Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الدولية قبل �صدوره‪ ،‬حيث ذكرت المادة ‪51‬‬                      ‫الو�شيك هو ا أل�سا�س الذي و�ضعة القانون‬
                                         ‫من الميثاق أ�ن الحق في الدفاع عن النف�س‬                     ‫ال�دولي لوجود حالة الدفاع عن النف�س‪،‬‬
                                         ‫هو حق طبيعي وثابت للدول‪ ،‬وترى هذه‬                           ‫وب�ال�ت�الي ف��إن ع�دم ت�وف�ر م�ع�ي�ار الخطر‬
                                         ‫ال��دول �أن ال�ل�ج�ن�ة التح�ضيرية لإع��داد‬                  ‫الو�شيك ي�سلب الدولة حق ا�ستخدام القوة‬
                                         ‫ميثاق الأمم المتحدة عندما اجتمعت في‬                         ‫الذي تكت�سبه من و�ضعها في حالة الدفاع‬
                                         ‫�سان فران�سي�سكو لمناق�شة مو�ضوع الدفاع‬
                                         ‫ع�ن ال�ن�ف���س أ�ك��دت ع�ل�ى �أن��ه ح�ق مقبول‬                                   ‫عن النف�س(((‪.‬‬
                                         ‫دول��ي��اً وغ�ي�ر ُم�ن�ت�ق���ص‪ ،‬وه��و م��ا يعني‬
                                         ‫�إقرارها لمفهومه المتعارف علية قبل ن�ش أ�ة‬                  ‫وي���س�ت�دع�ي ه�ذه الاتج��اه ر�أي محكمة‬
                                                                                                     ‫ال��ع��دل ال��دول��ي��ة في ق���ض�ي�ة ال���س�ف�ي�ن�ة‬
                                                               ‫المنظمة(((‪.‬‬                           ‫كارولين‪ ،‬حيث قالت المحكمة أ�نه لا يجوز‬
                                                                                                     ‫ل�ل�دول أ�ن ت�داف�ع ع�ن نف�سها إ�لا عندما‬
                                         ‫وت���رد ال����دول ال��راف�����ض��ة ل�ل���ض�رب�ات‬            ‫تكون الحاجة لذلك فورية وملحة بما لا‬
                                         ‫الا�ستباقية على ه�ذه الح�ج�ة ق�ائ�ل�ة‪ ،‬أ�ن‬                  ‫يتيح للدولة مجال لاختيار و�سيلة أ�خرى‬
                                         ‫الا��س�ت�ن�اد ع�ل�ى ن���ص الم��ادة ‪ 51‬م�ن ميثاق‬             ‫ولا ف�سحة من الوقت للتدبر‪ ،‬وبهذا المعنى‬
                                         ‫الأمم الم�ت�ح�دة ل�ت�بري�ر م���ش�روع�ي�ة ه�ذه‬               ‫ف أ�ن ا�ستخدام القوة وفقاً للحق في الدفاع‬
                                         ‫ال�ضربات هو ادع�اء يجافيه المنطق‪ ،‬ألن‬                       ‫عن النف�س يقت�صر على الفترة ال�سابقة‬
                                         ‫ميثاق ا ألمم المتحدة ا�ستهدف تقييد حق‬
                                         ‫ال��دول في ا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة في ال�ع�الق�ات‬                      ‫مبا�شرة على وقوع الهجوم(((‪.‬‬
                                         ‫ال�دول�ي�ة عما ك�ان معمول ب�ه قبل إ�ن�شاء‬
                                         ‫المنظمة‪ ،‬والقبول بم�شروعية ال�ضربات‬                         ‫وع�ل�ى ال�ع�ك���س م�ن ذل��ك‪ ،‬ت�رى ال�دول‬
                                         ‫الا�ستباقية من �ش أ�نه �إط�الق ه�ذا الحق‪،‬‬                   ‫الم� ؤ�ي�دة لا��س�ت�ه�داف عنا�صر التنظيمات‬
                                         ‫وه�و ما يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة‬                       ‫الم�سلحة بال�ضربات الا�ستباقية ك�صورة من‬
                                         ‫و أ�ه�داف�ه�ا‪ ،‬وت��رى ه��ذه ال��دول أ�ن ن�ص‬                 ‫�صور الدفاع عن النف�س �أن ميثاق الأمم‬
                                         ‫المادة ‪� 51‬صريح في اعتبار الدفاع ال�شرعي‬                    ‫المتحدة لم ُيعيد �صياغة مفهوم الحق في‬
                                         ‫ا��س�ت�ث�ن�اء م�ن ا أل��ص�ل ال�ع�ام في ال�ق�ان�ون‬           ‫الدفاع عن النف�س‪ ،‬بل �أن الميثاق ق�رر ما‬
                                                                                                     ‫هو م�ستقر في القانون الدولي والعلاقات‬
                                         ‫‪-3‬د‪ .‬أ�بو الخير �أحم��د عطية‪ ،‬نظرية ال�ضربات الع�سكرية‬
                                         ‫الا�ستباقي��ة في �ض��وء قواع��د القانون ال��دولي المعا�صر‪،‬‬  ‫‪1- Christine Gray, International Law and the Use‬‬
                                                                                                        ‫‪of Force, 3rd edition, Oxford University, Press‬‬
                                                                ‫مرجع �سابق‪� ،‬ص ‪.74‬‬                      ‫‪2008, p163–p165.‬‬

                                                                                                     ‫‪�-2‬أن��ظ��ر وث��ائ��ق ا ألمم الم�ت�ح�دة‪ :‬ال�وث�ي�ق�ة رق��م ‪A/‬‬
                                                                                                                        ‫‪Add.6/24/HRC/14‬‬

‫‪119‬‬
         ‫د‪ .‬أ�حمد ح�سن فولي‬
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125