Page 219 - مجلة الدراسات القضائية
P. 219
الجبري ،مما ي�ستلزم تدخل ق�ضاء الدولة يعر�ض على الق�ضاء لمراجعتة و إ��صدار أ�مر معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
لإ�صدار �أمر بتنفيذها ،للارتقاء بها �إلى التنفيذ؛ وذلك ألن �أحكام المحكمين �صادرة
م�ن أ���ش�خ�ا��ص خ��ارج ال�ن�ظ�ام الق�ضائي؛
م�صاف ق�ضاء الدولة. فتكون هناك خ�شية من �أن يكون الحكم
وجاء المبحث الثاني تحت عنوان "القوة ال���ص�ادر مخ�ال�ف لنظام ال�ع�ام �أو النظام
التنفيذية لأح�ك�ام المحكمين الأجنبية"،
أ�و�ضحنا فيه �أن الأ��ص�ل ال�واج�ب الاتباع الأ�سا�سي الق�ضائي.
م�ن ق�ب�ل الاط���راف ه�و اح�ت�رام ال�ق�رار
التحكيمي ،وبالتالي تنفيذه اختيارياً من وتم تق�سيم الف�صل ا ألول إ�لى مبحثين،
قبل الطرف المحكوم عليه� ،أما الا�ستثناء جاءالمبحثا ألولبعنوان"القوةالتنفيذية
ف�ه�و �إم��ا رف���ض ال�ت�ن�ف�ي�ذ م�ن ق�ب�ل ه�ذا لأح�ك�ام المحكمين الوطنية"� ،أم�ا المبحث
الطرف أ�و محاولته المماطلة في التنفيذ ال��ث��اني ف�ق�د ج��اء تح��ت ع��ن��وان "القوة
م��ن اج��ل ا إل����ض���رار ب�ال�ط�رف الآخ���ر،
والرف�ض قد يكون بالامتناع عن التنفيذ التنفيذية ألحكام المحكمين الأجنبية".
دون الطعن بالقرار ،وفي هذه الحالة ف إ�ن
الطرف المحكوم له يلج أ� إ�لى طلب التنفيذ وق��د أ�و���ض��ح�� ُت في الم�ب�ح�ث الأول أ�ن
الج�ب�ري م��ن ق�ب�ل الج��ه��ات الم�خ�ت���ص�ة، الطبيعة المركبة للتحكيم في كونه اتفاقي
والعمل على إ��ضفاء ال�صفة التنفيذية على الن�ش أ�ة ق�ضائي الوظيفة تك�شف عن �أن ما
تقوم به هيئة التحكيم من أ�عمل تتمثل
القرار التحكيمي. في ح���س�م م�ا ي�ط�رح�ه ع�ل�ي�ه�ا المحتكمون
م��ن م���س�ائ�ل م�ت�ن�ازع ع�ل�ي�ه�ا ،بمقت�ضى
�أما الف�صل الثاني ،فقد تم تق�سيمه �إلى ال���س�ل�ط�ات الق�ضائية ال�ت�ي يمنحها لها
مبحثين ،المبحث ا ألول :الت�صديق على اتفاق التحكيم ،يدخل في وظيفة الدولة
�أحكام المحكمين الوطنية ،والمبحث الثاني: الأ��س�ا��س�ي�ة وه��ى وظ�ي�ف�ة ال�ق���ض�اء ،رغ�م
أ�ن ه��ذه ال�ه�ي�ئ�ة لا ت�دخ�ل ��ض�م�ن ال�ه�رم
الأمر بتنفيذ �أحكام المحكمين الأجنبية. ال�ق���ض�ائ�ي ل�ل�دول�ة ،فل�ا ت�ع�د درج��ة من
درجات التقا�ضي ،و إ�نما تتمتع با�ستقلال
وق��د �أو���ض��ح�� ُت في الم�ب�ح�ث الأول �أن في ت�شكيلها والإج��راءات التي تتبعها عن
الت�صديق على أ�حكام المحكمين الوطنية محاكم ال�دول�ة ،ولكن افتقار �أع�ضاءها،
لا يعدو �أن يكون �شرط �شكلي في وثيقة هم �أفراد عاديون ل�سلطة الأمر ،يعني عدم
التحكيم ،ول��ذا ي�ج�ب ب�ح�ث �أه�م�ي�ة ه�ذه قابلية الأح�ك�ام التي ي�صدرونها للتنفيذ
ال�شكلية والغاية منها ،ألن الأحكام تدور
218
ملخ�صات الكتب القانونية