Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫يكفي لان�ع�ق�اده فقط ترا�ضي الطرفين‪,‬‬                 ‫ال�ت�ي يدخلها على الم�ع�رف�ة الفنية محل‬
                                   ‫إ�ذ ي�ن���ش� أ� ال�ع�ق�د بم�ج�رد ت�ط�اب�ق �إرادت��ي‬  ‫العقد‪ ،‬كما يلتزم ب�ضمان تلك المعرفة‪.‬‬
                                   ‫المتعاقدين‪ .‬أ�ما العقد ال�شكلي فلا يكفي‬              ‫وتقوم هذه الالتزامات على عن�صر الزمن‪,‬‬
                                   ‫فيه الترا�ضي لانعقاد العقد و�إنم�ا يلزم‪,‬‬             ‫فلا تقدم مرة واحدة وينتهي بها الالتزام‪,‬‬
                                   ‫�إ��ض�اف�ة �إلى ال�ر��ض�ا‪� ,‬إت�ب�اع ��ش�ك�ل خ�ا��ص‬   ‫و�إنم��ا تظل تلك الال�ت�زام�ات قائمة مدة‬
                                   ‫للتعبير ع�ن ا إلرادة أ�و بمعنى آ�خ�ر يلزم‬            ‫�سريان عقد الامتياز‪ .‬كما يلتزم المر َخ�ص‬
                                   ‫أ�ن يتم �إف�راغ العقد في �شكل معين‪ ,‬وهذا‬             ‫له ب� أ�ن يدفع إ�لى �صاحب الامتياز مبل ًغا‬
                                   ‫الأخير ين�ش أ� إ�ما باتفاق الطرفين أ�و بن�ص‬          ‫دور ًيا من المال طوال مدة العقد‪ ،‬ويح�سب‬
                                                                                        ‫ذلك المبلغ كن�سبة من أ�رقام المبيعات التي‬
                                                           ‫القانون‪.‬‬
                                                                                                       ‫يحققها المر َخ�ص له‪.‬‬
                                   ‫أ�ما بخ�صو�ص عقد الامتياز‪ ,‬فقد ذكرنا �أن‬
                                   ‫من خ�صائ�صه هو كونه عق ًدا غير م�سمى‪,‬‬                ‫والخ�صائ�ص ال�سابق ذكرها لعقد الامتياز‬
                                   ‫�أي لم يفرد له الم�شرع تنظيما خا�ص يتولى‬             ‫و إ�ن ات�سمت بالو�ضوح بما �سهل الو�صول‬
                                   ‫تحديد كافة جوانبه القانونية‪ ،‬ومن ثم‪,‬‬                 ‫إ�ل�ي�ه�ا‪ ،‬إ�لا �أن ث�م�ة إ���ش�ك�ال�ي�ات ا ألخ��رى‬
                                   ‫فعدم وجود تنظيم ت�شريعي يحكم م�س أ�لة‬                ‫تظهر عند البحث ع�ن خ�صائ�ص �أخ�رى‬
                                   ‫م�ا إ�ذا ك�ان يكفي الترا�ضي لانعقاد عقد‬              ‫ل�ع�ق�د الام�ت�ي�از ح�ي�ث يقت�ضي ال�و��ص�ول‬
                                   ‫الام�ت�ي�از ف�ح���س�ب �أم ي���ش�رتط لان�ع�ق�اده‬      ‫إ�ليها التدقيق في ذل�ك العقد‪ ،‬وم�ن تلك‬
                                   ‫�إفراغه في �شكل معين‪ ,‬ك��أن يكون مكتو ًبا‬            ‫الخ�صائ�ص مدى ر�ضائية عقد الامتياز‪,‬‬
                                   ‫أ�و في �شكل ر�سمي‪ ،‬يجعل القول ب� أ�ن عقد‬             ‫وكذلك هل يدخل ذلك العقد �ضمن عقود‬
                                   ‫الامتياز من العقد الر�ضائية هو ا ألقرب‬               ‫الإذع�ان �أم �أن�ه عقد يعتمد على الم�ساومة‬
                                   ‫لل�صحة‪ .‬ف�إذا لم يتفق الطرفان على �إتمام‬             ‫والتفاو�ض؟ وهو ما �سنتناوله من خلال‬
                                   ‫العقد في �شكل معين‪ ،‬ومع عدم وجود ن�ص‬
                                   ‫قانوني ي�شترط ذل�ك‪ ،‬ف� إ�ن عقد الامتياز‬                                       ‫ما يلي‪:‬‬

                                          ‫ينعقد بمجرد ر�ضاء الطرفين‪.‬‬                      ‫‪ -‬مدى اعتبار عقد الامتياز عقد ر�ضائي‪:‬‬

                                   ‫�إلا أ�نه من جانبنا نعتقد �أم ًرا �آخر‪ ،‬بداية‪,‬‬       ‫م�ن ال�ت�ق���س�ي�م�ات الأ��س�ا��س�ي�ة ل�ل�ع�ق�ود هو‬
                                   ‫يت�سم عقد الام�ت�ي�از ب� أ�ن�ه ي�ضم عقدين‬            ‫تق�سيمها �إلى عقود ر�ضائية وعقود �شكلية‪,‬‬
                                   ‫مخ�ت�ل�ف�ني ي�ن�دمج�ان م� ًع�ا ل�ي�ك�ون�ا عقد‬        ‫وذلك ا�ستنا ًدا إ�لى ما تت�ضمنه من �شروط‬
                                   ‫الامتياز‪ ,‬وهو ما يظهر من محل العقد‪.‬‬
                                                                                                               ‫للانعقاد‪.‬‬

                                                                                        ‫فالعقد ال�ر��ض�ائ�ي ه�و ذل�ك العقد ال�ذي‬

‫‪49‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55