Page 221 - مجلة الدراسات القضائية
P. 221
ي�صح التنفيذ. إلجرائه ،ولهذا يو�صف ب أ�نه معجل وهو معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
تنفيذ قلق غ�ير م�ستقر يتعلق م�صيره
وتم ت�ق���س�ي�م ال�ف���ص�ل ال�ث�اني �إلى �إلى بم�صير الحكم ذات�ه ،يبقى إ�ذا بقي و�أيده
م�ب�ح�ثي�ن ،ج���اء الم��ب��ح��ث ا ألول تح�ت المجل�س وي�زول وي�سقط إ�ذا أ�لغى المجل�س
ع�ن�وان "التنفيذ العيني المبا�شر ألح�ك�ام الحكم بعد �إ�ستئنافه ولهذا يو�صف ب�أنه
المحكمين" ،أ�م�ا المبحث ال�ث�اني فقد جاء
تحت عنوان "التنفيذ بطريق الحجز ونزع م�ؤقت.
الملكية". �أما في المبحث الثاني فقد أ�و�ضح ُت �أنه
لا يقبل م�ب�دئ�ي�اً الح�ك�م الم��دني التنفيذ
في المبحث ا ألول �أو��ض�ح�ن�ا �أن التنفيذ بم�ج�رد ���ص��دوره ،ب�ل ي�خ���ض�ع م�ن أ�ج�ل
المبا�شر ي�سمى �أي�ضاً التنفيذ العيني .وهو تنفيذه �إلى توافر بع�ض ال�شروط؛ ف�أول
ال�ط�ري�ق ال�ذي يتم ب�ه التنفيذ الج�ربي �شرط لتنفيذ الحكم �إذا ك�ان ��ص�ادراً عن
ل�الل�ت�زام ال��ذي ل�ي���س مح�ل�ه م�ب�ل�غ�اً من المحاكم الابتدائية �أو محاكم الا�ستئناف
النقود ،و�ُس ّمي تنفيذاً مبا�شراً لأن اقت�ضاء ه�و ت�ب�ل�ي�غ�ه ل�ل�خ���ص�م و إ�ن ك��ان ق�د نطق
الدائن لحقه يتم مبا�شرة ،و�ُس ّمي تنفيذاً الحكم في مواجهته ،وال�شرط الثاني أ�ن
عينياً لأن الدائن يح�صل على حقه نف�سه تكون مهلة الا�ستئناف بالن�سبة للأحكام
ولي�س�شيئاً�آخريقومبديل ًاعنه.والمق�صود التي يقبل الطعن فيها بالا�ستئناف قد
بالتنفيذ المبا�شر إ�جبار المدين على القيام انق�ضت� .أم�ا بالن�سبة للاحكام الجزائية
بتنفيذ إ�لتزامه تنفيذاً عينياً -ول�و �أدى المتعلقة ب�الح�ق�وق ال�شخ�صية كتعوي�ض
ذلك �إلى حب�سه -أ�و القيام بالتنفيذ على الأ��ض�رار الم�ت�ول�دة ع�ن ج�رم ج�زائ�ي ،فلا
نفقته .وا أل��ص�ل �أن يتم التنفيذ تنفيذاً ي�ج�وز ت�ن�ف�ي�ذه�ا م��الم ت���ص�ب�ح م�ربم�ة؛
ودي�اً �إختيارياً ،أ�م�ا إ�ذا تعذر ه�ذا التنفيذ فانق�ضاء مهلة الا�ستئناف بالن�سبة لهذه
بامتناع المحكوم عليه أ�و مماطلته أ�و رف�ضه ا ألحكام لا يكفي اعتبارها قابلة للتنفيذ بل
القيام ب�ذل�ك ،يقت�ضي لج�وء المحكوم له يجب �أي�ضاً انق�ضاء مهلة الطعن بالنق�ض
إ�لى طلب التنفيذ الجبري .والامتناع قد ب�خ���ص�و��ص�ه�ا .وي�ت�ف�ق ن�ظ�ام الم�راف�ع�ات
ي�أخذ �شكل امتناع عن التنفيذ دون الطعن ا إلم�ارات�ي مع بقية النظم الو�ضعية على
في الحكم �أو قد ي�أخذ �شكل الطعن في هذا ا��شت�راط وج��ود ال���س�ن�د ال�ت�ن�ف�ي�ذي حتى
الحكم وفقاً للطرق القانونية.
220
ملخ�صات الكتب القانونية