Page 94 - مجلة الدراسات القضائية
P. 94

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ب�ع�د ان�ت�ه�اء ع�ق�د الام�ت�ي�از ق�د يتعر�ض‬        ‫ا�ستخدام مدخلات ا إلنتاج التي ا�شتراها‬
                                   ‫��ص�اح�ب الام�ت�ي�از لمناف�سة م�ن الم�ر َخ���ص‬      ‫من �صاحب الامتياز كم�ستلزمات ل إلنتاج‬
                                   ‫له ال�ذي ا�ستطاع ‪ -‬ب�سبب عقد الامتياز‬
                                   ‫‪ -‬الح�صول على كافة معلومات وحقوق‬                               ‫وذلك أ�ثناء �سريان العقد‪.‬‬
                                   ‫الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والخبرات‬
                                   ‫الخا�صة ب�صاحب الامتياز‪ ,‬وهو ما يجعله‬               ‫ل�ذا يفرق ال�ف�ق�ه((( ب�ني فر�ضين‪ :‬الأول‪,‬‬
                                   ‫في و��ض�ع ي���س�م�ح ل��ه بم�ن�اف���س�ة ��ص�اح�ب‬     ‫ح�ال�ة وج�ود ن�ص في العقد ي�ل�زم �صاحب‬
                                   ‫الام�ت�ي�از ن�ف���س�ه‪ ,‬و�أي م�رخ���ص ل�ه ث�اني‬      ‫الامتياز با�سترجاع م�دخ�الت ا إلن�ت�اج أ�و‬
                                   ‫ي�ت�ع�اق�د م�ع�ه ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از في ذات‬        ‫�شراء المخزون لدي المر َخ�ص له‪ ،‬ففي هذه‬
                                   ‫المنطقة الجغرافية التي تقع فيها �أعمال‬              ‫الحالة‪ ,‬وبناء على الاتفاق‪ ,‬يكون �صاحب‬
                                   ‫الم�ر َخ���ص ل��ه ا ألول‪ .‬ك�ذل�ك ي�ك�ون من‬          ‫الامتياز ملتز ًما با�سترجاع م�واد ا إلنتاج‬
                                   ‫ال�صعب ع�ل�ى ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از اج�ت�ذاب‬
                                   ‫مرخ�ص له ثاني يعمل في إ�قليم المر َخ�ص‬                    ‫و�شراء المخزون لدى المر َخ�ص له‪.‬‬
                                   ‫ل�ه ا ألول م�ع وج��ود م�ن�اف���س�ة م�ن قبل‬
                                                                                       ‫وال�ف�ر��ض ال�ث�اني‪ :‬يتمثل في ح�ال�ة ع�دم‬
                                                           ‫ا ألخير‪.‬‬                    ‫وجود ن�ص ينظم عملية ت�صريف المخزون‬
                                                                                       ‫لدي المر َخ�ص له‪ ،‬ففي هذه الحالة إ�ما أ�ن‬
                                   ‫ولهذا ُين�ص في عقود الامتياز على بع�ض‬               ‫ي�سمح �صاحب الامتياز با�ستخدام المر َخ�ص‬
                                   ‫ال�شروط المقيدة ك�شرط عدم المناف�سة لمدة‬            ‫له للعلامة التجارية على الن�شاط وعلى‬
                                   ‫من الوقت بعد انتهاء العقد‪ ,‬بحيث يكفل‬                ‫��س�ائ�ر الم�ن�ت�ج�ات لح�ني ت�صريف الم�خ�زون‬
                                   ‫ذلك ال�شرط حماية �صاحب الامتياز من‬                  ‫المت�راك�م‪� ،‬أو أ�ن ي�ك�ون ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‬
                                   ‫مناف�سة المر َخ�ص له المنتهي عقده خا�صة‬             ‫م�سئول ًا عن ت�صريف المخزون‪ ،‬ما لم يكن‬
                                   ‫بعد الثقة التي أ�وكلها �صاحب الامتياز في‬            ‫ا إلنهاء نتيجة لتع�سف �أو خط�أ من جانب‬

                                                       ‫المر َخ�ص له(((‪.‬‬                                    ‫المر َخ�ص له(((‪.‬‬

                                   ‫	 وقد ق�ضت المحاكم ا ألمريكية في ق�ضية‬              ‫ثان ًيا‪ :‬الالتزام با إلبقاء على �سرية المعرفة‬
                                   ‫‪� (((,Quizno's Corp. v. Kampendahl‬أن‬                                ‫الفنية وعدم المناف�سة‪:‬‬

                                   ‫‪3- A GNEW (D.), Restrictive covenants in‬‬                    ‫‪ -1‬د‪ .‬ماجد عمار‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.117‬‬
                                      ‫‪franchise agreements, Moore Blatch LLP, UK,‬‬      ‫‪-2‬لمزيد من التف�صيل عن ا�سترداد المخزون بعد انتهاء‬
                                      ‫‪2009, p.1.‬‬                                       ‫العقد‪ ,‬راج�ع د‪� .‬أحمد عبد الرحمن الملحم‪ ,‬مدى‬
                                                                                       ‫تقييد ع�ق�د ال�ق���ص�ر للمناف�سة ال�ر أ���س�ي�ة‪ ,‬مجلة‬
                                   ‫‪4- Q uizno's Corp. v. Kampendahl, 2002 U.S. Dist.‬‬  ‫الحقوق‪ ,‬جامعة الكويت‪ ,‬ال�سنة ‪ ,20‬العدد ا ألول‪,‬‬
                                     ‫‪LEXIS 9124 (N.D. Ill. 2002).‬‬
                                                                                                     ‫مار�س ‪� ,1996‬ص‪ 79‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪93‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99