Page 220 - مجلة الدراسات القضائية
P. 220
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية �أخرى غير الدولة التي يراد تنفيذه فيها مع عللها وجوداًوعدماً -و إ�ذا علمنا الغاية
�أو مد آ�ثاره �إليها ،ولا يهم بعد ذلك مكان أ�مكننا �أن ن�ح�دد ب�سهولة م�دى ��ض�رورة
�صدور الحكم ولا جن�سية الق�ضاة الذين الت�صديق ك�شرط �شكلي ل�صحة وثيقة
التحكيم ،وكذلك �إذا تحققت هذه الغاية
يف�صلون في الخ�صومة. من الت�صديق بالرغم من عدم القيام به
أ�م��ا ال�ب�اب ال�ث�اني والأخ�ي�ر ف�ق�د ج�اء فهل يترتب أ�ي�ضاً البطلان أ�م لا.
تح��ت ع��ن��وان "�إجراءات ت�ن�ف�ي�ذ �أح�ك�ام
المحكمين" ،وقد تم تق�سيم هذا الباب إ�لى أ�م�ا المبحث ال�ث�اني فقد �أو��ض�ح� ُت فيه
ثلاثة ف�صول هي :الف�صل ا ألول :التنفيذ �أن لم ت�ش أ� غالبية دول العالم ومن بينها
المعجل ألحكام المحكمين .الف�صل الثاني: ا إلم�ارات العربية المتحدة عدم الاعتراف
التنفيذ العادي لأحكام المحكمين .الف�صل بالحكم الأجنبي ،بل على النقي�ض ت�سمح
الثالث :المنازعة في تنفيذ �أحكام المحكمين بتنفيذه .وقد �أو�ضحنا أ�ن يتنازع تحديد
ال���ص�ف�ة الأج�ن�ب�ي�ة ل�ل�ح�ك�م م�ن ال�ن�اح�ي�ة
تم تق�سيم الف�صل ا ألول �إلى مبحثين، العملية معياران :الأول :ي�سود في الدول
جاء المبحث ا ألول تحت عنوان "ا أل�سا�س الأنج�ل�و �أمريكية مثل ال�ولاي�ات المتحدة
ال�ق�ان�وني لم�ن�ح ال�ن�ف�اذ الم�ع�ج�ل لاح�ك�ام الأمريكية وانج�ل�رتا ،ووف� ًق�ا لهذا المعيار
المحكمين"� ،أم�ا المبحث ال�ث�اني فقد جاء ف���إن تح�دي�د ال���ص�ف�ة ا ألج�ن�ب�ي�ة للحكم
تحت عنوان "مقت�ضيات و�شروط التنفيذ يتوقف على مكان ��ص�دوره .وينبني على
ذلك �أن الحكم ال�صادر في ا إلمارات العربية
المعجل ألحكام المحكمين". الم�ت�ح�دة ُي�ع�د �أج�ن�ب� ًي�ا بالن�سبة لفرن�سا،
و�أن الح�ك�م ال���ص�ادر في ولاي��ة أ�م�ري�ك�ي�ة
في الم�ب�ح�ث الأول �أو���ض��ح�� ُت أ�ن���ه من يعتبر �أجنب ًيا بالن�سبة ل�سائر ال�ولاي�ات
متممات الحكم الق�ضائي ،ال�ذي اكت�سب ا ألمريكية .ال�ث�اني :وه�و ا ألك�ثر انت�شا ًرا
الدرجة القطعية وت�ضمن الت�سليم بالحق ون�ؤيده ،ي�سود في الدول الأوروبية وكذلك
لم�ن �صدر لم�صلحته ،وم�ن متممات الحق في الإم��ارات العربية الم�ت�ح�دة ،ووف� ًق�ا له
الثابت المعترف به بحكم القانون أ�ن يكون ف إ�ن الحكم يعتبر أ�جنب ًيا متى �صدر با�سم
ل�صاحب هذا الحق �سلطة إ�جبار المحكوم �سيادة دولة �أجنبية .وبنا ًء على ذلكُ ،يعد
عليه أ�و المدين على تنفيذ ما حكم عليه حك ًما أ�جنب ًيا كل حكم �صادر با�سم �سيادة
به �أو التزم ب�ه .كما �أو�ضحنا �أن التنفيذ
المعجل هو �إ�ستثناء من القاعدة العامة،
وفي ت�ن�ف�ي�ذ ل�ل�ح�ك�م ق�ب�ل الأوان ال�ع�ادي
219
ملخ�صات الكتب القانونية