Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47

‫ع�دة خ�دم�ات‪ ,‬ويلتزم الم�ر َخ���ص ل�ه ط�وال‬         ‫ات�ف�اق�ات الام�ت�ي�از لتوزيع ال�سلع تختلف‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫مدة تقديمه للخدمة بالمعايير القيا�سية‬               ‫عن عقود الوكالة أ�و العقود التي تت�ضمن‬
‫والموا�صفات والأنظمة الخا�صة ب�صاحب‬                 ‫تج�ار تج�زئ�ة مقبولين في ن�ظ�ام التوزيع‬
‫الامتياز‪ ،‬ويتولى ا ألخير الرقابة ال�صارمة‬           ‫الانتقائي والذي لا ي�شتمل على ا�ستخدام‬
‫على تنفيذ تلك المعايير وتطبيقها نظ ًرا‬              ‫ا��س�م تج��اري واح���د‪ ،‬ولا ي�ط�ب�ق ب���ش��أن�ه‬
‫لأن الخ�دم�ة �ستقدم في �شكلها النهائي‬               ‫�أ�ساليب تجارية موحدة‪ ,‬ولا تدفع أ�داءات‬
‫تحت العلامة التجارية ل�صاحب الامتياز‪.‬‬
‫وي�ع�ت�م�د الم��ر َخ�����ص ل��ه ع�ن�د مم�ار��س�ت�ه‬       ‫مالية في مقابل فوائد ممنوحة(((‪.‬‬
‫للن�شاط الخ�دم�ي على النجاح وال�شهرة‬
‫التي حققها �صاحب الامتياز �سل ًفا في هذا‬            ‫وكذا‪ ,‬يختلف عقد الامتياز في أ�نه يتوافر‬
                                                    ‫فيه دائ� ًم�ا ح�ق الم�ر َخ���ص ل�ه في ا�ستعمال‬
                         ‫المجال‪.‬‬                    ‫�أ��س�ل�وب �إدارة ال�ع�م�ل الخ�ا��ص ب�صاحب‬
                                                    ‫الام�ت�ي�از‪ ,‬عل�اوة على �أن �شبكة الامتياز‬
‫وع�ادة ما تقدم المعرفة الفنية للمرخ�ص‬               ‫تت�سم ب أ�نها �أكثر قوة وتنظيم من أ�ي �شبكة‬
‫لي�س في �صورة مادية و إ�نما في �شكل معنوي‬
‫يتمثل في تدريب المر َخ�ص له على كيفية‬                                  ‫توزيع عادية(((‪.‬‬
‫تقديمه للخدمة وتميزه في �أدائ�ه�ا‪ ،‬وقد‬
‫يمتد الأم�ر �إلى �شكل الم�ك�ان ال�ذي يقدم‬                           ‫ثالث ًا‪ :‬امتياز الخدمات‪:‬‬

                     ‫فيه الخدمة‪.‬‬                    ‫ت�ع�ر��ض�ت مح�ك�م�ة ال�ع�دل ا ألوروب��ي��ة في‬
                                                    ‫ق�ضية ‪Pronuptia de Paris GmbH v‬‬
‫وي�ه�دف ت�دري�ب الم�ر َخ���ص ل�ه �إلى إ�خ�راج‬       ‫‪ Pronuptia de Paris‬ل�ذل�ك ال�ن�وع من‬
‫ذات الم�ن�ت�ج �أو الخ��دم��ة ال�ت�ي ي�ق�دم�ه�ا‬      ‫الامتياز؛ �إذ عرفته ب�أنه‪" :‬الاتفاق الذي‬
‫�صاحب الامتياز‪ ,‬حتى �إن بع�ض الفقه(((‬               ‫بموجبه ي�ق�دم الم�ر َخ���ص ل�ه خ�دم�ة تحت‬
‫و�صف ذلك ب أ�نه بمثابة ا�ستن�ساخ لل�شكل‬             ‫الا��س�م �أو ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة ل�صاحب‬
‫والج�ودة وا ألداء باعتبارهم أ��سباب نجاح‬
‫نظام الامتياز‪ ,‬وهو ما يتحقق من خلال‬                          ‫الامتياز ووف ًقا لتعليماته"(((‪.‬‬
‫ال�ت�دري�ب ال���ص�ارم ال�ذي يقدمه �صاحب‬
                                                    ‫ويتفق كل من �صاحب الامتياز والمر َخ�ص‬
            ‫الامتياز للمرخ�ص لهم‪.‬‬                   ‫له في هذه ال�صورة على تقديم خدمة أ�و‬

‫و�أج�ل مثال على ذلك النوع من الامتياز‬               ‫‪1- P ronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris‬‬
                                                      ‫‪Irmgard, JUDGMENT OF 28. 1. 1986 — CASE‬‬
‫‪4- MEANEY (J. A.), op. cit., p.5.‬‬                     ‫‪161/84.‬‬

                                                    ‫‪2- Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris‬‬
                                                      ‫‪Irmgard, judgment of 28. 1. 1986 — CASE‬‬
                                                      ‫‪161/84. para. 13.‬‬

                                                    ‫‪3- Ibid., p.210.‬‬

                                                    ‫‪ 46‬التنظيم القانوني لعقد الامتياز ‪" -‬درا�سة مقارنة"‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52