Page 51 - مجلة الدراسات القضائية
P. 51

‫الإم��ارات��ي ق�د ا��شت�رط �أن ي�ك�ون عقد‬         ‫فمحل عقد الامتياز هو ا�ستخدام العلامة‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الترخي�ص با�ستعمال العلامة التجارية‬               ‫ال�ت�ج�اري�ة ل�ل�م�رخ���ص‪ ,‬والم�ع�رف�ة الفنية‪،‬‬
‫عقد مكتوب وم�وث�ق‪ ,‬وه�و م�ا ي�شير �إلى‬            ‫ويق�صد بالترخي�ص با�ستعمال العلامة‪:‬‬
‫ا��شت�راط �إج�راءي�ن �إ��ض�اف�ي�ني يخرجان‬         ‫"�أن ي�خ�ول ��ص�اح�ب ال�عل�ام�ة ل�غ�ريه‬
‫ال�ع�ق�د م�ن ح��دود ال�ر��ض�ائ�ي�ة �إلى نطاق‬      ‫ا�ستعمالها خ�الل م�دة معينة في مقابل‬
‫ال�شكلية‪ .‬وعلى هذا‪ ,‬نخل�ص إ�لى �ضرورة‬             ‫�أجر معلوم مع بقاءه محتف ًظا بملكيتها‪,‬‬
‫أ�ن ي�ك�ون ع�ق�د الام�ت�ي�از ه�و ا آلخ��ر عقد‬     ‫دون الم���س�ا��س بملكية العلامة"(((‪ .‬وق�د‬
                                                  ‫ن�ظ�م ال�ق�ان�ون الاتح���ادي رق��م ‪ 37‬ل�سنة‬
               ‫�شكلي ولي�س ر�ضائي‪.‬‬                ‫‪ 1992‬ب�ش أ�ن العلامات التجارية‪ ,‬م�س�ألة‬
                                                  ‫ع�ق�ود ال�رتخ�ي���ص ب�ا��س�ت�خ�دام ال�ع�الم�ة‬
‫وت�ت�ف�ق ق�واع�د الام�ت�ي�از ا ألم�ري�ك�ي�ة مع‬    ‫التجارية‪ ,‬حيث ن�صت المادة ‪ 31‬من القانون‬
‫الو�ضعفيالقانونا إلماراتي‪,‬حيثاعتبرت‬               ‫على أ�نه‪" :‬يجوز لمالك العلامة التجارية‪،‬‬
‫�أن عقود الامتياز غير المكتوبة التي تعتمد‬         ‫بموجب عقد مكتوب وموثق �أن يرخ�ص‬
‫في �إن�شائها على مج�رد الترا�ضي �شفه ًيا‬          ‫ل�شخ�ص أ�و �أك�ثر با�ستعمال العلامة عن‬
‫ُت���س�ت�ب�ع�د م��ن ن�ط�اق ان�ط�ب�اق�ه�ا‪ ,‬وذل��ك‬  ‫كل �أو بع�ض المنتجات أ�و الخدمات الم�سجلة‬
‫لتجنب �أي م�شاكل متعلقة با إلثبات‪ ,‬غير‬            ‫عنها العلامة ‪ ،‬ويكون لمالك العلامة �أن‬
‫أ�ن�ه إ�ذا وج�دت �أي كتابة ولو غير موقعة‪,‬‬         ‫ي�ستعملها بنف�سه م�ا لم يتفق على غير‬
‫ك�ف�وات�ري لل�سلع والم�ع�دات‪ ,‬انطبقت تلك‬
                                                                           ‫ذلك"‪.‬‬
            ‫القواعد على العلاقة(((‪.‬‬
                                                  ‫كما ا�شترطت الم�ادة ‪ 23‬م�ن ذات القانون‬
‫وم�ا إ�ن ننتهي م�ن درا��س�ة ر�ضائية عقد‬           ‫على أ�نه‪" :‬يجب قيد الترخي�ص با�ستعمال‬
‫الام�ت�ي�از‪ ,‬ت�دق م�س أ�لة ا إلذع��ان في عقود‬     ‫العلامة التجارية في �سجل العلامات ‪ ،‬ولا‬
‫الام�ت�ي�از خ�ا��ص�ة م��ع وج��ود ط�رفي�ن لا‬       ‫يكون للترخي�ص أ�ث�ر قبل الغير إ�لا بعد‬
                                                  ‫قيده في ال�سجل والإ��ش�ه�ار عنه بالكيفية‬
     ‫يتمتعان بمراكز قانونية مت�ساوية‪.‬‬
                                                      ‫التي تحددها اللائحة التنفيذية"‪.‬‬
 ‫‪ -‬مدى اعتبار عقد الامتياز عقد م�ساومة‪:‬‬
                                                  ‫ويظهر من المادتين ال�سابقتين �أن الم�شرع‬
‫عقد ا إلذع�ان هو ذل�ك العقد ال�ذي ي�سلم‬
‫فيه القابل ب�شروط مقررة ي�ضعها الموجب‬             ‫‪-1‬د‪ .‬ح�سام ال�دي�ن عبد الغنى ال�صغير‪ ،‬الترخي�ص‬
‫ولا ي�سمح بمناق�شته ف�ي�ه�ا‪ ،‬وذل�ك فيما‬           ‫با�ستعمال ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬ال�ق�اه�رة‪،1993 ،‬‬
‫يتعلق ب�سلع أ�و مرافق �ضرورية تكون محل‬
                                                                                  ‫�ص‪.57‬‬
‫‪2- GRINBLAT (T.), op. cit., p. 22.‬‬

                                                  ‫‪ 50‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56