Page 23 - مجلة الدراسات القضائية
P. 23

‫أ�ن�ه يكتنفها خطر حرمان �أح�د الأط�راف‬               ‫في م�واج�ه�ة منتج ال���س�ل�ع�ة‪ ,‬أ�و ال���ش�روط‬   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫من إ�مكانية �إعادة النظر في �شروط العقد‬              ‫التي تحدد نوع التعوي�ض ال�ذي يلتزم به‬
‫والتعديل عليه‪ ,‬وه�و م�ا يتطلب تدخل ًا‬                ‫المهني في ح�ال�ة ا إلخ�ل�ال �أو ال�ت�ي تعطي‬
‫م�ن غ�ير ا ألط��راف لتحقيق ال�ع�دال�ة في‬             ‫ل ألخير حرية اختيار ن�وع التعوي�ض‪ ,‬أ�و‬
                                                     ‫ال�شروط التي تحدد ا أل�ضرار التي يمكن‬
     ‫التعاقد وما يت�ضمنه من �شروط‪.‬‬                   ‫التعوي�ض عنها‪� ,‬أو التي ت�ضع قيد زمني‬
                                                     ‫على وقت المطالبة الق�ضائية بالتعوي�ض‬
‫ث��ان�� ًي��ا‪ :‬ال��ت��دخ��ل لح�م�اي�ة م���ص�ل�ح�ة‬
‫الم�ستهلك باعتباره‪ ,‬عاد ًة‪ ,‬ما يكون الطرف‬                 ‫عن الإخلال بالالتزامات العقدية‪.‬‬
‫ا أل�ضعف في التعاقد‪ ،‬حيث يتم ا�ستغلاله‬
‫م�ن المهني ال�ذي يتمتع ب�ق�وة اقت�صادية‬              ‫‪-2‬تحق��ق ال�ش��روط التعاقدي��ة المخل��ة‬
‫متفوقة في مواجهته‪ .‬فت�أثير ال�سوق الذي‬                 ‫بالتوازن العقدي في بع�ض العقود‪:‬‬
‫يت�ضح في �شكل من الأ�شكال إ�ما قوة أ�حد‬
‫الأط�راف في مرحلة التفاو�ض‪ ,‬أ�و تفوقه‬                ‫إ�ذا كان تدخل الق�ضاء لحماية الم�ستهلك‬
‫ف�ي�م�ا ي�ح�وزه م�ن م�ع�ل�وم�ات‪ ,‬بم�ا ي�� ؤ�دي‬       ‫من ال�شروط التعاقدية المخلة بالتوازن‬
‫�إلى التع�سف في ح�ري�ة أ�ح�د ا ألط��راف في‬           ‫العقدي يتعار�ض مع مبد أ� �سلطان الإرادة‬
‫التعاقد والاختيار(‪ ,)1‬وهو ما يتحقق فيما‬              ‫لكون الأطراف قد ارت�ضوا تلك ال�شروط‬
                                                     ‫عند إ�برام العقد‪ ,‬ف�إن ذلك التدخل يتعين‬
          ‫يطلق عليه بعقود ا إلذعان‪.‬‬                  ‫�أن يكون مقت�ص ًرا على العقود التي يتحقق‬
‫ويعرف عقد الإذعان ب أ�نه‪" :‬العقد الذي‬
‫ي�سلم فيه القابل ب�شروط مقررة ي�ضعها‬                   ‫في �شروطها إ�جحا ًفا بحقوق الم�ستهلك‪.‬‬
‫الموجب وال‪ ‬ي�سمح بمناق�شته فيها‪ ،‬وذلك‬
‫فيما يتعلق ب�سلع أ�و مرافق �ضرورية تكون‬              ‫وفي ال�ق���ض�اء الأنج�ل�و��س�ك���س�وني‪ ,‬ف��إن‬
‫مح�ل اح�ت�ك�ار ق�ان�وني أ�و‪ ‬فعلى‪ ،‬أ�و تكون‬           ‫التدخل لمواجهة تلك ال�شروط في عقود‬

   ‫المناف�سة محدودة النطاق ب�ش�أنها"(‪.)2‬‬              ‫الا�ستهلاك‪ ,‬يكون على اتجاهين‪ ,‬وهما‪:‬‬

‫‪1- L. Krämer, La CEE et la protection du‬‬            ‫أ�ول ًا‪ :‬التدخل لمواجهة ال�شروط المدرجة‬
   ‫‪consommateur, Bruylant, Bruxelles,1988,‬‬           ‫في ب��ن��ود ال�ع�ق�د الم��وح��د في الم�ع�امل�ات‬
   ‫‪p.168.‬‬                                            ‫التعاقدية‪ ,‬وال�ت�ي تتمثل في العقود ذات‬
                                                     ‫ال�شروط النموذجية أ�و النمطية التي لا‬
‫‪-2‬د‪ .‬عبد المنعم ف�رج ال�صدة‪ ،‬ع�ق�ود ا إلذع���ان في‬
‫القانون الم�صري‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‪ ،‬جامعة ف ؤ�اد الأول‬       ‫ُي�سمح فيها للم�ستهلك بالتفاو�ض‪.‬‬

        ‫(جامعة القاهرة حال ًيا)‪� ،1946 ،‬ص‪.77‬‬         ‫ف�ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن �أن ه��ذه الات�ف�اق�ات‬
                                                     ‫ت�سهل من �إتمام المعاملات التعاقدية‪� ,‬إلا‬

                                                                                    ‫‪22‬‬

‫دور ال�سوابق الق�ضائية في مواجهة الق�صور الت�شريعي في حماية الم�ستهلك «درا�سة تحليلية في النظام القانوني الأنجلو�سك�سوني»‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28