Page 65 - مجلة الدراسات القضائية
P. 65

‫من ا�سم �شركة أ�و �أي ا�سم �آخر‪.‬‬                   ‫يت�ضمن اتفاق الامتياز الأمور ا آلتية‪:‬‬            ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬

‫‪�-‬إخ��ط��ار ��ص�اح�ب الام��ت��ي��از ف��ور ع�ل�م‬       ‫‪-‬تح��دي��د ال��ع�ل�ام��ة ال��ت��ج��اري��ة مح�ل‬
‫المر َخ�ص له بحدوث انتهاك من الغير‬                     ‫ال�رتخ�ي���ص ال�ت�ي ��س�وف ي���س�ت�خ�دم�ه�ا‬

               ‫للعلامة التجارية‪.‬‬                                           ‫المر َخ�ص له‪.‬‬

‫‪ -‬إ�خطار �صاحب الامتياز عن أ�ي دعاوي‬                  ‫‪�-‬أن المر َخ�ص له �سوف ي�ستخدم العلامة‬
‫ق�ضائية متعلقة بالترخي�ص �أو العلامة‬                   ‫التجارية التي حددها �صاحب الامتياز‪,‬‬
                                                       ‫وفي الحدود‪ ,‬وبالو�سيلة‪ ,‬ووف ًقا لل�سلطات‬
                    ‫التجارية(((‪.‬‬
                                                            ‫التي خولها له �صاحب الامتياز‪.‬‬
          ‫الف�صل الثاني‬
  ‫آ�ثار ن�ش أ�ة عقد الامتياز وانق�ضائه‬                 ‫‪�-‬أن الم�ر َخ���ص ل�ه لا ي���س�ت�خ�دم ال�ع�الم�ة‬
                                                       ‫التجارية ��س�وى لممار�سة حقه في إ�دارة‬
‫إ�ذا ك�ان ع�ق�د الام�ت�ي�از ه�و أ�ح��د ال�ع�ق�ود‬
‫ال�ت�ب�ادل�ي�ة ال�ت�ي ي�رت�ب ان�ع�ق�اده�ا أ�ث���ا ًرا‬                   ‫أ�عمال الامتياز‪.‬‬
‫متبادلة في ذمة أ�طرافه‪ ,‬ف�إنه بمجرد �إبرام‬
‫عقد الامتياز تن�ش�أ التزامات على كل من‬                 ‫‪ -‬أ�ن ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از ع�ن�دم�ا ي�ستخدم‬
‫�صاحب الامتياز والمر َخ�ص له باعتبارهما‬                ‫بالعلامة التجارية يتعامل بها ب�صفته‬
‫�أطراف ذلك العقد‪ ,‬وتنعك�س طبيعة عقد‬                    ‫مرخ�ص له ولي�س كمالك للعلامة‪ ,‬و أ�ن‬
‫الامتياز على الالتزامات التي تترتب علي‬                 ‫ي�درج هذا ا ألم�ر ويتم ت أ�كيده في جميع‬
‫وج�وده بحيث تحقق الالتزامات غاية كل‬
‫ط�رف ال�ت�ي يبتغيها م�ن ع�ق�د الام�ت�ي�از‪.‬‬                          ‫معاملاته القانونية‪.‬‬
‫ون��ظ�� ًرا ألن ع�ق�د الام�ت�ي�از م�ن ال�ع�ق�ود‬
‫غير الم�سماة‪ ,‬ف�إن م�صدر تلك الالتزامات‬                ‫‪-‬ا�ستخدام العلامة التجارية في الحدود‬
‫ه�و العقد ال�ذي يحدد آ�ث�ار العلاقة بين‬                ‫الم�رخ���ص با�ستخدامها ف�ق�ط‪ ,‬و�أن أ�ي‬
                                                       ‫ا��س�ت�خ�دام للعلامة في غ�ري ن�ط�اق تلك‬
                        ‫طرفيه‪.‬‬                         ‫الح��دود‪ ,‬ي�ع�د ان�ت�ه�ا ًك�ا لح�ق�وق �صاحب‬

‫و إ�لى جانب أ�خر‪ ,‬لا تختلف أ��سباب انعقاد‬               ‫الامتياز و أ�نه �أحد أ��سباب ف�سخ العقد‪.‬‬
‫عقد الامتياز عن ا أل�سباب العامة لانق�ضاء‬
‫العقود‪ ,‬كما �أن الطبيعة الخا�صة لذلك‬                   ‫‪�-‬أن�ه يمتنع على الم�ر َخ���ص ل�ه ا�ستخدام‬
‫العقد تنعك�س بدورها على �أثار انق�ضائه‪.‬‬                ‫ال��ع�ل�ام��ة ال��ت��ج��اري��ة أ�و ال�رتخ�ي���ص‬
                                                       ‫ب�ا��س�ت�خ�دام�ه�ا‪ ,‬ك�ضمان ألي ال�ت�زام أ�و‬
‫‪1- SHERMAN (A. J.) op. cit., p. 141.‬‬
                                                                             ‫مديونية‪.‬‬

                                                       ‫‪�-‬أن�ه يحظر ا�ستخدام ه�ذا الا�سم كجزء‬
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70