Page 51 - مجلة الدراسات القضائية
P. 51
الإم��ارات��ي ق�د ا��شت�رط �أن ي�ك�ون عقد فمحل عقد الامتياز هو ا�ستخدام العلامة معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الترخي�ص با�ستعمال العلامة التجارية ال�ت�ج�اري�ة ل�ل�م�رخ���ص ,والم�ع�رف�ة الفنية،
عقد مكتوب وم�وث�ق ,وه�و م�ا ي�شير �إلى ويق�صد بالترخي�ص با�ستعمال العلامة:
ا��شت�راط �إج�راءي�ن �إ��ض�اف�ي�ني يخرجان "�أن ي�خ�ول ��ص�اح�ب ال�عل�ام�ة ل�غ�ريه
ال�ع�ق�د م�ن ح��دود ال�ر��ض�ائ�ي�ة �إلى نطاق ا�ستعمالها خ�الل م�دة معينة في مقابل
ال�شكلية .وعلى هذا ,نخل�ص إ�لى �ضرورة �أجر معلوم مع بقاءه محتف ًظا بملكيتها,
أ�ن ي�ك�ون ع�ق�د الام�ت�ي�از ه�و ا آلخ��ر عقد دون الم���س�ا��س بملكية العلامة"((( .وق�د
ن�ظ�م ال�ق�ان�ون الاتح���ادي رق��م 37ل�سنة
�شكلي ولي�س ر�ضائي. 1992ب�ش أ�ن العلامات التجارية ,م�س�ألة
ع�ق�ود ال�رتخ�ي���ص ب�ا��س�ت�خ�دام ال�ع�الم�ة
وت�ت�ف�ق ق�واع�د الام�ت�ي�از ا ألم�ري�ك�ي�ة مع التجارية ,حيث ن�صت المادة 31من القانون
الو�ضعفيالقانونا إلماراتي,حيثاعتبرت على أ�نه" :يجوز لمالك العلامة التجارية،
�أن عقود الامتياز غير المكتوبة التي تعتمد بموجب عقد مكتوب وموثق �أن يرخ�ص
في �إن�شائها على مج�رد الترا�ضي �شفه ًيا ل�شخ�ص أ�و �أك�ثر با�ستعمال العلامة عن
ُت���س�ت�ب�ع�د م��ن ن�ط�اق ان�ط�ب�اق�ه�ا ,وذل��ك كل �أو بع�ض المنتجات أ�و الخدمات الم�سجلة
لتجنب �أي م�شاكل متعلقة با إلثبات ,غير عنها العلامة ،ويكون لمالك العلامة �أن
أ�ن�ه إ�ذا وج�دت �أي كتابة ولو غير موقعة, ي�ستعملها بنف�سه م�ا لم يتفق على غير
ك�ف�وات�ري لل�سلع والم�ع�دات ,انطبقت تلك
ذلك".
القواعد على العلاقة(((.
كما ا�شترطت الم�ادة 23م�ن ذات القانون
وم�ا إ�ن ننتهي م�ن درا��س�ة ر�ضائية عقد على أ�نه" :يجب قيد الترخي�ص با�ستعمال
الام�ت�ي�از ,ت�دق م�س أ�لة ا إلذع��ان في عقود العلامة التجارية في �سجل العلامات ،ولا
الام�ت�ي�از خ�ا��ص�ة م��ع وج��ود ط�رفي�ن لا يكون للترخي�ص أ�ث�ر قبل الغير إ�لا بعد
قيده في ال�سجل والإ��ش�ه�ار عنه بالكيفية
يتمتعان بمراكز قانونية مت�ساوية.
التي تحددها اللائحة التنفيذية".
-مدى اعتبار عقد الامتياز عقد م�ساومة:
ويظهر من المادتين ال�سابقتين �أن الم�شرع
عقد ا إلذع�ان هو ذل�ك العقد ال�ذي ي�سلم
فيه القابل ب�شروط مقررة ي�ضعها الموجب -1د .ح�سام ال�دي�ن عبد الغنى ال�صغير ،الترخي�ص
ولا ي�سمح بمناق�شته ف�ي�ه�ا ،وذل�ك فيما با�ستعمال ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة ،ال�ق�اه�رة،1993 ،
يتعلق ب�سلع أ�و مرافق �ضرورية تكون محل
�ص.57
2- GRINBLAT (T.), op. cit., p. 22.
50التنظيم القانوني لعقد الامتياز " -درا�سة مقارنة"