Page 87 - مجلة الدراسات القضائية
P. 87
للمرخ�ص ل�ه ب�ا��س�ت�خ�دام ه�ذه العلامة ا ألخيرمنم�ضمونه،فعقدالامتيازيتكون معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الج�دي�دة ,ف�ن�ج�اح ع�ق�د الام�ت�ي�از منوط من مجموعة من العنا�صر المرتبطة ،التي
با�ستمرارية ارتباط المر َخ�ص له ب�صاحب يترتب على انفكاكها تغيير طبيعة العقد
الامتياز �سواء في م�ضمون المعرفة الفنية ب�رم�ت�ه ,ف�م�ا ذك��ره ال�ف�ق�ه م�ن تح�سينات
قا�صرة على المعرفة الفنية ،يجعلنا نبتعد
�أم في �شكل العلامة التجارية. ع�ن ن�ط�اق ع�ق�د الام�ت�ي�از م�ق�رتب�ني من
نطاق عقود نقل التكنولوجيا وهو ما �أكد
ويتحدد النطاق الزمني للالتزام بتبادل عليه الم�شرع الم�صري في قانون التجارة رقم
التح�سينات بم�دة ��س�ري�ان ال�ع�ق�د ،فمنذ 17ل�سنة 1999عندما ذكر في المادة � 2/77أن
لحظة �إبرام العقد يقع على كل من طرفي الم�ورد يلتزم ب�إعلام الم�ستورد بالتح�سينات
العقد الال�ت�زام بنقل كل ما يتم التو�صل ال�ت�ي ق�د ي�دخ�ل�ه�ا ع�ل�ى "التكنولوجيا"
خل�ال م�دة ��س�ري�ان ال�ع�ق�د ,فخ�صو�صية
إ�ليه من تح�سينات إ�لى الطرف ا آلخر. عقد الام�ت�ي�از تجعل مفهوم التح�سينات
ي�رد ع�ل�ى ك�اف�ة عنا�صر مح�ل ال�ع�ق�د من
ويقوم �صاحب الامتياز بنقل ما يتو�صل م�ع�رف�ة ف�ن�ي�ة ،وعل�ام�ة تج�اري�ة ،ووف� ًق�ا
�إليه من تح�سينات على محل العقد دون للر أ�ي ال�سابق يخرج عن نطاق التح�سينات
مقابل،ذلك ألنثمنحقالمعرفةقد ُدفعفي ال�ت�ي ي�ل�ت�زم ��ص�اح�ب الام��ت��ي��از ب�ن�ق�ل�ه�ا
�صورة مبلغ �إجمالي ،وكذا ثمن التح�سينات للمرخ�ص ل�ه ،ك�ل تطوير وتح�دي�ث يرد
ُيدفع في �صورة ا ألداءات الدورية التي تدفع على العلامة التجارية ل�صاحب الامتياز,
طوال مدة �سريان العقد. وهو �أمر غير مقبول.
غير �أنه يثور الت�سا ؤ�ل حول وجود المقابل ف�ع�ل�ى م��ا ي�ب�دو ل�ن�ا ,ف����إن ال�ت�ح���س�ي�ن�ات
في حالة نقل التح�سينات من المر َخ�ص له الم�ق���ص�ودة في ع�ق�د الام�ت�ي�از ،ت���ش�م�ل كل
إ�لى �صاحب الام�ت�ي�از ،ف�� إ�ذا ك�ان �صاحب تح�دي�ث وت�ط�وي�ر وتح���س�ني ي�رت�ب�ط إ�م�ا
الام�ت�ي�از يح�صل ع�ل�ى م�ق�اب�ل لم�ا يقدمه بالمعرفة الفنية� ,أو بالعلامة التجارية
م�ن تح�سينات ،فما ه�و ال�و��ض�ع في حالة المملوكة للمرخ�ص ,فمن غير المت�صور �أن
نقل الم�ر َخ���ص ل�ه بع�ض التح�سينات إ�لى يقوم �صاحب الامتياز بتغير �شكل علامته
�صاحب الامتياز ،هل �سيح�صل على مقابل التجارية ,دون �أن يكون ملز ًما بال�سماح
�أم �سيكون هذا النقل دون مقابل؟
ي��ذه��ب ال��ف��ق��ه((( إ�لى أ�ن����ه ب�ال�ن���س�ب�ة
-1د .يو�سف عبد الهادي خليل ا إلكيابي ،مرجع �سابق،
�ص.235
86التنظيم القانوني لعقد الامتياز " -درا�سة مقارنة"