Page 56 - مجلة الدراسات القضائية
P. 56

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬               ‫الفرع الثالث‬                         ‫‪�-2‬أن يقدم كل �شخ�ص ح�صة في ر أ��س مال‬
                                                                                     ‫ال�شركة �سواء كانت الح�صة من مال أ�و‬
                                   ‫التمييز بين عقد الامتياز وعقد الترخي�ص‬
                                         ‫با�ستعمال العلامة التجارية‬                                          ‫عمل‪.‬‬

                                   ‫ي�ق���ص�د ب�ع�ق�د الت�رخ�ي���ص ب�ا��س�ت�ع�م�ال‬      ‫‪ -3‬وجود نية الم�شاركة في عقد ال�شركة‪.‬‬
                                   ‫العلامة التجارية ذلك العقد الذي يخول‬
                                   ‫المر َخ�ص له حق �إنتاج ال�سلع التي تحمل‬                    ‫‪ -4‬اقت�سام الأرباح والخ�سائر‪.‬‬
                                   ‫ال�ع�الم�ات ب�ك�م�ي�ات م�ع�ي�ن�ة‪� ،‬أو في ح�دود‬
                                   ‫�إقليم معين‪ ,‬حيث يكت�سب المر َخ�ص له حق‬           ‫ويت�شابه عقد الامتياز مع عقد ال�شركة‬
                                   ‫�إن�ت�اج ه�ذه ال�سلع مع و�ضع نف�س علامة‬           ‫في �أن�ه ي�ت�واف�ر ب�ش أ�نه العن�صرين الأول‬
                                   ‫الم�ر ِخ���ص‪ ,‬خ�الل م�دة العقد م�ع التزامه‬        ‫والثاني والمتمثلان في وجود �شخ�صين على‬
                                                                                     ‫الأق�ل وه�م�ا �صاحب الام�ت�ي�از والم�ر َخ���ص‬
                                                 ‫ب�شروط الترخي�ص(((‪.‬‬                 ‫له‪ ،‬كما �أن كليهما يقدم ح�صة‪ ,‬ف�صاحب‬
                                                                                     ‫الامتياز يقدم المعرفة الفنية‪ ,‬والمر َخ�ص له‬
                                   ‫وي�شتبه عقد الامتياز مع عقد الترخي�ص‬              ‫يقدم المحل التجاري ور أ��س المال اللازمين‬
                                   ‫با�ستعمال العلامة التجارية في أ�ن كليهما‬          ‫لا��س�ت�غ�الل الم�ع�رف�ة ال�ف�ن�ي�ة وال�ع�الم�ة‬
                                   ‫يتيح للمرخ�ص له الحق في و�ضع علامة‬
                                   ‫المر ِخ�ص ‪� -‬صاحب الامتياز ‪ -‬على ما يقوم‬                                 ‫التجارية‪.‬‬
                                   ‫ب��إن�ت�اج�ه م�ن ��س�ل�ع وخ�دم�ات في الح�دود‬
                                   ‫الم�ت�ف�ق ع�ل�ي�ه�ا بمقت�ضي ال�ع�ق�د‪ ،‬ك�م�ا أ�ن‬   ‫أ�ما باقي العنا�صر فهي تميز عقد ال�شركة‬
                                   ‫المر َخ�ص له في كليهما يتمتع بالا�ستقلال‬          ‫عن عقد الامتياز‪� ,‬إذ تنتفي فيه الم�شاركة‬
                                   ‫القانوني في مواجهة المر ِخ�ص لأنه يعمل‬            ‫ب�ني �صاحب الام�ت�ي�از والم�ر َخ���ص ل�ه‪ ،‬كما‬
                                                                                     ‫�أن اقت�سام ا ألرب��اح غ�ري وارد‪ ،‬فالخ�سائر‬
                                         ‫لح�سابه ولي�س لح�ساب المر ِخ�ص‪.‬‬             ‫ي�ت�ح�م�ل�ه�ا الم�ر َخ���ص ل��ه ولا ت���ؤث��ر على‬
                                                                                     ‫�صاحب الام�ت�ي�از �إلا في تخفي�ض الربح‬
                                   ‫ب�ي�د �أن ع�ق�د الام�ت�ي�از ي�ت�م�اي�ز ع�ن عقد‬    ‫ال�ذي يح�صل عليه كن�سبة م�ن مبيعات‬
                                   ‫الت�رخ�ي���ص في أ�ن���ه ي���ض�م ف���ض�ال ع�ن‬      ‫المر َخ�ص له‪ .‬وحتى �إنه في الحالة ا ألخيرة‬
                                   ‫ا�ستخدام العلامة التجارية للمرخ�ص‪،‬‬                ‫يتغلب �صاحب الامتياز على وجود خ�سائر‬
                                   ‫الح���ص�ول على ا��س�ت�خ�دام الم�ع�رف�ة الفنية‬     ‫في م�شروع المر َخ�ص له بو�ضع ح� ًدا �أدن�ى‬
                                   ‫ال�ت�ي يعمل بها �صاحب الام�ت�ي�از‪ ،‬وعلى‬           ‫من ا ألداءات المالية يلتزم ا ألخ�ري ب أ�دائها‬
                                                                                     ‫إ�لى إ�ذا قلت ن�سبة المبيعات عن حد معين‪.‬‬
                                   ‫‪-1‬د‪ .‬ح�سام الدين عبد الغنى ال�صغير‪ ،‬مرجع �سابق‪،‬‬
                                                                   ‫�ص‪.70‬‬

‫‪55‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61