Page 54 - مجلة الدراسات القضائية
P. 54

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الامتياز لا يمثل م�صلحة الطرف الذي‬                   ‫‪ -2‬وجود مقابل يح�صل عليه العامل‪.‬‬
                                   ‫ي�ت�ولى ال�رتخ�ي���ص (��ص�اح�ب الام�ت�ي�از)‬
                                   ‫ف�ا ألخي�ر ت�ق�وم ب�ي�ن�ه وب�ي�ن الم�ر َخ���ص له‬  ‫‪ -3‬علاقة التبعية بين العامل ورب العمل‪.‬‬
                                   ‫ع�الق�ة ق�ان�ون�ي�ة بم�وج�ب ال�ع�ق�د تلزمه‬
                                   ‫ب� أ�ن يقدم الخ�برة الفنية وال�دع�م الفني‬         ‫ويذهب ر أ�ي في الفقه((( إ�لى أ�ن العن�صرين‬
                                   ‫للمرخ�ص له‪ ,‬ف�ضل ًا عن ال�سماح ل ألخير‬            ‫الأول والثاني متوافران في عقد الامتياز ‪-‬‬
                                   ‫با�ستعمال العلامة التجارية التي تخ�صه‪،‬‬            ‫عقد الترخي�ص التجاري كما �أطلقوا عليه‬
                                   ‫ويقوم المر َخ�ص له با�ستعمال تلك العنا�صر‬         ‫‪ -‬حيث يتم الات�ف�اق ب�ني ال�ط�رف�ني على‬
                                   ‫إلدارة ن�شاطه والح�صول على رب�ح‪ ,‬لي�س‬             ‫إ�نتاج �سلعة معنية �أو تقديم أ�و توزيع �سلعة‬
                                   ‫لم�صلحة الغير – �صاحب الامتياز – و�إنما‬           ‫تخ�ص العلامة التجارية التي اجتذبت‬
                                   ‫لم�صلحته ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬ف�ه�و ي�دي�ر عمله‬      ‫من حولها العملاء لل�شركة أ�و الم�ؤ�س�سة‬
                                   ‫لنف�سه ولي�س لغيره‪ ,‬فهو بمثابة �صاحب‬              ‫مانحة الترخي�ص في مقابل �أجر يلتزم به‬
                                   ‫م�ت�ج�ر أ�و م���ص�ن�ع ي�ق�وم ب�ج�ه�د في إ�دارة‬    ‫المر َخ�ص له‪ ،‬أ�ما العن�صر الثالث والمتمثل‬
                                                                                     ‫في رابطة التبعية القانونية التي تت�ضمن‬
                                                   ‫متجره أ�و م�صنعه‪.‬‬                 ‫�سلطة الإ��ش�راف والرقابة والتوجيه من‬
                                                                                     ‫جانب رب العمل للعامل‪ ،‬فهو يعد المميز‬
                                   ‫‪ -2‬عن�صر ا ألجر �أو المقابل والذي �أفتر�ض‬         ‫الحقيقي لعقد الامتياز ‪ -‬عقد الترخي�ص‬
                                   ‫ه��ذا ال���ر أ�ي تح�ق�ق�ه‪ ،‬ف�ن�ح�ن و إ�ن �سلمنا‬   ‫ال�ت�ج�اري ‪ -‬ع�ن عقد ال�ع�م�ل‪ ،‬إ�ذ �إن ذلك‬
                                   ‫جدل ًا بوجوده في عقد الامتياز‪ ,‬ف إ�نه يكون‬
                                   ‫بطبيعة الح��ال م�ن ال�ط�رف أ�و �صاحب‬                   ‫العن�صر لا يوجد في عقد الامتياز ‪.‬‬
                                   ‫الم�رك�ز الاق�ت���ص�ادي ال�ق�وي إ�لى ال�ط�رف‬
                                   ‫ا ألدن��ى م�ن�ه‪� ,‬أي �أن��ه ي�ك�ون م�ن �صاحب‬      ‫وم�ن جانبنا نعتقد �أن ه�ذا ال��ر أ�ي محل‬
                                   ‫الامتياز للمرخ�ص له‪ ،‬وهو ما لا يتحقق‬                            ‫نظر‪ ,‬ل أل�سباب ا آلتية‪:‬‬
                                   ‫عمل ًا في عقد الامتياز؛ إ�ذ إ�ن�ه في الواقع‬
                                   ‫العملي‪ ,‬يكون المقابل من المر َخ�ص له إ�لى‬         ‫‪ -1‬ال�ع�ن���ص�ر الأول والم�ت�م�ث�ل في ال�ق�ي�ام‬
                                   ‫�صاحب الامتياز حيث يلتزم ا ألول بدفع‬              ‫بن�شاط معين لم�صلحة الغير ‪ -‬رب العمل ‪-‬‬
                                   ‫مقابل ان�ضمامه ل�شبكة الامتياز الخا�صة‬            ‫لا يتوافر في عقد الامتياز؛ إ�ذ �إن ما ي ؤ�ديه‬
                                   ‫ب�صاحب الامتياز مع التزامه أ�ي�ضا بدفع‬            ‫المر َخ�ص له ‪ -‬والذي اعتبره الر أ�ي ال�سابق‬
                                   ‫م�ق�اب�ل دوري ل�ل أ�خ�ري ج��راء ا��س�ت�م�راره‬     ‫ي�ق�ارب ال�ع�ام�ل ‪ -‬م�ن �أع�م�ال �ضمن عقد‬

                                                                                     ‫‪-1‬د‪ .‬فايز نعيم ر��ض�وان‪ ،‬عقد الترخي�ص التجاري‪،‬‬
                                                                                     ‫ال�ق�اه�رة‪��� ،1990 ,‬ص‪ 38‬؛ د‪ .‬م�اج�د ع�م�ار‪ ،‬عقد‬
                                                                                     ‫الامتياز التجاري‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪،‬‬

                                                                                                                ‫‪� ،1992‬ص‪.23‬‬

‫‪53‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59