Page 63 - مجلة الدراسات القضائية
P. 63

‫إ�ذا ك�ان�ت ت�ستخدم �أو ي�راد �أن ت�ستخدم‬              ‫ال�ت�ج�اري�ة الخ�ا��ص�ة ب�ال�غ�ري‪ .‬وق��د نظم‬          ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫إ�م�ا في تمييز منتجات عمل �صناعي‪� ،‬أو‬                  ‫القانون الاتحادي ا إلماراتي رقم ‪ 37‬ل�سنة‬
‫ا�ستغلال زراع�ي‪� ،‬أو ا�ستغلال للغابات‪� ,‬أو‬             ‫‪ 1992‬ب�ش أ�ن العلامات التجارية‪ ,‬م�س�ألة‬
‫لم�ستخرجات الأر��ض‪� ,‬أو أ�ية ب�ضاعة‪ ،‬و�إما‬             ‫ع�ق�ود ال�رتخ�ي���ص ب�ا��س�ت�خ�دام ال�ع�الم�ة‬
‫للدلالة على م�صدر المنتجات‪ ،‬أ�و الب�ضائع‪,‬‬              ‫التجارية‪ ,‬حيث ن�صت المادة ‪ 31‬من القانون‬
‫أ�و ن�وع�ه�ا‪� ،‬أو م�رت�ب�ت�ه�ا‪� ،‬أو ��ض�م�ان�ه�ا‪� ،‬أو‬  ‫على �أنه‪" :‬يجوز لمالك العلامة التجارية ‪،‬‬
‫ط�ري�ق�ة تح���ض�ريه�ا‪ ،‬و�إم��ا ل�ل�دلال�ة على‬          ‫بموجب عقد مكتوب وموثق أ�ن يرخ�ص‬
‫ت��أدي�ة خدمة م�ن الخ�دم�ات‪ .‬وف�ى جميع‬                 ‫ل�شخ�ص أ�و �أك�ثر با�ستعمال العلامة عن‬
‫ا ألحوال يتعين �أن تكون العلامة التجارية‬               ‫كل �أو بع�ض المنتجات �أو الخدمات الم�سجلة‬
                                                       ‫عنها العلامة ‪ ،‬ويكون لمالك العلامة �أن‬
              ‫مما يدرك بالب�صر(((‪.‬‬                     ‫ي�ستعملها بنف�سه م�ا لم يتفق على غير‬
‫والعلامة التجارية بتعريف أ�كثر إ�جمال ًا‬
‫ه��ي‪" :‬كل دلال��ة مم�ي�زة ي���ض�ع�ه�ا منتج‬                                      ‫ذلك"‪.‬‬
‫ال�سلعة أ�و مقدم الخدمة على مخرجات‬
‫ن���ش�اط�ه ل�ت�م�ي�ي�ز ��س�ل�ع�ت�ه �أو خ�دم�ت�ه عن‬     ‫كما ا�شترطت الم�ادة ‪ 23‬م�ن ذات القانون‬
                                                       ‫على أ�نه‪" :‬يجب قيد الترخي�ص با�ستعمال‬
                       ‫مثيلتها"‪.‬‬                       ‫العلامة التجارية في �سجل العلامات ‪ ،‬ولا‬
                                                       ‫يكون للترخي�ص أ�ث�ر قبل الغير �إلا بعد‬
‫وت�ه�دف ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة �إلى تمييز‬             ‫قيده في ال�سجل والإ��ش�ه�ار عنه بالكيفية‬
‫ال�سلع والخ�دم�ات عن غيرها من ال�سلع‬
‫والخدمات الم�شابهة‪ ,‬فهي كل كلمة �أو ا�سم‬                   ‫التي تحددها اللائحة التنفيذية"‪.‬‬
‫�أو رمز أ�و �شعار ي�ستخدم ل إل�شارة �إلى �أ�صل‬
‫وملكية ال�سلعة �أو الخ�دم�ة(((‪ .‬بما يحقق‬               ‫والعلامة التجارية هي كل ما يميز منت ًجا‬
‫للمنتج �أو مقدم الخدمة قد ًرا من التميز‪،‬‬               ‫�سلعة كانت �أو خدمة عن غ�ريه‪ ،‬وت�شمل‬
‫وي�سمح للم�ستهلكين كذلك بالتفرقة بين‬                   ‫ع�ل�ى وج�ه الخ���ص�و��ص ا أل��س�م�اء الم�ت�خ�ذة‬
‫��س�ائ�ر ال�سلع الم�ت���ش�اب�ه�ة‪ .‬وفي ذات المعنى‬       ‫��ش�ك�ا ًل مم�ي� ًزا‪ ,‬وا إلم���ض�اءات‪ ,‬وال�ك�ل�م�ات‪،‬‬
                                                       ‫والح�روف‪ ،‬وا ألرق�ام‪ ،‬والر�سوم‪ ،‬والرموز‪،‬‬
‫‪-1‬المادة ‪ 63‬من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ‪82‬‬     ‫وع�ن�اوي�ن الم�ح�ال‪ ،‬وال�دم�غ�ات‪ ،‬والأخ�ت�ام‪،‬‬
                            ‫ل�سنة ‪.2002‬‬                ‫والت�صاوير‪ ،‬والنقو�ش البارزة‪ ،‬ومجموعة‬
                                                       ‫الأل�وان التي تتخذ �شكل ًا خا ً�صا وممي ًزا‪,‬‬
‫‪2- "A trademark or service mark is a word,‬‬            ‫وك�ذل�ك �أي خ�ل�ي�ط م�ن ه��ذه ال�ع�ن�ا��ص�ر‬
  ‫‪name, symbol, or device used to indicate the‬‬
  ‫‪origin and ownership of a product or service".‬‬
  ‫‪SHERMAN (A. J.) op. cit., p. 135.‬‬

                                                       ‫‪ 62‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68