Page 86 - مجلة الدراسات القضائية
P. 86

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫	 وب�ط�ب�ي�ع�ة الح��ال‪ ,‬لا ي�ق�ت���ص�ر إ���ض�ف�اء‬  ‫�شر ًطا مفتر ً�ضا �إذا لم يتم الن�ص عليه في‬
                                   ‫التح�سينات على �صاحب المعرفة الفنية‬                ‫العقد‪ ،‬ف�إن �شرط ح�صرية الإم�داد يغلب‬
                                   ‫فقط‪ ،‬بل يمتد �إلى المر َخ�ص له با�ستخدام‬           ‫عليه الطابع الاتفاقي حيث يلزم الن�ص‬
                                   ‫الم�ع�رف�ة ال�ف�ن�ي�ة‪� ,‬إذ ي�رغ�ب ه�و ا آلخ��ر في‬  ‫عليه في العقد‪ ،‬غير �أن عدم ت�ضمين العقد‬
                                   ‫ت�ط�وي�ر م�ا ب�ي�ده م�ن م�ع�رف�ة ل�ي�ظ�ل في‬        ‫ل�ه�ذا ال���ش�رط لا ي�ع�ن�ى ح�ري�ة الم�ر َخ���ص‬
                                   ‫و�ضع تناف�سي �أف�ضل‪ .‬فكل من في �شبكة‬               ‫له في التعامل مع ما ي�شاء من الموردين‪،‬‬
                                   ‫الامتياز �أو كما ي�صفه البع�ض((( بعائلة‬            ‫و�إنما يظل مقي ًدا برقابة الج�ودة(((‪ .‬التي‬
                                   ‫الم�ر َخ���ص ل�ه�م ‪family of franchisees‬‬           ‫يفر�ضها �صاحب الامتياز على ن�شاطه(((‪،‬‬
                                   ‫ي�سعوا نحو ه�دف م�شترك وه�و تدعيم‬                  ‫بحيث إ�ن كل ما يدخل �إلى ن�شاط المر َخ�ص‬
                                   ‫ال�شبكة وتطويرها‪ ،‬حيث تت�ضافر الجهود‬               ‫له يجب أ�ن يتفق مع المعايير والموا�صفات‬
                                   ‫با�ستمرار لا�ستحداث �أ�ساليب جديدة من‬              ‫ال�ت�ي ي�ضعها �صاحب الام�ت�ي�از و أ�ن تنال‬
                                   ‫ا ألفكار العملية لإدارة عملية ا إلنتاج‪ ،‬كما‬        ‫م�واف�ق�ت�ه‪ ,‬بم�ا ي�ح�اف�ظ في ال�ن�ه�اي�ة على‬
                                   ‫يتم التو�صل �إلى حلول جديدة من التعاون‬
                                   ‫الجماعي‪ ,‬فالعديد من التح�سينات على‬                     ‫الهوية الم�شتركة و�سمعة ال�شبكة(((‪.‬‬
                                   ‫أ�نظمة الامتياز ظهرت من قبول الأفكار‬
                                   ‫الجديدة والاقتراحات المقدمة من �شبكة‬                            ‫الفرع الثاني‬

                                                       ‫المر َخ�ص لهم‪.‬‬                       ‫الالتزام بتبادل التح�سينات‬

                                   ‫ويق�صد بالتح�سينات في عقد الامتياز‪:‬‬                ‫�سبق و�أن ذكرنا �أن عقد الامتياز من عقود‬
                                   ‫"كل تطور لاح�ق ي�رد على عنا�صر محل‬                 ‫الم��دة‪ ،‬ول�ي���س م�ن ال�ع�ق�ود ال�ف�وري�ة‪ ،‬وم�ن‬
                                   ‫العقد"‪ .‬وي�ضيق ر�أي في الفقه((( من نطاق‬            ‫ثم يعد الزمن عن�ص ًرا جوهر ًيا في تنفيذ‬
                                   ‫التح�سينات وي�ق���ص�ره ع�ل�ى التح�سينات‬            ‫ال�ع�ق�د‪ .‬ولم��ا ك��ان مح�ل ال�ع�ق�د ي�ت�م�ث�ل في‬
                                   ‫اللاحقة المرتبطة بالمعرفة الفنية محل‬               ‫المعرفة الفنية‪ ,‬ف� إ�ن هذه الأخ�رية تتطور‬
                                   ‫ال�ع�ق�د‪ ،‬وه��و م��ا لا ن�ت�ف�ق م�ع�ه‪ ،‬فق�صر‬       ‫وتتغير ل ألف�ضل ب�سبب ما ي�ضفيه عليها‬
                                   ‫التح�سينات على المعرفة فقط دون باقي‬                ‫�صاحبها م�ن تح�سينات ُ تبقي ل�ه التفرد‬
                                   ‫عنا�صر مح�ل ع�ق�د الام�ت�ي�از‪ ,‬ي�ف�رغ ه�ذا‬
                                                                                                             ‫والتمييز‪.‬‬
                                   ‫‪4- MEANEY (J. A.), op. cit., p.6.‬‬
                                                                                      ‫‪-1‬لم�زي�د م�ن التفا�صيل ح�ول رق�اب�ة الج��ودة راج�ع‪،‬‬
                                   ‫‪-5‬د‪ .‬محمد مح�سن �إبراهيم النجار‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬      ‫د‪ .‬محمد مح�سن �إبراهيم النجار‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                                                                  ‫�ص‪.230‬‬
                                                                                                             ‫�ص‪ 238‬وما بعدها‪.‬‬
                                                                                      ‫‪-2‬د‪ .‬ي�ا��س�ر ��س�ي�د مح�م�د الح�دي�دي‪ ،‬م�رج�ع ��س�اب�ق‪،‬‬

                                                                                                                ‫�ص‪.239 - 238‬‬

                                                                                      ‫‪3- MAROT (Y.), op. cit., p.24.‬‬

‫‪85‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91