Page 221 - مجلة الدراسات القضائية
P. 221

‫ي�صح التنفيذ‪.‬‬                ‫إلجرائه‪ ،‬ولهذا يو�صف ب أ�نه معجل وهو‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                 ‫تنفيذ قلق غ�ير م�ستقر يتعلق م�صيره‬
‫وتم ت�ق���س�ي�م ال�ف���ص�ل ال�ث�اني �إلى �إلى‬    ‫بم�صير الحكم ذات�ه‪ ،‬يبقى إ�ذا بقي و�أيده‬
‫م�ب�ح�ثي�ن‪ ،‬ج���اء الم��ب��ح��ث ا ألول تح�ت‬      ‫المجل�س وي�زول وي�سقط إ�ذا أ�لغى المجل�س‬
‫ع�ن�وان "التنفيذ العيني المبا�شر ألح�ك�ام‬        ‫الحكم بعد �إ�ستئنافه ولهذا يو�صف ب�أنه‬
‫المحكمين"‪ ،‬أ�م�ا المبحث ال�ث�اني فقد جاء‬
‫تحت عنوان "التنفيذ بطريق الحجز ونزع‬                                       ‫م�ؤقت‪.‬‬

                        ‫الملكية"‪.‬‬                ‫�أما في المبحث الثاني فقد أ�و�ضح ُت �أنه‬
                                                 ‫لا يقبل م�ب�دئ�ي�اً الح�ك�م الم��دني التنفيذ‬
‫في المبحث ا ألول �أو��ض�ح�ن�ا �أن التنفيذ‬        ‫بم�ج�رد ���ص��دوره‪ ،‬ب�ل ي�خ���ض�ع م�ن أ�ج�ل‬
‫المبا�شر ي�سمى �أي�ضاً التنفيذ العيني‪ .‬وهو‬       ‫تنفيذه �إلى توافر بع�ض ال�شروط؛ ف�أول‬
‫ال�ط�ري�ق ال�ذي يتم ب�ه التنفيذ الج�ربي‬          ‫�شرط لتنفيذ الحكم �إذا ك�ان ��ص�ادراً عن‬
‫ل�الل�ت�زام ال��ذي ل�ي���س مح�ل�ه م�ب�ل�غ�اً من‬  ‫المحاكم الابتدائية �أو محاكم الا�ستئناف‬
‫النقود‪ ،‬و�ُس ّمي تنفيذاً مبا�شراً لأن اقت�ضاء‬    ‫ه�و ت�ب�ل�ي�غ�ه ل�ل�خ���ص�م و إ�ن ك��ان ق�د نطق‬
‫الدائن لحقه يتم مبا�شرة‪ ،‬و�ُس ّمي تنفيذاً‬        ‫الحكم في مواجهته‪ ،‬وال�شرط الثاني أ�ن‬
‫عينياً لأن الدائن يح�صل على حقه نف�سه‬            ‫تكون مهلة الا�ستئناف بالن�سبة للأحكام‬
‫ولي�س�شيئاً�آخريقومبديل ًاعنه‪.‬والمق�صود‬          ‫التي يقبل الطعن فيها بالا�ستئناف قد‬
‫بالتنفيذ المبا�شر إ�جبار المدين على القيام‬       ‫انق�ضت‪� .‬أم�ا بالن�سبة للاحكام الجزائية‬
‫بتنفيذ إ�لتزامه تنفيذاً عينياً ‪ -‬ول�و �أدى‬       ‫المتعلقة ب�الح�ق�وق ال�شخ�صية كتعوي�ض‬
‫ذلك �إلى حب�سه ‪ -‬أ�و القيام بالتنفيذ على‬         ‫الأ��ض�رار الم�ت�ول�دة ع�ن ج�رم ج�زائ�ي‪ ،‬فلا‬
‫نفقته‪ .‬وا أل��ص�ل �أن يتم التنفيذ تنفيذاً‬        ‫ي�ج�وز ت�ن�ف�ي�ذه�ا م��الم ت���ص�ب�ح م�ربم�ة؛‬
‫ودي�اً �إختيارياً‪ ،‬أ�م�ا إ�ذا تعذر ه�ذا التنفيذ‬  ‫فانق�ضاء مهلة الا�ستئناف بالن�سبة لهذه‬
‫بامتناع المحكوم عليه أ�و مماطلته أ�و رف�ضه‬       ‫ا ألحكام لا يكفي اعتبارها قابلة للتنفيذ بل‬
‫القيام ب�ذل�ك‪ ،‬يقت�ضي لج�وء المحكوم له‬           ‫يجب �أي�ضاً انق�ضاء مهلة الطعن بالنق�ض‬
‫إ�لى طلب التنفيذ الجبري‪ .‬والامتناع قد‬            ‫ب�خ���ص�و��ص�ه�ا‪ .‬وي�ت�ف�ق ن�ظ�ام الم�راف�ع�ات‬
‫ي�أخذ �شكل امتناع عن التنفيذ دون الطعن‬           ‫ا إلم�ارات�ي مع بقية النظم الو�ضعية على‬
‫في الحكم �أو قد ي�أخذ �شكل الطعن في هذا‬          ‫ا��شت�راط وج��ود ال���س�ن�د ال�ت�ن�ف�ي�ذي حتى‬

        ‫الحكم وفقاً للطرق القانونية‪.‬‬

                                                                     ‫‪220‬‬

                                                 ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226