Page 64 - مجلة الدراسات القضائية
P. 64

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�شرا ؤ�ها في مكان آ�خ�ر‪ ,‬فثقة الم�ستهلك في‬       ‫ق�ضت محكمة النق�ض ب�أن‪" :‬الغر�ض من‬
                                   ‫المنتج أ�و الخ�دم�ة التي حددتها العلامة‬          ‫ال�ع�الم�ة ال�ت�ج�اري�ة‪ ,‬ه�و أ�ن ت�ك�ون و�سيلة‬
                                   ‫ال�ت�ج�اري�ة ه�ي أ�ح��د دع�ائ�م نج��اح ن�ظ�ام‬    ‫لتمييز المنتجات وال���س�ل�ع‪ ،‬ويتحقق هذا‬
                                                                                    ‫ال�غ�ر��ض ب�الم�غ�اي�رة بي�ن ال�ع�الم�ات ال�ت�ي‬
                                                         ‫الامتياز(((‪.‬‬               ‫ت�ستخدم في تمييز �سلعة معينة بحيث‬
                                                                                    ‫ي�رت�ف�ع ال�ل�ب���س ب�ي�ن�ه�ا‪ ،‬ولا ي�ق�ع ج�م�ه�ور‬
                                   ‫وي�ل�زم �أن ي�ك�ون ل�ل�ع�الم�ة ذات�ي�ة خا�صة‬
                                   ‫متميزة عن غيرها وذلك بالنظر �إليها في‬              ‫الم�ستهلكين في الخلط والت�ضليل‪.((("...‬‬
                                   ‫مجموعها لا �إلى العنا�صر التي تتركب‬
                                   ‫منها‪ ،‬ف�ال�ع�برة لي�ست ب�اح�ت�واء العلامة‬        ‫	 ول�ه�ذا ي�ذه�ب ال�ف�ق�ه إ�لى أ�ن ال�ع�الم�ة‬
                                   ‫على حروف أ�و رموز أ�و �صور مما تحتويه‬            ‫ال�ت�ج�اري�ة لي�ست مج�رد �إ��ش�ارة تحملها‬
                                   ‫م��ن عل�ام�ة أ�خ���رى‪ ،‬و إ�نم���ا ال��ع�ب�رة هي‬  ‫ال�سلع والب�ضائع لتجنب الخ�ل�ط بينها‬
                                   ‫ال���ص�ورة ال�ع�ام�ة ال�ت�ي تنطبع في ال�ذه�ن‬     ‫وب�ني ال�سلع والب�ضائع المتماثلة‪ ،‬ولكنها‬
                                   ‫نتيجة لترتيب ه�ذه ال���ص�ورة أ�و الرموز‬          ‫تعتبر بم�ث�اب�ة ��ش�ه�ادة ل�ل�ج�ودة وال�سمعة‬
                                   ‫�أو ال�صور مع بع�ضها ب�صرف النظر عن‬
                                   ‫العنا�صر التي تركبت منها‪ ,‬وعما إ�ذا كانت‬              ‫الجيدة للمنتجات التي تحملها(((‪.‬‬
                                   ‫الواحدة منها ت�شترك في جزء �أو �أكثر مما‬
                                   ‫تحتويه الأخرى(((‪ .‬وكذا ي�شترط �أن تكون‬           ‫وت أ�كي ًدا على هذا يذهب الفقه ا ألمريكي‬
                                   ‫العلامة منظورة ومرئية‪ ,‬ومن ثم يخرج‬               ‫�إلى أ�ن العلامة التجارية في مجال عقود‬
                                   ‫م�ن ن�ط�اق ال�ع�الم�ات الم�م�ك�ن ت�سجيلها‬        ‫الام�ت�ي�از ت�ضمن ج�ودة ونوعية المنتج �أو‬
                                   ‫ال��ع�ل�ام��ات ال��ت��ي ت�ت�ك�ون م��ن ال���ص�وت‬  ‫الخدمة التي تو�ضع عليها‪ ,‬كذلك‪ ,‬فهي‬
                                                                                    ‫ت� ؤ�ك�د وت�ضمن للم�ستهلك أ�ن المنتجات‬
                                                          ‫والرائحة‪.‬‬                 ‫والخدمات التي ي�شتريها اليوم من مكان‬
                                                                                    ‫معين ه�ي م�ن نف�س نوعية تلك التي تم‬
                                   ‫ونظ ًرا ألن الترخي�ص با�ستخدام العلامة‬
                                   ‫التجارية يعد ترخي ً�صا با�ستخدام �أح�د‬           ‫‪-1‬نق�ض م��دني‪ ،‬جل�سة ‪ 26‬ي�ن�اي�ر ‪ ،1967‬مجموعة‬
                                   ‫حقوق الملكية الفكرية ل�صاحب الامتياز‪,‬‬            ‫�أح�ك�ام محكمة النق�ض الطعن رق�م ‪�� ،45‬س‪33‬ق‪،‬‬
                                   ‫فيتعين تحديد عنا�صر ذل�ك الترخي�ص‬                ‫�س‪ 18‬مكتب فني‪� ،‬ص‪ 56‬؛ نق�ض مدني‪ ،‬جل�سة ‪22‬‬
                                   ‫ب���ص�ورة وا��ض�ح�ة لا ل�ب���س ف�ي�ه�ا‪ ,‬حيث‬      ‫نوفمبر ‪ ،1962‬مجموعة أ�ح�ك�ام محكمة النق�ض‬
                                                                                    ‫ال�ط�ع�ن رق��م ‪�� ،160‬س ‪27‬ق‪�� ،‬س ‪ 13‬م�ك�ت�ب ف�ن�ي‪،‬‬
                                   ‫‪3- SHERMAN (A. J.) op. cit., p. 135.‬‬
                                                                                                                  ‫�ص‪.1063‬‬
                                   ‫‪-4‬نق�ض م�دني‪ ،‬جل�سة ‪ 28‬يناير ‪ ،1960‬الطعن رقم‬    ‫‪-2‬د‪ .‬نبيل مح�م�د أ�ح�م�د �صبيح‪ ،‬ح�م�اي�ة ال�ع�الم�ات‬
                                          ‫‪� ،430‬س‪ 25‬ق‪� ،‬س‪ 11‬مكتب فني‪� ،‬ص‪.100‬‬        ‫ال�ت�ج�اري�ة في الت�شريع الم���ص�ري وفي ظ�ل اتفاقية‬
                                                                                    ‫الجات‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪ ،‬القاهرة‪� ،1999 ،‬ص‪.27‬‬

‫‪63‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬محمد محمد �سادات‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69