Page 62 - مجلة الدراسات القضائية
P. 62

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�إذ لا ي���ش�رتط أ�ن ت�ك�ون الم�ع�رف�ة الفنية‬       ‫العمليةالتيلات�شكلبراءةاختراع‪,‬وتن�ش أ�‬
                                   ‫م�ن عنا�صر غ�ري معروفة أ�و م�ستخدمة‬                 ‫م�ن خ�ب�رات وتج���ارب ��ص�اح�ب الام�ت�ي�از‬
                                   ‫م�سب ًقا‪ ,‬فلا يمنع �أن يتم ا�ستخدام معارف‬
                                   ‫فنية قديمة معروفة �سل ًفا في الم�شروع أ�و‬            ‫وتت�سم بال�سرية وا ألهمية والتحديد(((‪.‬‬
                                   ‫ال�ن���ش�اط لإخ��راج منتج مح���َّس�ن وم� َّط�ور‬
                                   ‫متى ك�ان�ت الم���ش�روع�ات ا ألخ��رى في نف�س‬                        ‫‪ِ -3‬جدة المعرفة الفنية‪:‬‬
                                   ‫الم�ج�ال تجهل ه�ذه الم�ع�ارف �أو على الأق�ل‬
                                   ‫تجهل إ�مكانية الا�ستخدام الجديد لها(((‪.‬‬             ‫يتجه ر�أي في ال�ف�ق�ه((( إ�لى اعتبار الجِ �دة‬
                                                                                       ‫م�رت�ب�ط�ة ب�ف�ك�رة ال���س�ري�ة ل�ل�درج�ة التي‬
                                              ‫المطلب الثاني‬                            ‫تجعلها مرتبطة بها‪ ،‬غير أ�ننا نعتقد �أن‬
                                   ‫الترخي�ص با�ستعمال العلامة التجارية‬                 ‫ال�سرية ه�ي ال�ت�ي ت�ق�رتن بفكرة الج�دة‪،‬‬
                                                                                       ‫وتكون مرتبطة بها‪ ,‬فلولا وجود الجدة في‬
                                   ‫ال�ع�ن���ص�ر ال�ث�اني ال��ذي ي�ق�وم ع�ل�ي�ه عقد‬     ‫المعرفة‪ ,‬ما كان لل�سرية مغزى‪ ,‬فال�سرية‬
                                   ‫الامتياز هو العلامة التجارية التي يجيز‬
                                   ‫�صاحب الامتياز للمرخ�ص له ا�ستخدامها‬                           ‫�سبب والجدة هي الم�سبب‪.‬‬
                                   ‫فيما ينتجه ا ألخير من منتجات أ�و يقدمه‬
                                   ‫من �سلع‪ .‬ولكي ي�ستفيد المر َخ�ص له بما‬              ‫و إ�ذا كانت الج�دة في ب�راءة الاخت�راع‪ ,‬كما‬
                                   ‫حققته منتجات وخدمات �صاحب الامتياز‬                  ‫و�صفتها أ�ح�ك�ام المحكمة الإداري��ة العليا‪,‬‬
                                   ‫م��ن ��س�م�ع�ة و��ش�ه�رة تج�ع�ل الم���س�ت�ه�ل�ك�ني‬  ‫ه�ي‪" :‬تقديم ��ش�يء ج�دي�د للمجتمع أ�و‬
                                   ‫ي�ف���ض�ل�ون ��ش�راء م�ن�ت�ج�ات�ه والا��س�ت�ع�ان�ة‬  ‫إ�ي�ج�اد ��ش�يء لم ي�ك�ن م��وج��و ًدا م�ن قبل‬
                                   ‫بخدماته‪ ،‬ف�إنه يلزم �أن ي�ضع المر َخ�ص له‬           ‫وق�وام�ه �أو مم�ي�زه �أن ي�ك�ون ث�م�رة فكرة‬
                                   ‫العلامة التجارية التي يتميز بها �صاحب‬               ‫ابتكاريه‪� ،‬أو ن�شاط ابتكاري يتجاوز الفن‬
                                   ‫الامتياز على مخرجات ن�شاطه كي ينال‬                  ‫ال�صناعي القائم"(((‪ ،‬ف إ�ن الجدة في مجال‬
                                                                                       ‫المعرفة الفنية تختلف عن المعنى ال�سابق‪،‬‬
                                      ‫ذات ال�شهرة والجذب التي للمرخ�ص‪.‬‬
                                                                                       ‫‪1- "… package of non-patented practical‬‬
                                   ‫ويلزم لوجود العن�صر الثاني من عن�صرا‬                  ‫‪information, resulting from experience and‬‬
                                   ‫المحل في عقد الامتياز‪ ,‬توافر نظام قانوني‬              ‫‪testing by the franchisor, which is secret,‬‬
                                   ‫ي�سمح بوجوده‪ ,‬أ�ي يبيح ا�ستخدام العلامة‬               ‫‪substantial and identified …".‬‬

                                   ‫‪-4‬د‪ .‬ح�سام محمد عي�سي‪ ،‬مرجع �سابق‪� ،‬ص‪ ،135‬بند‬      ‫‪-2‬د‪ .‬مح�م�ود ال�ك�ي�الني‪ ،‬ع�ق�ود ال�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة في‬
                                                                    ‫‪.117‬‬               ‫مجال نقل التكنولوجيا ‪ -‬درا�سة تطبيقية‪،1988 ،‬‬
                                                                                       ‫��ص‪ 124‬؛ د‪ .‬ح�سام محمد عي�سي‪ ،‬م�رج�ع �سابق‪،‬‬

                                                                                                               ‫�ص‪ ،135‬بند ‪.117‬‬
                                                                                       ‫‪-3‬المحكمة ا إلداري���ة ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬جل�سة ‪ 14‬م�اي�و ‪،1966‬‬
                                                                                       ‫ال�ط�ع�ن رق��م ‪��� ،1582‬س‪7‬ق‪�� ،‬س ‪ 11‬م�ك�ت�ب ف�ن�ي‪،‬‬

                                                                                                                      ‫�ص‪.641‬‬

‫‪61‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67