Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫لجميع �أع�ضاء الامتياز‪ ,‬يجب أ�ن يخ�ضع‬          ‫احتكار قانوني أ�و فعلي �أو تكون المناف�سة‬
                                   ‫جميع المر َخ�ص لهم في �شبكة الامتياز إ�لى‬      ‫فيها محدودة النطاق ب�ش�أنها"(((‪ .‬أ�و هو‪:‬‬
                                                                                  ‫"خ�ضوع من أ�حد الطرفين وهو المذعن‬
                                                    ‫ذات الالتزامات(((‪.‬‬            ‫ل�ب�ن�ود ات�ف�اق ان�ف�رد ب�ت�ح�دي�ده�ا ال�ط�رف‬

                                   ‫بيد �أن ال�شرط المتعلق ب�ك�ون ال�سلعة أ�و‬                  ‫الآخر وهو الم�شترط"(((‪.‬‬
                                   ‫الخدمة التي يحتكرها �صاحب الامتياز‬
                                   ‫تعد أ��سا�سية و�ضرورية‪ ,‬فهذا ال�شرط قد‬         ‫وبتطبيق المعنى ال�سابق على عقد الامتياز‪,‬‬
                                   ‫يتحقق في بع�ض ع�ق�ود الام�ت�ي�از وق�د لا‬       ‫يظهر أ�ن �صاحب الامتياز يعد في مركز‬
                                    ‫يتحقق في عقود �أخرى تب ًعا لمحل العقد‪.‬‬        ‫أ�ق�وى في مواجهة المر َخ�ص ل�ه‪ ,‬لم�ا يتمتع‬
                                                                                  ‫ب�ه م�ن اح�ت�ك�ار ق�ان�وني وفعلي للمعرفة‬
                                   ‫ف�� إ�ذا ك�ان�ت ال�سلعة أ�و الخ�دم�ة المتعاقد‬  ‫ال�ف�ن�ي�ة وال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة ال�ت�ي يريد‬
                                   ‫ب�ش أ�نها �ضرورية للجمهور‪ ,‬أ�مكن اعتبار‬        ‫المر َخ�ص له ا�ستخدامها‪ ،‬كما أ�نه لا يمكنه‬
                                   ‫ذل�ك العقد �ضمن عقود الإذع�ان‪� ,‬أم�ا إ�ذا‬      ‫رف���ض ال���ش�روط ال�ت�ي ي���ض�ع�ه�ا �صاحب‬
                                   ‫ك�ان�ت ال�سلعة أ�و الخ�دم�ة غ�ري �ضرورية‬       ‫الامتياز ولو كانت جائرة �أو �شديدة على‬
                                   ‫لم يخ�ضع العقد للقواعد الحاكمة لعقود‬           ‫حد قول محكمة النق�ض‪ ,‬ع�الوة على �أن‬
                                                                                  ‫م�ا ي�ضعه �صاحب الام�ت�ي�از في �شروطه‪,‬‬
                                                           ‫الإذعان‪.‬‬               ‫تت�سم ب أ�نها ��ش�روط عامة وموجهة لكل‬
                                                                                  ‫�شخ�ص يريد التعاقد معه‪ ,‬وهي ع�ادة ما‬
                                   ‫وق��د اع�ت�د ال�ف�ق�ه ال�ف�رن���س�ي بالطبيعة‬   ‫تت�ضمن المعايير التي يعمل بها �صاحب‬
                                   ‫الاقت�صادية غير المتوازنة بين طرفي عقد‬         ‫الامتياز وكذلك الالتزامات التي ت�ضمن‬
                                   ‫الامتياز لاعتباره من عقود ا إلذعان‪ ,‬دون‬        ‫ا��س�ت�م�راري�ة الم�ر َخ���ص ل�ه في ال�ع�م�ل على‬
                                   ‫�أن ي�ؤثر في ذلك المفاو�ضات قبل التعاقدية‬      ‫ذات الا��ش�رتاط�ات والم�ع�اي�ري ال�ت�ي ي�سير‬
                                   ‫التي تتم بين ا ألطراف فيما يتعلق ببع�ض‬         ‫عليها �صاحب الامتياز‪ ,‬فل�ضمان الات�ساق‬
                                   ‫الأمور المتعلقة بتنفيذ الامتياز‪ ,‬كالإتاوات‬     ‫في �شبكة الام�ت�ي�از ال�ذي يحقق الم�صلحة‬
                                   ‫ال�دوري�ة التي يلتزم بدفعها المر َخ�ص له‬
                                   ‫�إلى �صاحب الامتياز‪ ,‬فهناك بع�ض العقود‬         ‫‪-1‬د‪ .‬عبد المنعم فرج ال�صده‪ ،‬عقود الإذعان في القانون‬
                                   ‫تكون ب�سبب طبيعتها �أقرب لو�صفها عقود‬          ‫الم�صري‪ ،‬ر�سالة دكتوراه‪ ،‬كلية الحقوق‪ ,‬جامعة ف�ؤاد‬
                                   ‫�إذعان �أكثر من غيرها‪ ,‬ومن تلك العقود‪,‬‬
                                                                                     ‫ا ألول (جامعة القاهرة لاح ًقا)‪� ،1946 ،‬ص‪.77‬‬
                                   ‫‪3-  LEFEBVRE (B.), Le contrat d'adhésion,‬‬     ‫‪-2‬د‪ .‬مح�سن عبد الحميد �إبراهيم البيه‪ ،‬م�شكلتان‬
                                     ‫‪La Revue du notariat, Montréal, Vol. 105,‬‬    ‫متعلقتان بالقبول ‪ -‬ال�سكوت وا إلذعان‪ ,‬دار النه�ضة‬
                                     ‫‪Septembre 2003, p. 450.‬‬
                                                                                              ‫العربية‪ ,‬القاهرة‪� ،1985 ,‬ص‪.122‬‬

‫‪51‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57