Page 218 - مجلة الدراسات القضائية
P. 218

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫بحجية ملزمة وي�ستمد �آث��اره م�ن �إرادة‬             ‫كتاب تنفيذ أ�حكام المحكمين‬
                                   ‫�أط�راف النزاع لكونه تنفيذاً للعقد الذي‬            ‫وفق ًا لقانون الإجراءات المدنية‬
                                   ‫بموجبه اتفق ه�ؤلاء ا ألطراف على اللجوء‬
                                                                                        ‫الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
                                     ‫�إلى التحكيم لحل النزاع القائم بينهم‪.‬‬
                                                                                       ‫ت�أليف ‪ /‬الم�ست�شار أ�حمد �سعيد‬
                                   ‫وفي المبحث الثاني‪� ،‬أو�ضح ُت أ�ن التحكيم‬                   ‫عبيد النقبي‬
                                   ‫ينق�سم �إلى تحكيم وط�ن�ي و�آخ��ر �أجنبي‬
                                   ‫وثالث دولي‪ .‬و�أن معيار التفرقة بين حكم‬                              ‫ملخ�ص الكتاب‪:‬‬
                                   ‫التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي‬
                                   ‫هو مكان �صدور حكم التحكيم‪ ،‬حيث ورد‬                ‫وال�صلاة وال�سلام على �أ�شرف المر�سلين‪،‬‬
                                   ‫في الم�ادة (‪ )1/1‬من اتفاقية نيويورك ما‬            ‫��س�ي�دن�ا مح�م�د ن�ب�ي ال�رح�م�ن وال�ه�داي�ا‬
                                   ‫يفيد "�أن الحكم يعتبر أ�جنبياً إ�ذا كان قد‬
                                   ‫�صدر في �إقليم دول�ة أ�خ�رى غ�ير الدولة‬                            ‫للعالمين‪ ،‬أ�ما بعد‪،،،‬‬
                                   ‫التي يطلب منها الاعتراف وتنفيذ الحكم‬              ‫تم تق�سيم الدرا�سة �إلى مقدمة وف�صل‬

                                                           ‫المذكور"‪.‬‬                                   ‫تمهيدي وبابين‪.‬‬
                                                                                     ‫ال�ف���ص�ل ال�ت�م�ه�ي�دي ب�ع�ن�وان "ماهية‬
                                   ‫وج����اء ال��ب��اب ا ألول م��ن ال��درا���س��ة‬     ‫�أح�ك�ام المحكمين"‪ ،‬وق�د تم تق�سيم ه�ذا‬
                                   ‫تح�ت ع�ن�وان "القوة التنفيذية لأح�ك�ام‬            ‫الف�صل إ�لى مبحثين‪ ،‬المبحث الأول بعنوان‬
                                   ‫المحكمين"‪ ،‬وتم تق�سيم ه�ذا ال�ب�اب إ�لى‬           ‫"طبيعة �أحكام المحكمين"‪ ،‬والمبحث الثاني‬
                                   ‫ف�صلين هما‪ :‬الف�صل ا ألول‪� :‬أ�سا�س القوة‬          ‫بعنوان "�أنواع أ�ح�ك�ام المحكمين "وطنية‬
                                   ‫التنفيذية لأح�ك�ام الم�ح�ك�م�ني‪ ،‬والف�صل‬
                                   ‫ال�ث�اني‪�� :‬س�ل�ط�ة ال�ق���ض�اء في م�ن�ح ال�ق�وة‬                        ‫و أ�جنبية"‪.‬‬
                                                                                     ‫أ�و�ضح ُت في المبحث ا ألول أ�ن التحكيم‬
                                            ‫التنفيذية ألحكام المحكمين‪.‬‬               ‫يعتبر أ�حد الو�سائل البديلة عن الق�ضاء‬
                                                                                     ‫لت�سوية المنازعات التجارية‪ ،‬و�شاع اللجوء‬
                                   ‫وق�د تو�صل ُت في الف�صل الأول �إلى �أن‬            ‫له في العقود الدولية ب�شكل خا�ص‪ ،‬بحيث‬
                                   ‫ال�ق�وة التنفيذية ألح�ك�ام المحكمين نابع‬          ‫يندر أ�ن نجد عقداً دولياً لا يت�ضمن �شرط‬
                                   ‫م�ن حجية الأح�ك�ام الق�ضائة‪ ،‬ول�ه�ا قوه‬           ‫التحكيم لت�سوية الم�ن�ازع�ات النا�شئة عن‬
                                   ‫ا ألمر المق�ضي‪ ،‬وكذلك يعتبر حكم المحكم‬            ‫ال�ع�ق�د‪ ،‬ح�ي�ث أ�ن ح�ك�م ال�ت�ح�ك�ي�م يتمتع‬
                                   ‫ورقة ر�سمية وينفذ جبري‪ ،‬ولكن بعد أ�ن‬

‫‪217‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223