Page 219 - مجلة الدراسات القضائية
P. 219

‫الجبري‪ ،‬مما ي�ستلزم تدخل ق�ضاء الدولة‬            ‫يعر�ض على الق�ضاء لمراجعتة و إ��صدار أ�مر‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫لإ�صدار �أمر بتنفيذها‪ ،‬للارتقاء بها �إلى‬         ‫التنفيذ؛ وذلك ألن �أحكام المحكمين �صادرة‬
                                                 ‫م�ن أ���ش�خ�ا��ص خ��ارج ال�ن�ظ�ام الق�ضائي؛‬
              ‫م�صاف ق�ضاء الدولة‪.‬‬                ‫فتكون هناك خ�شية من �أن يكون الحكم‬
‫وجاء المبحث الثاني تحت عنوان "القوة‬              ‫ال���ص�ادر مخ�ال�ف لنظام ال�ع�ام �أو النظام‬
‫التنفيذية لأح�ك�ام المحكمين الأجنبية"‪،‬‬
‫أ�و�ضحنا فيه �أن الأ��ص�ل ال�واج�ب الاتباع‬                       ‫الأ�سا�سي الق�ضائي‪.‬‬
‫م�ن ق�ب�ل الاط���راف ه�و اح�ت�رام ال�ق�رار‬
‫التحكيمي‪ ،‬وبالتالي تنفيذه اختيارياً من‬           ‫وتم تق�سيم الف�صل ا ألول إ�لى مبحثين‪،‬‬
‫قبل الطرف المحكوم عليه‪� ،‬أما الا�ستثناء‬          ‫جاءالمبحثا ألولبعنوان"القوةالتنفيذية‬
‫ف�ه�و �إم��ا رف���ض ال�ت�ن�ف�ي�ذ م�ن ق�ب�ل ه�ذا‬  ‫لأح�ك�ام المحكمين الوطنية"‪� ،‬أم�ا المبحث‬
‫الطرف أ�و محاولته المماطلة في التنفيذ‬            ‫ال��ث��اني ف�ق�د ج��اء تح��ت ع��ن��وان "القوة‬
‫م��ن اج��ل ا إل����ض���رار ب�ال�ط�رف الآخ���ر‪،‬‬
‫والرف�ض قد يكون بالامتناع عن التنفيذ‬              ‫التنفيذية ألحكام المحكمين الأجنبية"‪.‬‬
‫دون الطعن بالقرار‪ ،‬وفي هذه الحالة ف إ�ن‬
‫الطرف المحكوم له يلج أ� إ�لى طلب التنفيذ‬         ‫وق��د أ�و���ض��ح�� ُت في الم�ب�ح�ث الأول أ�ن‬
‫الج�ب�ري م��ن ق�ب�ل الج��ه��ات الم�خ�ت���ص�ة‪،‬‬    ‫الطبيعة المركبة للتحكيم في كونه اتفاقي‬
‫والعمل على إ��ضفاء ال�صفة التنفيذية على‬          ‫الن�ش أ�ة ق�ضائي الوظيفة تك�شف عن �أن ما‬
                                                 ‫تقوم به هيئة التحكيم من أ�عمل تتمثل‬
                 ‫القرار التحكيمي‪.‬‬                ‫في ح���س�م م�ا ي�ط�رح�ه ع�ل�ي�ه�ا المحتكمون‬
                                                 ‫م��ن م���س�ائ�ل م�ت�ن�ازع ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬بمقت�ضى‬
‫�أما الف�صل الثاني‪ ،‬فقد تم تق�سيمه �إلى‬          ‫ال���س�ل�ط�ات الق�ضائية ال�ت�ي يمنحها لها‬
‫مبحثين‪ ،‬المبحث ا ألول‪ :‬الت�صديق على‬              ‫اتفاق التحكيم‪ ،‬يدخل في وظيفة الدولة‬
‫�أحكام المحكمين الوطنية‪ ،‬والمبحث الثاني‪:‬‬         ‫الأ��س�ا��س�ي�ة وه��ى وظ�ي�ف�ة ال�ق���ض�اء‪ ،‬رغ�م‬
                                                 ‫أ�ن ه��ذه ال�ه�ي�ئ�ة لا ت�دخ�ل ��ض�م�ن ال�ه�رم‬
 ‫الأمر بتنفيذ �أحكام المحكمين الأجنبية‪.‬‬          ‫ال�ق���ض�ائ�ي ل�ل�دول�ة‪ ،‬فل�ا ت�ع�د درج��ة من‬
                                                 ‫درجات التقا�ضي‪ ،‬و إ�نما تتمتع با�ستقلال‬
‫وق��د �أو���ض��ح�� ُت في الم�ب�ح�ث الأول �أن‬     ‫في ت�شكيلها والإج��راءات التي تتبعها عن‬
‫الت�صديق على أ�حكام المحكمين الوطنية‬             ‫محاكم ال�دول�ة‪ ،‬ولكن افتقار �أع�ضاءها‪،‬‬
‫لا يعدو �أن يكون �شرط �شكلي في وثيقة‬             ‫هم �أفراد عاديون ل�سلطة الأمر‪ ،‬يعني عدم‬
‫التحكيم‪ ،‬ول��ذا ي�ج�ب ب�ح�ث �أه�م�ي�ة ه�ذه‬       ‫قابلية الأح�ك�ام التي ي�صدرونها للتنفيذ‬
‫ال�شكلية والغاية منها‪ ،‬ألن الأحكام تدور‬

                                                                     ‫‪218‬‬

                                                 ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224