Page 246 - مجلة الدراسات القضائية
P. 246

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫والدواوين دور ح�ضانة ملحقة بها تتولى‬              ‫مطـالـعة أ�ح�ـ�ك�ام الم���ادة(‪ )2‬م�ن القـانون‬
                                   ‫توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات‬            ‫الات�ـ�ح�ادي رق��ـ��م(‪ )2‬ل���س�ن�ة ‪ 2008‬ب���ش� أ�ن‬
                                   ‫في ت�ل�ك الج��ه��ات إ�ذا ب�ل�غ ع��دد ال�ن���س�اء‬  ‫الجمعيات والم ؤ��س�سات ا ألهلية ذات النفع‬
                                   ‫الم�ت�زوج�ات ال�ع�ام�لات الم�ت�زوج�ات لديها‬       ‫ال�ع�ام ف�إنها ن�صت على �أنه‪":‬في تطبيق‬
                                   ‫(‪ )50‬موظفة أ�و بلغ عدد �أطفال العاملات‬            ‫�أحكام هذا القانون يق�صد بالجمعية ذات‬
                                   ‫الفئة العمرية من" �صفر‪� 4 -‬سنوات"‪20‬‬               ‫النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له �صفة‬
                                                                                     ‫الا��س�ت�م�رار لم�دة مح��ددة �أو غ�ري مح�ددة‬
                                                           ‫طفلا"‪.‬‬                    ‫ت ؤ�لف من �أ�شخا�ص طبيعيين �أو اعتباريين‬
                                                                                     ‫‪ ،‬بق�صد تحقيق ن�شاط اجتماعي‪ ،‬أ�و ديني‬
                                   ‫وي���س�ت�ف�اد م�ن ال�ن���ص�و��ص الم�ت�ق�دم�ة أ�ن‬  ‫أ�و ثقافي �أو فني أ�و تقديم خدمات �إن�سانية‬
                                   ‫الم�ادة (‪ )1‬م�ن ق�رار مجل�س ال��وزراء رقم‬         ‫أ�و تح�ق�ي�ق غ�ر��ض م�ن �أغ�را��ض الب�ر أ�و‬
                                   ‫(‪ )19‬ل���س�ن�ة ‪ 2006‬ق�د ح��ددت الج�ه�ات‬           ‫التكافل �سواء كان ذلك عن طريق المعاونة‬
                                   ‫التي تن�ش أ� فيها دور الح�ضانة على �سبيل‬          ‫المادية أ�و المعنوية �أو الخبرة الفنية وت�سعى‬
                                   ‫الح�صر والتي �شملت ال�وزارات والهيئات‬             ‫في جميع أ�ن�شطتها لل�صالح ال�ع�ام وح�ده‬
                                   ‫والم� ؤ���س���س�ات العامة وال�دوائ�ر الحكومية‬     ‫دون الح���ص�ول ع�ل�ى رب��ح م��ادي‪ ،‬وت�ك�ون‬
                                   ‫وال�دواوي�ن ول�ي���س م�ن بينها الجمعيات‬           ‫الع�ضوية فيها مفتوحة للجميع وف�ق�اً‬
                                   ‫ذات النفع العام وبالتالي ف��إن الجمعيات‬           ‫ألح�ك�ام ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬وت�ك�ون ال�ع�ربة في‬
                                   ‫ذات النفع العام لا تدخل �ضمن الجهات‬               ‫تحديد هدف الجمعية بالغر�ض الرئي�سي‬
                                   ‫المن�صو�ص عليها في ق�رار مجل�س ال�وزراء‬
                                   ‫رقم(‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬الم�شار �إليه وبالتالي‬                     ‫الذي �أن�شئت من أ�جله"‪.‬‬

                                    ‫ف�إنها غير م�شمولة ب�أحكام هذا القرار‪.‬‬           ‫كما ن�صت الم��ادة(‪ )1‬م�ن ق�رار مجل�س‬
                                                                                     ‫الوزراء رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬في �ش�أن دور‬
                                             ‫‪ -‬لذلـــــك ‪-‬‬                           ‫الح�ضانة بالوزارات والهيئات والم ؤ��س�سات‬
                                                                                     ‫ال�ع�ام�ة وال�دوائ�ر الحكومية وال�دواوي�ن‬
                                   ‫ترى إ�دارةالفتوىوالت�شريعب أ�نالجمعيات‬            ‫على �أنه" تن�ش�أ في مقار الوزارات والهيئات‬
                                   ‫ذات النفع العام لي�ست من �ضمن الجهات‬              ‫والم� ؤ���س���س�ات العامة وال�دوائ�ر الحكومية‬
                                   ‫الم�شمولة ب�ـ� أ�ح�ك�ام ق�رار مجل�س ال��وزراء‬
                                   ‫رقم(‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬وفقاً لما �سلف بيانه‪.‬‬

‫‪245‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   241   242   243   244   245   246   247   248   249