Page 234 - مجلة الدراسات القضائية
P. 234

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫‪ 1/214‬م��ن قان��ون الإج��راءات الجزائية أ�ن‬            ‫‪ -1‬لم��ا كان م��ن المقرر �أن ال�س��ب يعني ال�شتم‬
                                   ‫تغير في حكمه��ا الو�صف القانــــ��وني للواقـــعة‬       ‫ب إ�طلاق اللفظ ال�صريح الدال عليه وهو المعنى‬
                                   ‫الم�سن��دة �إلى المتهم ولها تعديل التهمة ح�سبما‬        ‫الملح��وظ في ا�صط�الح القان��ون ال��ذي اعت�رب‬
                                   ‫تراه وفقا لما يثبت لها من تحقيق أ�و من المرافعة‬        ‫ال�س��ب كل ال�صاق لعيب �أو تعبير يحط من قدر‬
                                   ‫في الجل�س��ة غير مقي��ده في ذلك بالو�صف الذي‬           ‫ال�شخ�ص �أن يخد�ش �شخ�صه ‪ ،‬والمرجع في تعرف‬
                                   ‫ا�سبغت��ه النياب��ة العامة على الواقع��ة في أ�مر‬       ‫حقيق��ة �ألفاظ ال�سب بما يطمئن إ�ليه القا�ضي‬
                                   ‫ا إلحالة �شرط ذلك �أن يكون تكييفها للواقعة‬             ‫في تح�صيل��ه لفه��م الواق��ع في الدع��وى ولا‬
                                   ‫�صحيحا له �سنده م��ن الواقع والقانون‪ .‬لما كان‬          ‫يتطلب القانون ولقي��ام الجريمة ق�صدا خا�صا‬
                                   ‫ذل��ك وكان��ت جريم��ة �س��ب المجن��ي علي��ه عن‬         ‫ب��ل يكف��ي تواف��ر الق�صد الع��ام ال��ذي يتحقق‬
                                   ‫طري��ق �شبك��ة المعلوم��ات الم�سن��دة إ�لى المتهمة‬     ‫بعل��م الجاني أ�ن الأم��ور المت�ضمنة لل�سب تحط‬
                                   ‫ق��د ن�صت عليها الم��ادة ‪ 20‬من المر�س��وم بقانون‬       ‫من ق��در ال�شخ�ص كم��ا أ�ن ا إل�سن��اد في جريمة‬
                                   ‫رق��م ‪ 5‬ل�سن��ة ‪ 2012‬الت��ي ج��رى ن�صه��ا " م��ع‬       ‫ال�س��ب قد يك��ون �صريح��ا أ�و بطري��ق التورية‬
                                   ‫ع��دم الاخلال ب�أحكام جريم��ة القذف المقررة‬            ‫أ�و الم��داورة والعبرة بمدل��ول ا أللفاظ ‪ ،‬لما كان‬
                                   ‫في ال�شريع��ة الا�سلامي��ة ‪ ،‬يعاق��ب بالحب���س‬         ‫ذل��ك وكان��ت العبارة الت��ي ا�سندته��ا الطاعنة‬
                                   ‫والغرام��ة ‪ ..‬كل م��ن �سب الغ�ري �أو أ��سن��د إ�ليه‬    ‫للمجني علي��ه" ‪ " soB‬والت��ي تعنى ترجمتها‬
                                   ‫واقع��ة م��ن �ش أ�نه��ا �أن تجعل��ه محلا للعق��اب �أو‬  ‫" ابن العاهرة " أ�و أ�نت ولد كبير �سخيف كما‬
                                   ‫الازدراء م��ن قب��ل الآخرين وذل��ك با�ستخدام‬           ‫عللته��ا الطاعن��ة تحم��ل لفظ��ا �صريح��ا دالا‬
                                   ‫�شبك��ة معلوماتية �أو و�سيل��ة تقنية معلومات "‬         ‫عل��ى التحقير والحط م��ن �شخ�ص المجني عليه‬
                                   ‫وكانت الواقعة المن�سوبة إ�لى المتهمة قد وقعت‬           ‫وحدثت بوا�سطة موق��ع الكتروني وقد توافر‬
                                   ‫بوا�سط��ة �شبكة المعلوم��ات ح�سبما ه��ي ثابته‬          ‫الق�ص��د الجنائ��ي وم��ن ثم تك��ون الجريمة قد‬
                                   ‫ب��ا ألوراق ومن اع�رتاف المتهمة فيم��ا أ�ن المادة‬      ‫تكامل��ت �أركانها ويكون منع��ى الطاعنة برمته‬
                                   ‫‪ 373‬م��ن قانون العقوب��ات ت�سرى على الوقائع‬
                                   ‫في غ�ري تلك الحالة‪ ..‬ولم��ا كان الحكم المطعون‬                      ‫على غير �أ�سا�س متعين الرف�ض‪.‬‬
                                   ‫في��ه قد �أعمل المادة ‪ 373‬م��ن قانون العقوبات‬
                                   ‫دون اعم��ال ن���ص الم��ادة ‪� 20‬سالف��ة الذك��ر‬         ‫‪ -2‬لم��ا كان م��ن المق��رر‪ -‬وعل��ى م��ا ج��رى به‬
                                   ‫والمنطبق��ة عل��ى واقع��ة الدعوى ا ألم��ر الذي‬         ‫ق�ضاء ه��ذه المحكمة ‪ -‬أ�ن تكيي��ف الدعوى هو‬
                                                                                          ‫من م�سائل القانون التي يخ�ضع ق�ضاء المو�ضوع‬
                                                    ‫يعيبه بمخالفة القانون‪.‬‬                ‫ب�صددها لرقابة محكم��ة النق�ض و�أن لمحكمة‬
                                                                                          ‫ث��اني درج��ة عم�ال بحقه��ا المق��رر في الم��ادة‬

‫‪233‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239