Page 90 - مجلة الدراسات القضائية
P. 90
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�ضمني للعقد بعد انق�ضاء مدته ،ف��إذا ما �سنتناوله من خلال ما يلي:
ك�ان ذل�ك ال�شرط يق�ضي بتجديد العقد
لم�دة أ�خ�رى إ�ذا لم يخطر أ�ح�د الطرفين �أول ًا :انتهاء المدة:
ال�ط�رف الآخ��ر ب�رغ�ب�ت�ه في إ�ن�ه�اء العقد
خلال مدة معينة قبل انتهاء مدة العقد، يت�سم عقد الامتياز بوجود �شرط للمدة
فهنا إ�ذا لم يخطر ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از أ�و التي على �أث�ره�ا يتحدد النطاق الزمني
الم�ر َخ���ص ل�ه ال�ط�رف الآخ��ر ب�رغ�ب�ت�ه في ل�ل�ع�ق�د ،ون��ظ�� ًرا ل�ع�دم وج���ود ن���ص�و��ص
�إنهاء العقد خلال الم�دة التي يتفق عليها ق�ان�ون�ي�ة تح�دد م�دة ال�ع�ق�د ،ف� إ�ن تحديد
ال�ط�رف�انُ ،ج��دد ال�ع�ق�د لم�دة أ�خ��رى ,ولا الم��دة يخ�ضع لات�ف�اق ال�ط�رف�ني دون �أي
ي�ستطيع �صاحب الامتياز بعد ذلك التذرع
قيود ت�شريعية(((.
بعدم رغبته في تجديد العقد.
وبم�ج�رد ان�ق���ض�اء الم�دة الم�ح�ددة بالعقد,
�أما إ�ذا كان �شرط التجديد ال�ضمني غير تنق�ضي الال�ت�زام�ات العقدية على عاتق
م�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه ب�ال�ع�ق�د ،وق��ام �أي من ك�ل م�ن ط�رفي ال�ع�ق�د ،وك��ذا الال�ت�زام�ات
الطرفين ب� إ�ر��س�ال إ�خ�ط�ار التجديد قبل التبادلية ,غير �أن ه�ذا الانتهاء لا يرتب
�إنهاء مدة العقد ،فلا يكون الطرف ا آلخر انق�ضاء كافة الال�ت�زام�ات� ،إذ تظل بع�ض
الال�ت�زام�ات ق�ائ�م�ة إ�لى م�ا ب�ع�د انق�ضاء
ملز ًما قانو ًنا ب�إجابة طلبه.
العقد ,وهذا ما �سنتناوله لاحقا.
و�إذا ك�ان عقد الامتياز غير مح�دد الم�دة،
ف�ف�ي ه��ذه الح�ال�ة ي�ل�ت�زم ال�ط�رف ال�ذي وم�ع ب�ن�د ال�ت�ح�دي�د في م�دة ال�ع�ق�د ،يثور
يرغب في ا إلنهاء ب إ�خطار الطرف الآخر، الت�سا�ؤل حول �أثر وجود �شرط التجديد
وذل��ك بم�دة ك�اف�ي�ة ق�ب�ل ال�ت�اري�خ الم�ح�دد
ل إلنهاء ,وتح�دد م�دة الإخ�ط�ار وفقا لكل -1من القيود الت�شريعية على مدة العقد ،ما ن�ص عليه
عقد على حدة وتبعا لاتفاق الطرفين .أ�ما قانون التجارة الجديدة في الم�ادة 86والمنظمة لمدة
إ�ذا تع�سف �أحد الطرفين في حق الإنهاء ب�أن عقد نقل التكنولوجيا والتي ن�صت على �أن " :يجوز
لم ير�سل �إخطار للطرف الآخر يعلن فيه لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انق�ضاء
رغبته في الإن�ه�اء ,وق�ام بالإنهاء المفاجئ خم�س �سنوات م�ن ت�اري�خ العقد أ�ن يطلب �إن�ه�اءه
للعقد ،ف�إن الطرف الآخ�ر المت�ضرر يكون أ�و إ�ع��ادة النظر في ��ش�روط�ه بتعديلها بم�ا ي�الءم
له الحق في طلب التعوي�ض عما تكبده من الظروف الاقت�صادية العامة القائمة ،ويجوز تكرار
تقديم هذا الطلب كلما انق�ضت خم�س �سنوات ما
لم يتفق على مدة أ�خري" .فوفقاً لهذه الم�ادة ف إ�ن
لأي م�ن ط�رفي العقد �أن يطلب إ�ن�ه�ا ؤ�ه �أو تعديل
�شروطه بعد م�ضي � 5سنوات من بداية العقد ،و�أيا
كانت مدة هذا العقد ،ذلك دون حاجة لإثبات وجود
خط أ� أ�و إ�خلال من الطرف ا آلخر في العقد.
89
الدكتور /محمد محمد �سادات