�اوة
فتوى رقم ()2 غ�لاء المعي�شة وك�ل منحة تعطى للعامل
جزاء �أمانته أ�و كفاءته طالما ن�ص عليها في
مذكـرة في �ش أ�ن إ�بداء الر�أي القانوني
بكيفية احت�اسب الحد ا ألق�صى التعاقد �أو جرى عليها العرف.
لمكاف�أة نهاية الخدمة
للعامل وفق ًا ألحكام قانون العمل وم��ن ث��م ف����إن م�ف�ه�وم الأج���ر ال��ذي
ي�ستحقه عن �ساعات العمل ا إل�ضافية يعنى
ب�الإ��ش�ارة �إلى ال�ك�ت�اب ال���وارد ب�ت�اري�خ به الأجر الذي يتقا�ضاه عن �ساعات العمل
...........ب���ش��أن كيفية اح�ت���س�اب الح�د الفعلي وي�شمل كل ما يعطى للعامل لقاء
الأق���ص�ى لم�ك�اف��أة ن�ه�اي�ة الخ�دم�ة للعامل عمله �سواء اتخذ �شكل ًا نقدياً أ�و عينياً و أ�ياً
كان م�سماه طالما ن�ص عليه في التعاقد أ�و
وفقاً لأحكام قانون العمل.
ورداً ع�ل�ى ذل�ك نفيد ب�� أ�ن ال�ث�اب�ت من جرى عليه العرف.
م�ط�ال�ع�ة �أح�ك�ام الم��ادة ( )1م�ن ال�ق�ان�ون
الاتح��ادي رق�م ( )8ل�سنة 1980في ��ش��أن وقد ا�ستقر ر�أي �إدارة الفتوى والت�شريع
تنظيم علاقات العمل عرفت الأج�ر "هو على �أن �ساعة العمل ا إل�ضافي تحت�سب على
كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب أ��سا�س �ساعة العمل الفعلي م�ضافاً �إليها
عقد العمل ��س�واء ك�ان ن�ق�داً أ�و عيناً مما
(� )%25أو ( )%50بح�سب الأحوال.
242
مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل