Page 93 - مجلة الدراسات القضائية
P. 93

‫وبانتهاء العقد يتعين على الم�ر َخ���ص له‬                   ‫�أما بالن�سبة للمرخ�ص له‪ ,‬في�ؤثر ا إلفلا�س‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫التوقف عن ا�ستخدام كافة حقوق الملكية‬                       ‫على التزاماته‪ ,‬وبخا�صة التزاماته المالية‪،‬‬
‫ال�ف�ك�ري�ة ل���ص�اح�ب الام�ت�ي�از ك�ال�ع�الم�ات‬           ‫إ�ذ يترتب على �شهر إ�فلا�سه غل يده عن‬
‫ال�ت�ج�اري�ة �أو الا��س�م ال�ت�ج�اري‪ ،‬وي�ل�ت�زم‬            ‫�إدارة �أم�وال�ه‪ ،‬ويكون المر َخ�ص له ملتز ًما‬
‫المر َخ�ص له كذلك ب�سحب كل العلامات‬
‫الأخ�رى الدالة على العلامة �سواء كانت‬                         ‫بالتوقف عن دفع ديونه التجارية(((‪.‬‬
‫م��وج��ودة ع�ل�ى ال�واج�ه�ات أ�و ال�الف�ت�ات‬
‫ا إلع�الن�ي�ة أ�و م��واد التعبئة والتغليف‪.‬‬                              ‫الفرع الثاني‬
‫ويلتزم في بع�ض ا ألحوال بت�سليم المبنى �أو‬                        ‫آ�ثار انق�ضاء عقد الامتياز‬

       ‫المعدات الم�ستخدمة في ا إلنتاج(((‪.‬‬                  ‫يترتب على تحقق �أحد �أ�سباب انق�ضاء عقد‬
                                                           ‫الام�ت�ي�از‪ ,‬العديد م�ن الآث��ار منها م�ا هو‬
‫ع�ل�اوة ع�ل�ى ذل���ك‪ ,‬ي�ل�ت�زم الم�ر َخ���ص له‬             ‫متعلق بمحل العقد‪ ,‬ومنها ما يرتب بع�ض‬
‫بالتخلي عن ال�شكل الخارجي للم�شروع‪،‬‬
‫وك�ذل�ك الت�صميمات ال�داخ�ل�ي�ة‪ ،‬و�إج�راء‬                    ‫الالتزامات‪ ,‬وهو ما �سنتناوله فيما يلي‪:‬‬
‫التعديلات ال�الزم�ة ب�ه�دف �إزال��ة ك�ل ما‬
‫ق�د يثير اللب�س والخ�ل�ط ل�دى الم�ستهلك‬                    ‫�أول ًا‪ :‬التوقف عن ا�ستعمال عنا�صر محل‬
‫با�ستمرار مم�ار��س�ة الم�ر َخ���ص ل�ه لن�شاط‬                                    ‫العقد وا�ستغلالها‪:‬‬

                ‫الامتياز ال�سابق(((‪.‬‬                       ‫بم��ج��رد ان�ق���ض�اء ع�ق�د الام��ت��ي��از لأي‬
                                                           ‫�سبب من ا أل�سباب ال�سابق ذكرها‪ ،‬يلتزم‬
‫ب�ي�د �أن ال�ت�ط�ب�ي�ق ال���س�اب�ق ب�خ���ص�و��ص‬            ‫المر َخ�ص له بالكف عن ا�ستخدام المعرفة‬
‫الام�ت�ن�اع ع�ن ا��س�ت�خ�دام ع�ن�ا��ص�ر محل‬                ‫ال�ف�ن�ي�ة مح�ل ال�ع�ق�د‪ ،‬وك��ذا ال�ت�وق�ف عن‬
‫ال�ع�ق�د‪ ،‬وب�خ�ا��ص�ة ال�عل�ام�ة ال�ت�ج�اري�ة‪،‬‬             ‫ا�ستغلالها‪ ,‬وي�رتت�ب على ا إلن�ه�اء‪� ,‬أي�ضا‬
‫ق�د ي����ؤدي إ�لى �إع��اق��ة الم�ر َخ���ص ل�ه عن‬           ‫ت�وق�ف الم�رخ���ص ع�ن نقل الم�ع�رف�ة الفنية‬
‫ب�ي�ع الم�ن�ت�ج�ات الم�خ�زون�ة ل�دي�ه ال�ت�ي ق�ام‬          ‫وم�ا ي�رد عليها م�ن تح�سينات‪ .‬وي�ق�رتن‬
‫ب إ�نتاجها �سل ًفا بناء على عقد الامتياز قبل‬               ‫بالتوقف عن تزويد المر َخ�ص له بالمعرفة‬
‫انق�ضائه‪ ،‬وكذا ي ؤ�دي إ�لى عدم قدرته على‬                   ‫الفنية‪ ,‬امتناع �صاحب الامتياز عن تقديم‬

‫‪2- DUCKETT (B.) and MONGHAN (P.), op.‬‬                              ‫الم�ساعدة الفنية للمرخ�ص له‪.‬‬
       ‫‪cit., p. 51.‬‬
                                                           ‫‪-1‬لمزيد ح�ول آ�ث�ار الإف�ال��س‪ ,‬راج�ع د‪ .‬عبد الف�ضيل‬
‫‪-3‬د‪ .‬ي�ا��س�ر ��س�ي�د مح�ي الح��دي��دي‪ ،‬م�رج�ع ��س�اب�ق‪،‬‬  ‫محمد �أحمد‪ ,‬الإفلا�س وف ًقا ألحكام القانون رقم‬
                               ‫�ص‪.279‬‬                      ‫‪ 17‬ل�سنة ‪ ,1999‬دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة‪ ,‬ال�ق�اه�رة‪,‬‬

                                                                            ‫‪� ,2000‬ص ‪ 153‬وما بعدها‪.‬‬

                                                           ‫‪ 92‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98