Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الموكل برابطة تبعية(((‪ ،‬ف�إن المر َخ�ص له في‬                      ‫حقوق الملكية الفكرية ل ألخير(((‪.‬‬
                                   ‫امتياز التوزيع له معنى �آخ�ر‪ ,‬فالمر َخ�ص‬
                                   ‫ل�ه ي�ق�وم بم�م�ار��س�ة ن���ش�اط ال�ت�وزي�ع من‬                                ‫ثاني ًا‪ :‬امتياز التوزيع‪:‬‬
                                   ‫خ�الل ن�شاط م�ستقل تحت ا�سم وعلامة‬
                                   ‫المرخ�ص‪ ،‬ويلتزم المر َخ�ص له بدفع مقابل‬                     ‫امتياز التوزيع ‪ -‬وف� ًق�ا لتعريف محكمة‬
                                   ‫ل�صاحب الامتياز نظير دخوله في �شبكة‬                         ‫العدل ا ألوروبية ‪ -‬هو اتفاق يقوم بموجبه‬
                                   ‫التوزيع‪ ،‬في حين أ�نه في عقود الوكالة يقوم‬                   ‫الم�ر َخ���ص ل��ه ب�ب�ي�ع م�ن�ت�ج�ات م�ع�ي�ن�ة في‬
                                                                                               ‫متجر يحمل الا�سم �أو العلامة التجارية‬
                                               ‫الموكل بدفع أ�جر للوكيل‪.‬‬
                                                                                                                ‫ل�صاحب الامتياز‪.‬‬
                                   ‫كذلك يقوم �صاحب الامتياز بنقل المعرفة‬
                                   ‫ال�ف�ن�ي�ة الخ�ا��ص�ة بت�سويق الم�ن�ت�ج�ات �إلى‬             ‫وم�ن ثم يتحدد الغر�ض في ه�ذه ال�صورة‬
                                   ‫الم�رخ���ص ل��ه‪ ,‬ف�ي�ك�ون م�ل�ت�ز ًم�ا ب�سيا�سة‬             ‫م�ن خ�ل�ال ت�وزي�ع ��س�ل�ع�ة م�ع�ي�ن�ة تحمل‬
                                   ‫��ص�اح�ب الام�ت�ي�از في ال�ت�وزي�ع‪ ,‬أ�م��ا وكيل‬             ‫ال�عل�ام�ة الم�م�ي�زة أ�و الا���س��م ال�ت�ج�اري‬
                                   ‫ال��ع��ق��ود ف��ي��م��ار���س ع�م�ل�ه ع��ل��ى وج��ه‬          ‫ل�صاحب الامتياز‪ ،‬بحيث يتولى المر َخ�ص‬
                                   ‫الا�ستقلال‪ ,‬في�ستقل ب�إدارة من�ش آ�ته و�إتباع‬               ‫ل��ه ب�ي�ع ت�ل�ك ال���س�ل�ع في ن�ط�اق ج�غ�رافي‬
                                   ‫أ��ساليب الإعلان التي تروقه دون أ�ن يكون‬                    ‫مح�دد‪ .‬وق�د ي�ك�ون ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از هو‬
                                   ‫للموكل أ�ن ي�صدر إ�ليه تعليمات �أو �أوامر‬                   ‫م�ن�ت�ج ال���س�ل�ع�ة ال�ت�ي ي�ق�وم الم�ر َخ���ص له‬
                                                                                               ‫بتوزيعها �أو قد يكون دوره مقت�ص ًرا على‬
                                         ‫تتعلق بتنظيم العمل في المن�ش أ�ة(((‪.‬‬                  ‫دور الموزع‪ ,‬وعادة ما يتم التوزيع في متجر‬
                                                                                               ‫يحمل الا�سم التجاري والعلامة التجارية‬
                                   ‫وفي ��س�ي�اق ال�ت�ف�رق�ة ب�ي�ن ع�ق�د ام�ت�ي�از‬
                                   ‫ال�ت�وزي�ع وع�ق�ود ال�وك�ال�ة‪ ,‬ذك�رت محكمة‬                                 ‫ل�صاحب الامتياز(((‪.‬‬
                                   ‫ال�ع�دل ا ألوروب��ي��ة في ح�ك�م�ه�ا في ق�ضية‬
                                   ‫‪ PRONUPTIA‬في ‪ 28‬ي�ن�اي�ر ‪ 1986‬ب��أن‬                         ‫وفي ه�ذا ال�ن�وع م�ن الام�ت�ي�از يختلف دور‬
                                                                                               ‫الم�ر َخ���ص ل�ه ع�ن دور ال�وك�ي�ل في ع�ق�ود‬
                                   ‫‪-3‬لمزيد م�ن التفا�صيل ع�ن الوكيل ووك�ال�ة العقود‪،‬‬          ‫الوكالة‪ ،‬ف��إذا كان وكيل العقود يق�صد به‬
                                   ‫راج��ع د‪ .‬نبيل مح�م�د �أح�م�د ��ص�ب�ي�ح‪ ،‬دور وك�الء‬         ‫و�سيط م�ستقل مكلف بالتفاو�ض لإب�رام‬
                                   ‫العقود في التجارة الدولية‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬             ‫ع�م�ل�ي�ة ب�ي�ع أ�و ���ش��راء ب���ص�ف�ة م���س�ت�م�رة‬
                                                                                               ‫لح�ساب الموكل وبا�سمه دون �أن يرتبط مع‬
                                               ‫القاهرة‪� ،1995 ،‬ص‪ 12‬وما بعدها‪.‬‬
                                   ‫‪-4‬راج��ع في ا��س�ت�ق�الل�ي�ة ال�وك�ي�ل ال�ت�ج�اري‪ ,‬د‪ .‬عبد‬  ‫‪1- HESSELINK (M. W.), RUTGERS (J. W.), DIAZ‬‬
                                   ‫الف�ضيل محمد �أحمد‪ ,‬العقود التجارية وعمليات‬                    ‫‪(O. B.), SCOTTON (M.) and VELDMANN (M),‬‬
                                   ‫البنوك وف ًقا ألحكام القانون رقم ‪ 17‬ل�سنة ‪,1999‬‬                ‫‪op, cit., p.211.‬‬

                                       ‫دار النه�ضة العربية‪ ,‬القاهرة‪� ,1999 ,‬ص ‪.88‬‬              ‫‪2- Ibid., p.211.‬‬

‫‪45‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51