Page 96 - مجلة الدراسات القضائية
P. 96

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�ن�ق���ض�ي‪ ،‬ف���س�وف ي�ظ�ل ال�ع�مل�اء‬          ‫محل العقد �أو حقوق الملكية الفكرية في‬
                                   ‫م�رت�ب�ط�ني ب�ن���ش�اط ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‬       ‫الن�شاط المماثل لن�شاط �صاحب الامتياز‪,‬‬
                                                                                     ‫فلا �ضير من قيام المر َخ�ص له بعد انتهاء‬
                                                ‫وعلامته التجارية‪.‬‬                    ‫ال�ع�ق�د بم�م�ار��س�ة ن���ش�اط مم�اث�ل لن�شاط‬
                                                                                     ‫�صاحب الامتياز مادام لا ي�ستخدم فيها �أي‬
                                   ‫وفي جميع ا ألحوال‪ ,‬يلتزم المر َخ�ص له حال‬         ‫من عنا�صر عقد الامتياز المنق�ضي‪ ،‬وذلك‬
                                   ‫ممار�سته لن�شاط مماثل بعدم القيام ب�أي‬
                                   ‫أ�ع�م�ال م�ن �ش أ�نها خ�داع �أو إ�ح�داث خلط‬                       ‫لعدة أ��سباب‪ ,‬منها‪:‬‬
                                   ‫ل�دي العملاء بهدف جذبهم م�رة أ�خ�رى‬
                                                                                     ‫‪-1‬ع���ادة م��ا ي�ك�ون ال�ن���ش�اط ال�رئ�ي���س�ي‬
                                                  ‫إ�لى الن�شاط الجديد‪.‬‬               ‫ل���ص�اح�ب الام�ت�ي�از في غ�ي�ر الم�ن�ط�ق�ة‬
                                                                                     ‫الج�غ�راف�ي�ة ال�ت�ي ك��ان يم�ار��س فيها‬
                                   ‫والح���ل ال���س�اب�ق ال���ذي ن�ت�ب�ن�اه م�ره�ون‬
                                   ‫ب�ضمان عدم ا�ستخدام المعرفة الفنية التي‬                       ‫المر َخ�ص له الن�شاط‪.‬‬
                                   ‫تلقاها المر َخ�ص له بمنا�سبة عقد الامتياز‬
                                   ‫ب�ع�د ان�ت�ه�اء ه�ذا ال�ع�ق�د‪� ،‬أم��ا �إذا وج�دت‬  ‫‪-2‬ت�ف�وق ن���ش�اط ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از عن‬
                                   ‫�صعوبات عملية �أو �شكوك ح�ول �إمكانية‬             ‫ال��ن�����ش��اط الج��دي��د الم��م��اث��ل ال��ذي‬
                                   ‫ا�ستخدام المر َخ�ص له للمعرفة الفنية �أو‬          ‫�سيمار�سه المر َخ�ص له‪ ،‬ب�سبب العلامة‬
                                   ‫الا�ستفادة بجزء منها في ن�شاطه الجديد‪،‬‬            ‫التجارية ال�شهيرة‪ ،‬وعنا�صر المعرفة‬
                                   ‫فيمكن ل�صاحب الامتياز التحوط ابتدا ًء‬             ‫ال�ف�ن�ي�ة ال�ت�ي ي���س�ت��أث�ر ب�ه�ا ��ص�اح�ب‬
                                   ‫بالن�ص على �شرط عدم المناف�سة في العقد‬            ‫الامتياز التي يمتنع على المر َخ�ص له‬
                                   ‫ال�ذي يق�ضي بعدم ممار�سة المر َخ�ص له‬
                                   ‫ب أ�ي ن�شاط مماثل لن�شاط �صاحب الامتياز‬                              ‫ا�ستخدامها‪.‬‬
                                   ‫في ذات المنطقة الجغرافية التي كان يعمل‬
                                   ‫بها المر َخ�ص ل�ه م�ع ��ض�رورة تحديد هذا‬          ‫‪-3‬ارت�ب�اط العملاء بالعلامة التجارية‬
                                                                                     ‫وم�ن�ت�ج�ات ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‪ ,‬ولي�س‬
                                                  ‫ال�شرط بمدة معينة‪.‬‬                 ‫بالمر َخ�ص له؛ �إذ �إن �شخ�صية المر َخ�ص‬
                                                                                     ‫له غير م�ؤثرة في العملاء‪ ،‬فما يجذب‬
                                                ‫الخاتمة‬                              ‫العملاء هو المنتج ال�شهير الذي يحمل‬
                                                                                     ‫العلامة التجارية ذات ال�سمعة ولي�س‬
                                   ‫ت�ن�اول�ن�ا م�ن خ�ل�ال ال�درا��س�ة ال���س�اب�ق�ة‬  ‫متجر الم�ر َخ���ص ل�ه‪ ،‬وم�ن ث�م �إذا ق�ام‬
                                   ‫بع�ض الجوانب القانونية لعقد الامتياز‪,‬‬             ‫المر َخ�ص له بممار�سة ن�شاط مماثل لا‬
                                   ‫ب�اع�ت�ب�اره �أح��د ال�ع�ق�ود الم�ستحدثة التي‬     ‫ي�ستخدم ب�ش أ�نه عنا�صر عقد الامتياز‬

‫‪95‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101