Page 236 - مجلة الدراسات القضائية
P. 236

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم���س�ن�دة �إلى الم�ت�ه�م ول�ه�ا ت�ع�دي�ل التهمة‬    ‫عللتها الطاعنة تحمل لفظا �صريحا دالا‬
                                   ‫ح�سبما ت�راه وفقا لما يثبت لها من تحقيق‬               ‫على التحقير والح�ط م�ن �شخ�ص المجني‬
                                   ‫�أو م�ن المرافعة في الجل�سة غ�ير مقيده في‬             ‫عليه وح�دث�ت ب�وا��س�ط�ة م�وق�ع ال�ك�رتوني‬
                                   ‫ذلك بالو�صف الذي ا�سبغته النيابة العامة‬               ‫وقد توافر الق�صد الجنائي ومن ثم تكون‬
                                   ‫على الواقعة في �أمر الاحالة �شرط ذلك أ�ن‬              ‫الجريمة قد تكاملت �أركانها ويكون منعى‬
                                   ‫يكون تكييفها للواقعة �صحيحا ل�ه �سنده‬                 ‫ال�ط�اع�ن�ة ب�رم�ت�ه ع�ل�ى غ�ير أ���س�ا��س متعين‬
                                   ‫م�ن ال�واق�ع وال�ق�ان�ون‪ .‬لم�ا ك�ان ذل�ك وكانت‬
                                   ‫جريمة �سب المجني عليه عن طريق �شبكة‬                                            ‫الرف�ض‪.‬‬
                                   ‫الم�ع�ل�وم�ات الم���س�ن�دة �إلى الم�ت�ه�م�ة ق�د ن�صت‬
                                   ‫عليها الم��ادة ‪ 20‬م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق�م‬      ‫ثاني ًا‪ :‬الطعن رقم ‪ 21‬ل�سنة ‪ 2014‬نق�ض‬
                                   ‫‪ 5‬ل�سنة ‪ 2012‬التي ج�رى ن�صها "مع عدم‬
                                   ‫ا إلخ�ل�ال ب��أح�ك�ام ج�ريم�ة ال�ق�ذف الم�ق�ررة‬                 ‫جزائي المرفع من النيابة العامة‪:‬‬
                                   ‫في ال�شريعة الا�سلامية ‪ ،‬يعاقب بالحب�س‬
                                   ‫والغرامة ‪ ..‬كل من �سب الغير أ�و أ��سند �إليه‬          ‫وح�ي�ث إ�ن ال�ط�اع�ن�ة ت�ن�ع�ى ع�ل�ى الح�ك�م‬
                                   ‫واقعة من �ش أ�نها أ�ن تجعله محلا للعقاب أ�و‬           ‫الم�ط�ع�ون ف�ي�ه مخ�ال�ف�ة ل�ق�ان�ون والخ�ط� أ�‬
                                   ‫الازدراء من قبل ا آلخرين وذلك با�ستخدام‬               ‫في ت��أوي�ل�ه حينما عاقبت المتهمة بموجب‬
                                   ‫�شبكة معلوماتية أ�و و�سيلة تقنية معلومات"‬             ‫الم�ادة ‪ 373‬من قانون العقوبات بينما المواد‬
                                   ‫وك�ان�ت ال�واق�ع�ة المن�سوبة �إلى المتهمة قد‬          ‫الم�ن�ط�ب�ق�ة ع�ل�ى ال�واق�ع�ة وح���س�ب�م�ا �أح�ال�ت‬
                                   ‫وقعت بوا�سطة �شبكة المعلومات ح�سبما هي‬                ‫النيابة ال�ع�ام�ة بها ال�دع�وى ه�ي الم�ادة ‪20‬‬
                                   ‫ثابته ب�ا ألوراق وم�ن اع�رتاف المتهمة فيما‬            ‫م�ن الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق��م ‪ 5‬ل���س�ن�ة ‪2012‬‬
                                   ‫أ�ن الم�ادة ‪ 373‬م�ن ق�ان�ون العقوبات ت�سرى‬            ‫في ��ش��أن مكافحة ج�رائ�م تقنية المعلومات‬
                                   ‫على الوقائع في غير تلك الحالة‪ ..‬ولما كان‬              ‫ا ألم�ر ال�ذي يعيبه بمخالفة القانون مما‬
                                   ‫الحكم المطعون فيه قد أ�عمل المادة ‪ 373‬من‬
                                   ‫قانون العقوبات دون إ�عمال ن�ص الم�ادة ‪20‬‬                                 ‫ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬
                                   ‫�سالفة الذكر والمنطبقة على واقعة الدعوى‬
                                   ‫الأم�ر ال�ذي يعيبه بمخالفة ال�ق�ان�ون بما‬             ‫وح�ي�ث �إن ه�ذا ال�ن�ع�ي ��س�دي�د‪ ،‬ذل�ك �أن�ه‬
                                                                                         ‫من الم�ق�رر‪ -‬وعلى ما ج�رى به ق�ضاء هذه‬
                                                      ‫ي�ستوجب نق�ضه‪.‬‬                     ‫الم�ح�ك�م�ة ‪� -‬أن ت�ك�ي�ي�ف ال��دع��وى ه��و من‬
                                                                                         ‫م�سائل القانون التي يخ�ضع ق�ضاء المو�ضوع‬
                                                                                         ‫ب�صددهالرقابةمحكمةالنق�ضو أ�نلمحكمة‬
                                                                                         ‫ث�اني درج��ة ع�م�ال بحقها الم�ق�رر في الم�ادة‬
                                                                                         ‫‪ 1/214‬من قانون الإج�راءات الجزائية أ�ن‬
                                                                                         ‫تغير في حكمها الو�صف القانــوني للواقــعة‬

‫‪235‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241