Page 117 - مجلة الدراسات القضائية
P. 117

‫الحكم في دول�ة بعينها‪ ،‬بل يت�سع لمحاولة‬                 ‫الج�م�اع�ات الم�سلحة الم�وج�ودة في أ�ق�ال�ي�م‬       ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
 ‫ال�سيطرة على المنطقة العربية ب�أ�سرها‪.‬‬                 ‫الدول الأخرى حتى لو لم تكن هناك �صلة‬
                                                        ‫بين ال�دول�ة والجماعة الم�سلحة الموجودة‬
‫و�أرى أ�ن مواكبة القانون ال�دولي لهذه‬                   ‫على أ�ر�ضها‪ ،‬وت�ستطرد الولايات المتحدة‬
‫الم�ت�غ�ريات والاع�ت�راف ب�ه�ا ب��ات ��ض�رورة‬           ‫قائلة أ�ن هذا التف�سير القانوني يت�سق مع‬
‫لاح�رتام ال�دول لهذا القانون وثقتهم في‬                  ‫ال�واق�ع الح�الي ال�ذي تعي�شه ال�دول‪ ،‬و أ�ن‬
‫قدرته على مواجهة التحديات الجديدة‬                       ‫حقها في ال�دف�اع ع�ن النف�س يتحقق بعد‬
‫ال�ت�ي ت�ه�دد أ�م�ن�ه�م وا��س�ت�ق�رار �شعوبهم‪،‬‬          ‫�أن تمنح الدولة التي توجد على إ�قليمها‬
‫ومن الخط أ� التم�سك بالأفكار التقليدية‬                  ‫الجماعة الم�سلحة فترة زمنية لمواجهتها‪،‬‬
‫ال�ت�ي و��ض�ع�ت منا�سبة ل�زم�ان�ه�ا ولم تعد‬             ‫و�إن لم ت�ستطع فعليها ال�سماح للدولة‬
‫منا�سبة لم�ستجدات التهديدات المعا�صرة‬                   ‫التي تت�ضرر من �أن�شطة تلك الجماعات‬
‫التي تمثلها �أن�شطة الجماعات ا إلرهابية‬
                                                                            ‫بمواجهتها(((‪.‬‬
                       ‫المتطرفة‪.‬‬
                                                        ‫اع�ت�ق�د �أن م�وق�ف ال��ولاي��ات الم�ت�ح�دة‬
‫و�إن ك�ن�ت اع�ت�ق�د ���ض��رورة الاع�ت�راف‬               ‫وال���دول الم���ؤي��دة ل�ه�ا ي���س�ت�ن�د �إلى حجه‬
‫بتو�سيع مفهوم الحق في الدفاع عن النف�س‬                  ‫منطقية في ت�بري�ر م���ش�روع�ي�ة ح�ق�ه�ا في‬
‫لي�ضم حق الدول في الدفاع عن نف�سها في‬                   ‫ال�دف�اع ع�ن النف�س في ظ�ل واق�ع تهديد‬
‫م�واج�ه�ة التنظيمات ا إلره�اب�ي�ة الم�سلحة‬              ‫الج�م�اع�ات الإره�اب�ي�ة الم���س�ل�ح�ة لل�سلام‬
‫ال�ت�ي ت�شكل خ�ط�ورة ع�ل�ى �أم�ن�ه�ا‪ ،‬ف�أنني‬            ‫وا ألم�ن ال�دولي‪ ،‬فلم يعد التهديد الذي‬
‫أ� ؤ�من ب�ضرورة و�ضع �ضابط منظم لممار�سة‬                ‫ت�شكله هذه الجماعات قا�صراً على الدول‬
‫ه�ذا الح�ق‪ ،‬حتى لا يمُ �ث�ل زري�ع�ة لتدخل‬               ‫ال�ت�ي تم�ار��س أ�ن�شطتها في �إق�ل�ي�م�ه�ا‪ .‬بل‬
‫الدول في �شئون الدول الأخرى كما تفعل‬                    ‫امتد للدول المجاورة‪ ،‬وقد اثبتت ال�سنوات‬
‫ال�ولاي�ات المتحدة الأمريكية‪ ،‬وم�ن أ�مثلة‬               ‫الع�شر ال�سابقة أ�ن طموح هذه التنظيمات‬
‫ذل�ك قيامها با�ستخدام ال�ط�ائ�رات ب�دون‬                 ‫لا يقت�صر ع�ل�ى ال���س�ي�ط�رة ع�ل�ى مقاليد‬
‫طيار في ال�صومال دون وج�ود �أي تهديد‬
                                                        ‫‪1- (Ashley Deems, “Unwilling or unable: toward a‬‬
                     ‫لم�صالحها(((‪.‬‬                         ‫‪normative framework for extra-territorial self-‬‬
                                                           ‫‪defense” , Virginia Journal of International‬‬
‫‪-2‬من أ�مثلة ذلك تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لعدة‬     ‫‪Law, vol. 5, No. 3 (2012).‬‬
‫هجم��ات با�ستخدام الطائرات ب��دون طيار في ال�صومال‬
‫ع��ام ‪� 2011‬ضد ميلي�شيات ال�شباب التي تهدف لإقامة‬       ‫‪https://papers.ssrn.com/sol3/papers.‬‬
                                                        ‫‪cfm?abstract_id=1971326‬‬

                                                          ‫‪116‬‬
‫ا إلطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122