Page 226 - مجلة الدراسات القضائية
P. 226

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬                       ‫‪ -‬مثال‪.‬‬                              ‫جل�سة الأثنين‬
                                                                                       ‫الموافق ‪ 13‬من مايو �سنة ‪2013‬‬
                                             ‫____‬
                                                                                    ‫ب�رئ�ا��س�ة ال���س�ي�د ال�ق�ا��ض�ي ‪ /‬مح�م�د‬
                                   ‫لما كان المقرر‪ -‬في ق�ضاء هذه المحكمة ‪� -‬أن‬       ‫عبدالرحمن الج��راح ‪ -‬رئي�س ال�دائ�رة‪.‬‬
                                   ‫القانون قد أ�وج�ب في كل حكم ب�ا إلدان�ة �أن‬      ‫وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة ‪ /‬رانفي محمد‬
                                   ‫ي�شتمل على بيان الواقعة الم�ستوجبة للعقوبة‬
                                   ‫بيانا تتحقق به �أرك��ان الجريمة والظروف‬              ‫ابراهيم و�أحمد عبدالحميد حامد‪.‬‬
                                   ‫التي وقعت فيها والأدل��ة التي ا�ستخل�صت‬
                                   ‫منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و أ�ن‬                      ‫( ‪) 57‬‬
                                   ‫تلتزم ب��إي�راد ا ألدل�ة التي ا�ستخل�صت منها‬      ‫الطعن رقم ‪ 120‬ل�سنة ‪ 2013‬جزائي‬
                                   ‫الإدانة حتى يت�ضح وجه ا�ستدلالاها و�سلامة‬
                                   ‫م�أخذها و�إلا كان حكمها قا�صرا‪ ،‬والمق�صود‬        ‫ح�ك�م الإدان�����ة "بياناته"‪ .‬ال�شبكة‬
                                   ‫من عبارة بيان الواقعة ال�واردة بالمادة ‪216‬‬             ‫المعلوماتية ‪ .‬حكم " ت�سبيب معيب"‪.‬‬
                                   ‫من قانون ا إلج�راءات الجزائية هو �أن يثبت‬
                                   ‫قا�ضي المو�ضوع في حكمه كل الأفعال والمقا�صد‬                       ‫‪ -‬حكم‪ .‬بياناته؟‬
                                   ‫ال�ت�ي تتكون منها �أرك��ان الج�ريم�ة‪ .‬لم�ا كان‬   ‫‪ -‬المق�صود ب�ع�ب�ارة ب�ي�ان ال��واردة ب�الم�ادة‬
                                   ‫ذلك وكانت الم�ادة ‪ 11‬من القانون الاتحادي‬
                                   ‫رقم ‪ 2‬ل�سنة ‪ 2006‬في �ش�أن مكافحة جرائم‬              ‫‪ 216‬من قانون الإجراءات الجزائية؟‬
                                   ‫تقنية المعلومات قد ن�صت على " عقاب كل من‬         ‫‪ -‬ا�ستخدام ال�شبكة المعلوماتية أ�و �أحد‬
                                   ‫ا�ستخدم ال�شبكة المعلوماتية �أو إ�حدى و�سائل‬     ‫و�سائل تقنية المعلومات للا�ستيلاء بدون‬
                                   ‫تقنية المعلومات في الو�صول بدون وجه حق‬           ‫ح�ق على أ�م��وال ال�غ�ير ع�ن ط�ري�ق �أرق�ام‬
                                   ‫�إلى أ�رقام أ�و بيانات بطاقة ائتمانية �أو غيرها‬  ‫�أو بيانات بطاقة ائتمانية‪� .‬شرط لقيام‬
                                   ‫من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحب�س‬
                                   ‫وبالغرامة ف� إ�ن ق�صد من ذل�ك ا�ستخدامها‬                     ‫الجريمة ‪ .‬أ��سا�س ذلك ؟‪.‬‬
                                   ‫في الح�صول على أ�م��وال الغير أ�و ما تنتجه‬       ‫‪ -‬عدم ا�ستظهار الحكم الابتدائي الم�ؤيد‬
                                   ‫م�ن خ�دم�ات يعاقب بالحب�س م��دة لا تقل‬           ‫ب�الح�ك�م الم�ط�ع�ون ف�ي�ه أل��س�ب�اب�ه كيفية‬
                                   ‫عن �ستة أ��شهر وبالغرامة أ�و ب إ�حدى هاتين‬       ‫ا�ستخدام المتهم لل�شبكة المعلوماتية �أو �أحد‬
                                   ‫العقوبتين وتكون العقوبة م�دة لا تقل عن‬           ‫و�سائل تقنية المعلومات للو�صول إ�لى أ�رقام‬
                                                                                    ‫البطاقة الائتمانية خا�صة ال�شاكي ف�ضلا‬
                                                                                    ‫عما �شابه م�ن غمو�ض واب�ه�ام و�إج�م�ال‪.‬‬

                                                                                                        ‫ق�صور يعيبه‪.‬‬

‫‪225‬‬

         ‫مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231