Page 85 - مجلة الدراسات القضائية
P. 85

‫يبيع مكونات ا إلنتاج ب�سعر يزيد عن �سعر‬            ‫ي�ذه�ب الاتج��اه ا ألول((( �إلى �أن ��ش�رط‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال���س�وق(((‪ .‬وق�د ك�ان ه�ذا ال���ش�رط مناط‬        ‫الق�صر �شر ًطا لا ُيفتر�ض‪ ،‬بحيث يتعين‬
‫الخل�اف في ق�ضية ‪Queen City Pizza,‬‬                 ‫ال�ت���ص�ري�ح ب�ه في ال�ع�ق�د‪ ،‬ول�ه�ذا ف���إذا لم‬
‫‪ ,Inc., et al. v. Domino's Pizza, Inc‬حيث‬           ‫يت�ضمن العقد �شر ًطا �صري ًحا بالق�صر‬
‫ا��ش�رتط �صاحب الام�ت�ي�از في العقد قيام‬           ‫فلا يكون ملز ًما للطرفين‪ .‬في حين يري‬
‫الم�ر َخ���ص ل�ه ب���ش�راء م�ك�ون�ات الإن�ت�اج من‬  ‫اتجاه ثان((( أ�ن �شرط الح�صرية ا إلقليمية‬
‫خلاله فقط‪ ,‬غير �أن المر َخ�ص له ادعى أ�ن‬           ‫تفر�ضه طبيعة العقد‪ ،‬حيث يعد �شرطا‬
‫هذا ال�شرط يعد بمثابة ممار�سة احتكارية‬             ‫جوهر ًيا يبرز ك أ�ثر للمحل المتميز للعقد‪،‬‬
‫وتع�س ًفا في تطبيق �شروط العقد‪ ,‬وهو ما‬             ‫وه�و م�ا نميل �إل�ي�ه‪ ,‬فهو ��ش�رط تفر�ضه‬

       ‫�سنعر�ض إ�ليه لاح ًقا بالتف�صيل‪.‬‬                  ‫الطبيعة الخا�صة لعقد الامتياز‪.‬‬

‫ولا يقت�صر التزام �صاحب الامتياز على‬                              ‫ثاني ًا‪ :‬ح�صرية ا إلمداد‪:‬‬
‫تزويد المر َخ�ص له بما يحتاجه من �سلع‬
‫وخدمات لن�شاطه‪ ،‬و�إنم�ا يتو�سع التزامه‬             ‫النوع الثاني من �شروط الح�صرية التي‬
‫لي�شمل ع�دم �إم�داد أ�ي �سلع وخ�دم�ات في‬           ‫يت�سم بها عقد الامتياز يتمثل في ح�صرية‬
‫م�ن�ط�ق�ة الم�ر َخ���ص ل�ه والم��ح��ددة بالعقد‬     ‫الإمداد‪ ،‬التي وف ًقا لها يقع التزا ًما تبادل ًيا‬
‫إ�لا ل�ل�أخ�ري‪ ,‬وم�ن ث�م لا ي�ك�ون ل�صاحب‬          ‫ع�ل�ى ط��رفي ال�ع�ق�د ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب���ش�راء‬
‫الامتياز تزويد الغير ب أ�ي م�ستلزمات إ�نتاج‬
‫داخ�ل�ة في ن�شاط الم�ر َخ���ص ل�ه في منطقة‬                  ‫م�ستلزمات الإنتاج وتوريدها‪.‬‬
‫الق�صر ل ألخير‪� ،‬أما إ�ذا كان ما يقدمه من‬
‫�سلع وخدمات للغير في منطقة المر َخ�ص‬               ‫يتج�سد هذا الالتزام في تعهد المر َخ�ص له‬
‫ل�ه ت�خ���ص ن���ش�اط مخ�ت�ل�ف�ة ع�ن ن�شاطه‬         ‫بعدم التزود بم�ستلزمات ا إلنتاج من ال�سلع‬
                                                   ‫والخدمات �إلا عن طريق �صاحب الامتياز‬
                   ‫فيجوز له ذلك‪.‬‬                   ‫ال�ذي يلتزم ب�ت�وري�د م�ا ي�ل�زم م�ن ال�سلع‬
                                                   ‫والخ�دم�ات ال�الزم�ة لن�شاط المر َخ�ص له‬
‫وي�خ�ت�ل�ف ��ش�رط الح���ص�ري�ة الإق�ل�ي�م�ي�ة‬      ‫�أو ع�ن ط�ري�ق م�ورد أ�خ�ر يقبله �صاحب‬
‫ع�ن �شرط ح�صرية ا إلم��داد في أ�ن الأول‬            ‫الام�ت�ي�از وي�ح�دده‪ ,‬وع��ادة م�ا يتم الن�ص‬
‫�إن ك�ان الاتج��اه ال�غ�ال�ب ف�ي�ه �أن��ه �شرط‬     ‫على هذا ال�شرط ولو كان �صاحب الامتياز‬
‫ت�ف�ر��ض�ه ط�ب�ي�ع�ة ال�ع�ق�د‪ ,‬وب�ال�ت�الي يعد‬
                                                     ‫‪ -1‬د‪ .‬مح�سن �شفيق‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪ ،72‬بند ‪.96‬‬
‫‪3- STEINGOLD (F.), op. cit., 11/7.‬‬                 ‫‪-2‬د‪ .‬محمد مح�سن �إبراهيم النجار‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                                                   ‫��ص‪ 54‬؛ د‪ .‬يا�سر �سيد محمد الح�دي�دي‪ ،‬مرجع‬

                                                                             ‫�سابق‪� ،‬ص‪.235‬‬

                                                   ‫‪ 84‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90