Page 61 - مجلة الدراسات القضائية
P. 61

‫الفقه((( إ�لى الت�أكيد في تعريفاتهم لتلك‬                         ‫بحماية ت�شريعية خا�صة(((‪.‬‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الم�ع�رف�ة ع�ل�ى ك�ون�ه�ا لا ت���ش�م�ل ب���راءات‬
‫الاخ�ت�راع الم�سجلة؛ إ�ذ �إن ت�سجيل ب�راءة‬             ‫وتجدر ملاحظة أ�نه يلزم لوجود انتقال‬
‫الاختراع يعد �سب ًبا في هتك �ستار ال�سرية‬              ‫ف�ع�ل�ي ل�ل�م�ع�رف�ة ال�ف�ن�ي�ة‪ ،‬أ�ن ي�ك�ون ثمة‬
‫الم�ف�رو��ض�ة ع�ل�ى الم�ع�رف�ة‪ ،‬ح�ي�ث ي�شترط‬           ‫ا��س�ت�غ�الل ف�ع�ل�ي بي�ن م���ش�روع الم�ر ِخ���ص‬
‫القانونالم�صريرقم‪82‬ل�سنة‪2002‬في�ش أ�ن‬                   ‫وم�شروع المر َخ�ص ل�ه‪ ،‬ف� إ�ذا وج�دت تبعية‬
‫حماية الملكية الفكرية‪� ،‬أن يرفق بطلب‬                   ‫م�ا ب�ني الم���ش�روع�ين‪ ،‬ك��أن ي�ك�ون الم�ر ِخ���ص‬
‫الح���ص�ول ع�ل�ى ال�ب�راءة و��ص�ف تف�صيلي‬              ‫�شركة متعددة الجن�سيات‪ ،‬والم�ر َخ���ص له‬
‫ي�ت���ض�م�ن ب�ي�ا ًن�ا ك��ام�ل� ًا ع��ن م�و��ض�وع�ه‪،‬‬   ‫�إح��دى ال���ش�رك�ات ال�ت�اب�ع�ة ل�ه�ا في إ�ح�دى‬
‫وع�ن �أف���ض�ل أ���س�ل�وب ي ّم�ك�ن ذوى الخ�برة‬         ‫الدول النامية‪ ،‬فهنا لا نكون ب�صدد انتقال‬
‫م�ن تنفيذه‪ ،‬وي�ج�ب أ�ن ي�شتمل الو�صف‬                   ‫للمعرفة؛ إ�ذ �إن مالك المعرفة الفنية يقوم‬
‫بطريقة وا�ضحة على العنا�صر الجديدة‬                     ‫با�ستغلالها ب�شكل مبا�شر في �شركاته دون‬
                                                       ‫�أن يكون هناك انتقال بالمعنى الحقيقي‪.‬‬
    ‫التي يطلب �صاحب ال�ش أ�ن حمايتها‪.‬‬                  ‫وعلى هذا يذهب الفقه((( إ�لى أ�ن الانتقال‬
                                                       ‫الجغرافي للمعرفة مع ا�ستمرار مالكها في‬
‫ولا يلزم أ�ن تكون �سرية المعرفة مطلقة‪� ,‬أي‬             ‫ا�ستغلالها مبا�شرة لا يمكن اعتباره نقل ًا‬
‫أ�ن تكون المعرفة محتكرة من قبل م�شروع‬
‫واح�د فح�سب‪ ،‬و�إنم�ا يمكن أ�ن تكون تلك‬                     ‫للتكنولوجيا ب أ�ي معنى من المعاني‪.‬‬
‫ال�سرية ن�سبية‪ ,‬كما لو كانت المعرفة الفنية‬
‫ن�ت�اج بحث م�شترك لأكث�ر م�ن م�شروع‪.‬‬                                 ‫‪� -2‬سرية المعرفة الفنية‪:‬‬
‫وم�ع ذل�ك‪ ,‬فعلى ال�رغ�م م�ن ه�ذا التعدد‬
‫تظل ال�سرية قائمة م�ادام بقيت المعرفة‬                  ‫�إذا كانت المعرفة الفنية هي ق�وام ن�شاط‬
‫غير متاحة لباقي الم�شروعات العاملة في‬                  ‫الام�ت�ي�از‪ ،‬ف��إن �سرية المعرفة الفنية هي‬
                                                       ‫ق���وام ا��س�ت�م�راري�ة ال�ن���ش�اط‪ ,‬و��ض�م�ان�ة‬
            ‫نف�س المجال ا إلنتاجي(((‪.‬‬                  ‫لتحقيق الربح لمالك تلك المعرفة؛ إ�ذ تعد‬
                                                       ‫المعرفة الفنية هي و�سيلة تميز الن�شاط‬
‫وقد �أكد التوجيه الأوروبي رقم ‪88/4087‬‬                  ‫وتفرده‪ ,‬ولهذا ف�إن الحفاظ على �سريتها‬
‫على ذل�ك عندما ع�رف المعرفة الفنية في‬
‫مجال الامتياز ب�أنها مجموعة من المعارف‬                           ‫يعد �أم ًرا حتم ًيا يلزم بقا ؤ�ه‪.‬‬

                                                       ‫وقد دعا الطابع ال�سري للمعرفة الفنية‬

‫‪ -3‬المادة الثالثة ع�شرة من القانون رقم ‪ 82‬ل�سنة ‪.2002‬‬  ‫‪ -1‬د‪ .‬ح�سام محمد عي�سى‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.130‬‬
   ‫‪ -4‬د‪ .‬ح�سام محمد عي�سي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.133‬‬          ‫‪ -2‬د‪ .‬ح�سام محمد عي�سي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪.314‬‬

                                                       ‫‪ 60‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66