Page 115 - مجلة الدراسات القضائية
P. 115

‫لمواجهة خطر الجماعات ا إلرهابية(((‪.‬‬             ‫ال�ع�ام للمملكة الم�ت�ح�دة "جيرمي رايت"‬                                  ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                                  ‫خ�ط�اب ه��ام ب�الم�ع�ه�د ال��دولي ل�ل�درا��س�ات‬
‫ولتحليل هذه ا إل�شكالية �س�أبد أ� بتو�ضيح‬         ‫الا��س�رتات�ي�ج�ي�ة‪ ،‬تح�دث ف�ي�ه ع�ن م�ب�ادئ‬
‫م�ع�ن�ى ال��دف��اع ع�ن ال�ن�ف���س في ال�ق�ان�ون‬   ‫توجيهية لا�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
‫ال��دولي ث�م ات�ع�ر��ض لم���س� أ�ل�ة م�دى ج�واز‬   ‫�ضد الجماعات ا إلرهابية الم�سلحة دفاعاً‬
‫ا��س�ت�خ�دام ال��دول ل�ل�ح�ق في ال��دف��اع عن‬     ‫عن النف�س‪ ،‬و أ��شار إ�لى �أن القوات الم�سلحة‬
‫النف�س في مواجهة التنظيمات الم�سلحة‪،‬‬              ‫لا ت�ستخدم القوة الفتاكة ألغرا�ض القتل‬
‫و�أخ�ي�راً ات�ع�ر��ض ل�درا��س�ة الخل�اف المثار‬    ‫الم�ستهدف �إلا عندما لا ي�ك�ون ه�ن�اك �أي‬
                                                  ‫خيار متاح �أمامها للدفاع عن ال�دول�ة أ�و‬
  ‫حول م�شروعية ال�ضربات الا�ستباقية‪.‬‬              ‫ال�دول ال�صديقة من الأعمال ا إلرهابية‪،‬‬
                                                  ‫ولا يكون هناك و�سيلة �أخرى لاحتجاز من‬
‫أ�ول ًا‪ :‬مفهوم الدفاع عن النف�س في القانون‬        ‫يخططون للقيام بها أ�و من هم متهمون‬
                           ‫الدولي‬                 ‫بذلك‪ ،‬ويرى المدعي العام البريطاني أ�ن‬
                                                  ‫هذه ال�ضربات تكون متوافقة مع القانون‬
‫حددت المادة ‪ 51‬من ميثاق الأمم ا إلطار‬             ‫ال���دولي بم��ا في ذل��ك ال�ق�ان�ون ال��دولي‬
‫القانوني لممار�سة حق الدفاع عن نف�سها‬
‫بن�صها على أ�ن "لي�س في ه�ذا الميثاق ما‬                           ‫لحقوق الإن�سان(((‪.‬‬
‫ي�ضعف أ�و ينتق�ص م�ن الح�ق الطبيعي‬
‫للدول‪ ،‬فرادى أ�و جماعات‪ ،‬في الدفاع عن‬             ‫وي��واج��ه م��وق��ف ال���ولاي���ات الم�ت�ح�دة‬
‫أ�نف�سهم إ�ذا اعتدت قوة م�سلحة على �أحد‬           ‫وبريطانياً رف�ضاً دولياً ل�سببين رئي�سيين‪،‬‬
‫أ�ع�ضاء ا ألمم المتحدة وذلك �إلى أ�ن يتخذ‬         ‫ا ألول ه�و أ�ن ا�ستخدام ال�ق�وة دف�اع�اً عن‬
‫مجل�س الأم�ن التدابير ال�الزم�ة لحفظ‬              ‫النف�س في القانون ال�دولي لا يجوز �إلا في‬
‫ال�سلم والأم��ن ال��دولي‪ ،‬و ُت�ب�ل�غ التدابير‬     ‫مواجهة دول ولي�س تنظيمات م�سلحة؛‬
‫التي يتخذها الأع�ضاء لمجل�س ا ألمن فوراً‪،‬‬         ‫وال��ث��اني ه��و رف�����ض ف��ك��رة ال���ض�رب�ات‬
‫ولا ت� ؤ�ث�ر ت�ل�ك ال�ت�داب�ري ب�� أ�ي ح�ال فيما‬  ‫الا�ستباقية التي ت�رى ال�ولاي�ات المتحدة‬
‫للمجل�س ‪ -‬بمقت�ضى �سلطته وم�س�ؤولياته‬             ‫وبريطانيا �أنها ال�سبيل الوحيد �أمامهما‬
‫الم�ستمدة م�ن الميثاق ‪ -‬م�ن ح�ق في اتخاذ‬
‫�أي عمل في أ�ي وقت لحفظ ال�سلم وا ألمن‬            ‫‪u p l o a d s / 2 0 1 5 1 2 // U K - A r t i c l e - 5 1 - L e t t e r-‬‬
                                                  ‫‪Syria-09072015.pdf‬‬
                ‫و إ�عادته إ�لى ن�صابه‪.‬‬
                                                  ‫‪-1‬وثائ��ق الأمم المتح��دة رق��م ‪61/A/HRC/34‬‬
   ‫‪� -2‬أنظر وثائق الأمم المتحدة ‪� 382/A/68‬ص ‪25‬‬                                       ‫‪P.11‬‬

                                                          ‫‪114‬‬
‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120