Page 242 - مجلة الدراسات القضائية
P. 242

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫عمله بموجب عقد العمل �سوا ًء كان نقداً‬                             ‫فتوى رقم (‪)1‬‬
                                   ‫�أو ع�ي�ن�اً مم�ا ي�دف�ع ��س�ن�وي�اً �أو ��ش�ه�ري�اً أ�و‬
                                   ‫ا�سبوعياً أ�و يومياً أ�و على �أ�سا�س ال�ساعة‬               ‫مذكرة ب�شــ�أن تحديد مفهوم الأجر‬
                                   ‫�أو ال�ق�ط�ع�ة �أو ت�ب�ع�اً ل�ل إ�ن�ت�اج أ�و ب���ص�ورة‬       ‫والذي يتم على �أ�اس�سه ح�اسب‬

                                                           ‫عمولات‪.‬‬                            ‫�اسعات العمل ا إل�اضفية وفق ًا لن�ص‬
                                                                                             ‫المادتين (‪ )67‬و(‪ )68‬من قانون العمل‬
                                   ‫وي�شمل ا ألجر علاوة غلاء المعي�شة كما‬
                                   ‫ي�شمل الأج��ر ك�ل منحة تعطى للعامل‬                          ‫الاتحادي رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪.1980‬‬
                                   ‫جزاء أ�مانته أ�و كفاءته �إذا كانت هذه المبالغ‬
                                   ‫م�ق�ررة في ع�ق�ود ال�ع�م�ل �أو ن�ظ�ام العمل‬               ‫بالإ�شارة �إلى الكتاب الوارد إ�لينا بتاريخ‬
                                   ‫ال�داخ�ل�ي ل�ل�م�ن���ش� أ�ة �أو ج��رى ال�ع�رف أ�و‬         ‫‪ ............‬ب�ش أ�ن إ�ب�داء ال�ر أ�ي القانوني‬
                                   ‫التعامل بمنحها حتى �أ�صبح عمال المن�ش أ�ة‬                 ‫ح���ول تح��دي��د م�ف�ه�وم ا ألج����ر وال���ذي‬
                                                                                             ‫ي�ت�م ع�ل�ى �أ��س�ا��س�ه ح���س�اب ��س�اع�ات العمل‬
                                      ‫يعتبرونها جزءاً من ا ألجر لا تبرعاً‪.‬‬                   ‫ا إل�ضافية وفقاً لن�ص المادتين (‪ )67‬و(‪)68‬‬
                                                                                             ‫م�ن قانــــون العمل الاتح��ادي رق�م (‪)8‬‬
                                   ‫ا ألجر ا أل�سا�سي‪ :‬هو ا ألجر الذي ين�ص‬
                                   ‫عليه ع�ق�د ال�ع�م�ل في أ�ث�ن�اء ��س�ري�ان�ه بين‬                                ‫ل�سنة ‪.1980‬‬
                                   ‫ال�ط�رف�ني ولا ت�دخ�ل ��ض�م�ن ه�ذا الأج�ر‬                 ‫ورداً ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ت�ف�ي�د �إدارة ال�ف�ت�وى‬
                                                                                             ‫وال�ت���ش�ري�ع ب�� أ�ن الم��ادة (‪ )1‬م�ن ال�ق�ان�ون‬
                                               ‫البدلات أ�ياً كان نوعها"‪.‬‬                     ‫الاتح��ادي رق�م (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1980‬في ��ش��أن‬
                                                                                             ‫ت�ن�ظ�ي�م عل�اق�ات ال�ع�م�ل ت�ن���ص ع�ل�ى �أن‪:‬‬
                                   ‫وتن�ص الم�ادة (‪ )67‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�شار‬                 ‫"في تطبيق �أح�ك�ام ه�ذا القانون يق�صد‬
                                   ‫إ�ليه على �أنه‪�" :‬إذا ا�ستدعت ظروف العمل‬                  ‫بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة‬
                                   ‫ت�شغيل ال�ع�ام�ل أ�كث�ر م�ن ��س�اع�ات العمل‬               ‫قرين كل منها ما لم يق�ض ال�سياق بغير‬
                                   ‫العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إ��ضافياً‬
                                   ‫يتقا�ضى العامل عنه �أجراً م�ساوياً ل ألجر‬                                           ‫ذلك‪:‬‬
                                   ‫المقابل ل�ساعات العمل العادية م�ضافاً �إليه‬
                                   ‫زيادة لا تقل عن (‪ )%25‬من ذلك الأجر"‪.‬‬                      ‫�صاحب العمل‪ :‬هو كل �شخ�ص طبيعي‬
                                                                                             ‫�أو اعتباري ي�ستخدم عامل ًا �أو �أكثر لقاء‬
                                   ‫كما وتن�ص المادة (‪ )68‬من ذات القانون‬
                                   ‫ع�ل�ى �أن��ه‪ " :‬إ�ذا ا��س�ت�دع�ت ظ��روف العمل‬                            ‫�أجر مهما كان نوعه‪.‬‬
                                   ‫ت�شغيل ال�ع�م�ال وق�ت�اً إ���ض�اف�ي�اً فيما بين‬
                                                                                             ‫الأجــر‪ :‬هو كل ما يعطى للعامل لقاء‬

‫‪241‬‬

         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن إ�دارة الفتوى والت�شريع بوزارة العدل‬
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247