Page 220 - مجلة الدراسات القضائية
P. 220

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�أخرى غير الدولة التي يراد تنفيذه فيها‬           ‫مع عللها وجوداًوعدماً ‪ -‬و إ�ذا علمنا الغاية‬
                                   ‫�أو مد آ�ثاره �إليها‪ ،‬ولا يهم بعد ذلك مكان‬       ‫أ�مكننا �أن ن�ح�دد ب�سهولة م�دى ��ض�رورة‬
                                   ‫�صدور الحكم ولا جن�سية الق�ضاة الذين‬             ‫الت�صديق ك�شرط �شكلي ل�صحة وثيقة‬
                                                                                    ‫التحكيم‪ ،‬وكذلك �إذا تحققت هذه الغاية‬
                                                ‫يف�صلون في الخ�صومة‪.‬‬                ‫من الت�صديق بالرغم من عدم القيام به‬

                                   ‫أ�م��ا ال�ب�اب ال�ث�اني والأخ�ي�ر ف�ق�د ج�اء‬           ‫فهل يترتب أ�ي�ضاً البطلان أ�م لا‪.‬‬
                                   ‫تح��ت ع��ن��وان "�إجراءات ت�ن�ف�ي�ذ �أح�ك�ام‬
                                   ‫المحكمين"‪ ،‬وقد تم تق�سيم هذا الباب إ�لى‬          ‫أ�م�ا المبحث ال�ث�اني فقد �أو��ض�ح� ُت فيه‬
                                   ‫ثلاثة ف�صول هي‪ :‬الف�صل ا ألول‪ :‬التنفيذ‬           ‫�أن لم ت�ش أ� غالبية دول العالم ومن بينها‬
                                   ‫المعجل ألحكام المحكمين‪ .‬الف�صل الثاني‪:‬‬           ‫ا إلم�ارات العربية المتحدة عدم الاعتراف‬
                                   ‫التنفيذ العادي لأحكام المحكمين‪ .‬الف�صل‬           ‫بالحكم الأجنبي‪ ،‬بل على النقي�ض ت�سمح‬
                                   ‫الثالث‪ :‬المنازعة في تنفيذ �أحكام المحكمين‬        ‫بتنفيذه‪ .‬وقد �أو�ضحنا أ�ن يتنازع تحديد‬
                                                                                    ‫ال���ص�ف�ة الأج�ن�ب�ي�ة ل�ل�ح�ك�م م�ن ال�ن�اح�ي�ة‬
                                   ‫تم تق�سيم الف�صل ا ألول �إلى مبحثين‪،‬‬             ‫العملية معياران‪ :‬الأول‪ :‬ي�سود في الدول‬
                                   ‫جاء المبحث ا ألول تحت عنوان "ا أل�سا�س‬           ‫الأنج�ل�و �أمريكية مثل ال�ولاي�ات المتحدة‬
                                   ‫ال�ق�ان�وني لم�ن�ح ال�ن�ف�اذ الم�ع�ج�ل لاح�ك�ام‬  ‫الأمريكية وانج�ل�رتا‪ ،‬ووف� ًق�ا لهذا المعيار‬
                                   ‫المحكمين"‪� ،‬أم�ا المبحث ال�ث�اني فقد جاء‬         ‫ف���إن تح�دي�د ال���ص�ف�ة ا ألج�ن�ب�ي�ة للحكم‬
                                   ‫تحت عنوان "مقت�ضيات و�شروط التنفيذ‬               ‫يتوقف على مكان ��ص�دوره‪ .‬وينبني على‬
                                                                                    ‫ذلك �أن الحكم ال�صادر في ا إلمارات العربية‬
                                              ‫المعجل ألحكام المحكمين"‪.‬‬              ‫الم�ت�ح�دة ُي�ع�د �أج�ن�ب� ًي�ا بالن�سبة لفرن�سا‪،‬‬
                                                                                    ‫و�أن الح�ك�م ال���ص�ادر في ولاي��ة أ�م�ري�ك�ي�ة‬
                                   ‫في الم�ب�ح�ث الأول �أو���ض��ح�� ُت أ�ن���ه من‬    ‫يعتبر �أجنب ًيا بالن�سبة ل�سائر ال�ولاي�ات‬
                                   ‫متممات الحكم الق�ضائي‪ ،‬ال�ذي اكت�سب‬              ‫ا ألمريكية‪ .‬ال�ث�اني‪ :‬وه�و ا ألك�ثر انت�شا ًرا‬
                                   ‫الدرجة القطعية وت�ضمن الت�سليم بالحق‬             ‫ون�ؤيده‪ ،‬ي�سود في الدول الأوروبية وكذلك‬
                                   ‫لم�ن �صدر لم�صلحته‪ ،‬وم�ن متممات الحق‬             ‫في الإم��ارات العربية الم�ت�ح�دة‪ ،‬ووف� ًق�ا له‬
                                   ‫الثابت المعترف به بحكم القانون أ�ن يكون‬          ‫ف إ�ن الحكم يعتبر أ�جنب ًيا متى �صدر با�سم‬
                                   ‫ل�صاحب هذا الحق �سلطة إ�جبار المحكوم‬             ‫�سيادة دولة �أجنبية‪ .‬وبنا ًء على ذلك‪ُ ،‬يعد‬
                                   ‫عليه أ�و المدين على تنفيذ ما حكم عليه‬            ‫حك ًما أ�جنب ًيا كل حكم �صادر با�سم �سيادة‬
                                   ‫به �أو التزم ب�ه‪ .‬كما �أو�ضحنا �أن التنفيذ‬
                                   ‫المعجل هو �إ�ستثناء من القاعدة العامة‪،‬‬
                                   ‫وفي ت�ن�ف�ي�ذ ل�ل�ح�ك�م ق�ب�ل الأوان ال�ع�ادي‬

‫‪219‬‬

         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225