Page 89 - مجلة الدراسات القضائية
P. 89

‫ا�ستعمال التح�سينات‪ ،‬م�ث�ا ًل ك���أن يكون‬           ‫نجيب على ذلك ب�أن ما يقوم به المر َخ�ص‬                  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�صاحب الام�ت�ي�از ق�د �أن�ت�ج �سلعة جديدة‬           ‫ل��ه ي�ع�د ب�ي� ًع�ا لم��ا يم�ل�ك�ه م��ن تح���س�ي�ن�ات‬
‫لبيعها في الأ�سواق‪ ،‬ولم يكن قد تم تحقيق‬             ‫يخول �صاحب الامتياز �سلطة ا�ستعمال‬
‫المبيعات المرجوة لحداثة ال�سلعة‪ ،‬فنزول‬              ‫التح�سينات وا�ستغلالها والت�صرف فيها‬
‫�سلعة �أح�دث مح�سنة يرتب عليه تراكم‬                 ‫أ�ي��ً�ض�ا‪� ،‬إذ ي�ك�ون ل�صاحب الام�ت�ي�از الحق‬
‫لل�سلعة الم�وج�ودة ف�ع�ا ًل ب�ا أل��س�واق‪ ،‬ومن‬      ‫في ��ض�م �أع���ض�اء ج��دد ل���ش�ب�ك�ة الام�ت�ي�از‬
‫ث�م‪ ,‬ق�د يحقق �صاحب الام�ت�ي�از خ�سائر‪،‬‬             ‫يكون لهم الحق في الا�ستفادة من المعرفة‬
‫ولهذا قد يرغب ا ألخير في ت أ�جيل تطبيق‬              ‫الفنية التي يملكها �صاحب الامتياز‪ ،‬وكذا‬
‫التح�سينات التي تو�صل �إليها المر َخ�ص له‪.‬‬          ‫التح�سينات ال�ت�ي تو�صل إ�ليها المر َخ�ص‬
                                                    ‫ل�ه وذل��ك بم�ق�اب�ل يح�صل عليه �صاحب‬
          ‫المبحث الثاني‬
       ‫انق�ضاء عقد الامتياز‬                                ‫الامتياز فقط دون المر َخ�ص له‪.‬‬

‫تنعك�س الطبيعة الخا�صة لعقد الامتياز‬                ‫وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ملكية الم�ر َخ���ص ل�ه لما‬
‫على أ��سباب انق�ضائه و أ�ثار ذلك الانق�ضاء‪,‬‬         ‫ي�ت�و��ص�ل �إل�ي�ه م�ن تح���س�ي�ن�ات‪ ،‬ف���إن تلك‬
‫وه�و م�ا �سنتناوله م�ن خل�ال مطلبين‪:‬‬                ‫الملكية ُ تقيد بعدم ا�ستطاعة المر َخ�ص له‬
‫ن�ت�ن�اول في أ�ول�ه�م�ا �أ��س�ب�اب ان�ق���ض�اء عقد‬  ‫ا�ستعمال التح�سين الذي ابتكره إ�لا داخل‬
‫الام�ت�ي�از‪ ,‬وفي ثانيهما آ�ث�ار انق�ضاء عقد‬         ‫ن�ط�اق �شبكة الام�ت�ي�از‪ ،‬دون �أن ي�ك�ون له‬
                                                    ‫ا�ستغلاله بالترخي�ص للغير م�ن خ�ارج‬
           ‫الامتياز‪ .‬وذلك فيما يلي‪:‬‬                 ‫ال�شبكة لما يرتب إ�ف�شاء للمعرفة الفنية‬

           ‫المطلب ا ألول‬                                           ‫الخا�صة بالامتياز(((‪.‬‬
     ‫�أ�سباب انق�ضاء عقد الامتياز‬
                                                    ‫و�إذا ك��ان الم�ر َخ���ص ل��ه ق��د ت�و��ص�ل إ�لى‬
‫�سبق و أ�ن ذك�رن�ا �أن ع�ق�د الام�ت�ي�از يقوم‬       ‫تح�سينات على محل العقد‪ ،‬ف� إ�ن حقه في‬
‫على عن�صر الزمن باعتبار أ�ن�ه من عقود‬               ‫ا�ستعمال هذه التح�سينات داخل م�شروعه‬
‫الم�دة ولي�س م�ن العقود ال�ف�وري�ة‪ ,‬كما �أن‬         ‫م�ق�ي�د بم�واف�ق�ة ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از على‬
‫هذا العقد يقوم على الاعتبار ال�شخ�صي‪,‬‬               ‫ا��س�ت�ع�م�ال ت�ل�ك ال�ت�ح���س�ي�ن�ات‪ ،‬ف�ق�د تكون‬
‫وم��ن ث��م ف����إن ع�ق�د الام��ت��ي��از ينق�ضي‬      ‫�سيا�سة الأخ�ري في الإن�ت�اج تتطلب ت أ�جيل‬
‫بانتهاء المدة المحددة في العقد‪ ,‬وبانق�ضاء‬
‫ال�شخ�صية القانونية لأحد الطرفين‪ ,‬وهو‬               ‫‪-1‬د‪ .‬محمد مح�سن �إبراهيم النجار‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                                                                                   ‫�ص‪.236‬‬

                                                    ‫‪ 88‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94