Page 234 - مجلة الدراسات القضائية
P. 234
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية 1/214م��ن قان��ون الإج��راءات الجزائية أ�ن -1لم��ا كان م��ن المقرر �أن ال�س��ب يعني ال�شتم
تغير في حكمه��ا الو�صف القانــــ��وني للواقـــعة ب إ�طلاق اللفظ ال�صريح الدال عليه وهو المعنى
الم�سن��دة �إلى المتهم ولها تعديل التهمة ح�سبما الملح��وظ في ا�صط�الح القان��ون ال��ذي اعت�رب
تراه وفقا لما يثبت لها من تحقيق أ�و من المرافعة ال�س��ب كل ال�صاق لعيب �أو تعبير يحط من قدر
في الجل�س��ة غير مقي��ده في ذلك بالو�صف الذي ال�شخ�ص �أن يخد�ش �شخ�صه ،والمرجع في تعرف
ا�سبغت��ه النياب��ة العامة على الواقع��ة في أ�مر حقيق��ة �ألفاظ ال�سب بما يطمئن إ�ليه القا�ضي
ا إلحالة �شرط ذلك �أن يكون تكييفها للواقعة في تح�صيل��ه لفه��م الواق��ع في الدع��وى ولا
�صحيحا له �سنده م��ن الواقع والقانون .لما كان يتطلب القانون ولقي��ام الجريمة ق�صدا خا�صا
ذل��ك وكان��ت جريم��ة �س��ب المجن��ي علي��ه عن ب��ل يكف��ي تواف��ر الق�صد الع��ام ال��ذي يتحقق
طري��ق �شبك��ة المعلوم��ات الم�سن��دة إ�لى المتهمة بعل��م الجاني أ�ن الأم��ور المت�ضمنة لل�سب تحط
ق��د ن�صت عليها الم��ادة 20من المر�س��وم بقانون من ق��در ال�شخ�ص كم��ا أ�ن ا إل�سن��اد في جريمة
رق��م 5ل�سن��ة 2012الت��ي ج��رى ن�صه��ا " م��ع ال�س��ب قد يك��ون �صريح��ا أ�و بطري��ق التورية
ع��دم الاخلال ب�أحكام جريم��ة القذف المقررة أ�و الم��داورة والعبرة بمدل��ول ا أللفاظ ،لما كان
في ال�شريع��ة الا�سلامي��ة ،يعاق��ب بالحب���س ذل��ك وكان��ت العبارة الت��ي ا�سندته��ا الطاعنة
والغرام��ة ..كل م��ن �سب الغ�ري �أو أ��سن��د إ�ليه للمجني علي��ه" " soBوالت��ي تعنى ترجمتها
واقع��ة م��ن �ش أ�نه��ا �أن تجعل��ه محلا للعق��اب �أو " ابن العاهرة " أ�و أ�نت ولد كبير �سخيف كما
الازدراء م��ن قب��ل الآخرين وذل��ك با�ستخدام عللته��ا الطاعن��ة تحم��ل لفظ��ا �صريح��ا دالا
�شبك��ة معلوماتية �أو و�سيل��ة تقنية معلومات " عل��ى التحقير والحط م��ن �شخ�ص المجني عليه
وكانت الواقعة المن�سوبة إ�لى المتهمة قد وقعت وحدثت بوا�سطة موق��ع الكتروني وقد توافر
بوا�سط��ة �شبكة المعلوم��ات ح�سبما ه��ي ثابته الق�ص��د الجنائ��ي وم��ن ثم تك��ون الجريمة قد
ب��ا ألوراق ومن اع�رتاف المتهمة فيم��ا أ�ن المادة تكامل��ت �أركانها ويكون منع��ى الطاعنة برمته
373م��ن قانون العقوب��ات ت�سرى على الوقائع
في غ�ري تلك الحالة ..ولم��ا كان الحكم المطعون على غير �أ�سا�س متعين الرف�ض.
في��ه قد �أعمل المادة 373م��ن قانون العقوبات
دون اعم��ال ن���ص الم��ادة � 20سالف��ة الذك��ر -2لم��ا كان م��ن المق��رر -وعل��ى م��ا ج��رى به
والمنطبق��ة عل��ى واقع��ة الدعوى ا ألم��ر الذي ق�ضاء ه��ذه المحكمة -أ�ن تكيي��ف الدعوى هو
من م�سائل القانون التي يخ�ضع ق�ضاء المو�ضوع
يعيبه بمخالفة القانون. ب�صددها لرقابة محكم��ة النق�ض و�أن لمحكمة
ث��اني درج��ة عم�ال بحقه��ا المق��رر في الم��ادة
233
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة