Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87

‫للمرخ�ص ل�ه ب�ا��س�ت�خ�دام ه�ذه العلامة‬               ‫ا ألخيرمنم�ضمونه‪،‬فعقدالامتيازيتكون‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الج�دي�دة‪ ,‬ف�ن�ج�اح ع�ق�د الام�ت�ي�از منوط‬            ‫من مجموعة من العنا�صر المرتبطة‪ ،‬التي‬
‫با�ستمرارية ارتباط المر َخ�ص له ب�صاحب‬                ‫يترتب على انفكاكها تغيير طبيعة العقد‬
‫الامتياز �سواء في م�ضمون المعرفة الفنية‬               ‫ب�رم�ت�ه‪ ,‬ف�م�ا ذك��ره ال�ف�ق�ه م�ن تح�سينات‬
                                                      ‫قا�صرة على المعرفة الفنية‪ ،‬يجعلنا نبتعد‬
         ‫�أم في �شكل العلامة التجارية‪.‬‬                ‫ع�ن ن�ط�اق ع�ق�د الام�ت�ي�از م�ق�رتب�ني من‬
                                                      ‫نطاق عقود نقل التكنولوجيا وهو ما �أكد‬
‫ويتحدد النطاق الزمني للالتزام بتبادل‬                  ‫عليه الم�شرع الم�صري في قانون التجارة رقم‬
‫التح�سينات بم�دة ��س�ري�ان ال�ع�ق�د‪ ،‬فمنذ‬             ‫‪ 17‬ل�سنة ‪ 1999‬عندما ذكر في المادة ‪� 2/77‬أن‬
‫لحظة �إبرام العقد يقع على كل من طرفي‬                  ‫الم�ورد يلتزم ب�إعلام الم�ستورد بالتح�سينات‬
‫العقد الال�ت�زام بنقل كل ما يتم التو�صل‬               ‫ال�ت�ي ق�د ي�دخ�ل�ه�ا ع�ل�ى "التكنولوجيا"‬
                                                      ‫خل�ال م�دة ��س�ري�ان ال�ع�ق�د‪ ,‬فخ�صو�صية‬
  ‫إ�ليه من تح�سينات إ�لى الطرف ا آلخر‪.‬‬                ‫عقد الام�ت�ي�از تجعل مفهوم التح�سينات‬
                                                      ‫ي�رد ع�ل�ى ك�اف�ة عنا�صر مح�ل ال�ع�ق�د من‬
‫ويقوم �صاحب الامتياز بنقل ما يتو�صل‬                   ‫م�ع�رف�ة ف�ن�ي�ة‪ ،‬وعل�ام�ة تج�اري�ة‪ ،‬ووف� ًق�ا‬
‫�إليه من تح�سينات على محل العقد دون‬                   ‫للر أ�ي ال�سابق يخرج عن نطاق التح�سينات‬
‫مقابل‪،‬ذلك ألنثمنحقالمعرفةقد ُدفعفي‬                    ‫ال�ت�ي ي�ل�ت�زم ��ص�اح�ب الام��ت��ي��از ب�ن�ق�ل�ه�ا‬
‫�صورة مبلغ �إجمالي‪ ،‬وكذا ثمن التح�سينات‬               ‫للمرخ�ص ل�ه‪ ،‬ك�ل تطوير وتح�دي�ث يرد‬
‫ُيدفع في �صورة ا ألداءات الدورية التي تدفع‬            ‫على العلامة التجارية ل�صاحب الامتياز‪,‬‬

            ‫طوال مدة �سريان العقد‪.‬‬                                  ‫وهو �أمر غير مقبول‪.‬‬

‫غير �أنه يثور الت�سا ؤ�ل حول وجود المقابل‬             ‫ف�ع�ل�ى م��ا ي�ب�دو ل�ن�ا‪ ,‬ف����إن ال�ت�ح���س�ي�ن�ات‬
‫في حالة نقل التح�سينات من المر َخ�ص له‬                ‫الم�ق���ص�ودة في ع�ق�د الام�ت�ي�از‪ ،‬ت���ش�م�ل كل‬
‫إ�لى �صاحب الام�ت�ي�از‪ ،‬ف�� إ�ذا ك�ان �صاحب‬           ‫تح�دي�ث وت�ط�وي�ر وتح���س�ني ي�رت�ب�ط إ�م�ا‬
‫الام�ت�ي�از يح�صل ع�ل�ى م�ق�اب�ل لم�ا يقدمه‬           ‫بالمعرفة الفنية‪� ,‬أو بالعلامة التجارية‬
‫م�ن تح�سينات‪ ،‬فما ه�و ال�و��ض�ع في حالة‬               ‫المملوكة للمرخ�ص‪ ,‬فمن غير المت�صور �أن‬
‫نقل الم�ر َخ���ص ل�ه بع�ض التح�سينات إ�لى‬             ‫يقوم �صاحب الامتياز بتغير �شكل علامته‬
‫�صاحب الامتياز‪ ،‬هل �سيح�صل على مقابل‬                  ‫التجارية‪ ,‬دون �أن يكون ملز ًما بال�سماح‬

      ‫�أم �سيكون هذا النقل دون مقابل؟‬

‫ي��ذه��ب ال��ف��ق��ه((( إ�لى أ�ن����ه ب�ال�ن���س�ب�ة‬

‫‪-1‬د‪ .‬يو�سف عبد الهادي خليل ا إلكيابي‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                               ‫�ص‪.235‬‬

                                                      ‫‪ 86‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92