Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل الدولية قبل �صدوره ،حيث ذكرت المادة 51 الو�شيك هو ا أل�سا�س الذي و�ضعة القانون
من الميثاق أ�ن الحق في الدفاع عن النف�س ال�دولي لوجود حالة الدفاع عن النف�س،
هو حق طبيعي وثابت للدول ،وترى هذه وب�ال�ت�الي ف��إن ع�دم ت�وف�ر م�ع�ي�ار الخطر
ال��دول �أن ال�ل�ج�ن�ة التح�ضيرية لإع��داد الو�شيك ي�سلب الدولة حق ا�ستخدام القوة
ميثاق الأمم المتحدة عندما اجتمعت في الذي تكت�سبه من و�ضعها في حالة الدفاع
�سان فران�سي�سكو لمناق�شة مو�ضوع الدفاع
ع�ن ال�ن�ف���س أ�ك��دت ع�ل�ى �أن��ه ح�ق مقبول عن النف�س(((.
دول��ي��اً وغ�ي�ر ُم�ن�ت�ق���ص ،وه��و م��ا يعني
�إقرارها لمفهومه المتعارف علية قبل ن�ش أ�ة وي���س�ت�دع�ي ه�ذه الاتج��اه ر�أي محكمة
ال��ع��دل ال��دول��ي��ة في ق���ض�ي�ة ال���س�ف�ي�ن�ة
المنظمة(((. كارولين ،حيث قالت المحكمة أ�نه لا يجوز
ل�ل�دول أ�ن ت�داف�ع ع�ن نف�سها إ�لا عندما
وت���رد ال����دول ال��راف�����ض��ة ل�ل���ض�رب�ات تكون الحاجة لذلك فورية وملحة بما لا
الا�ستباقية على ه�ذه الح�ج�ة ق�ائ�ل�ة ،أ�ن يتيح للدولة مجال لاختيار و�سيلة أ�خرى
الا��س�ت�ن�اد ع�ل�ى ن���ص الم��ادة 51م�ن ميثاق ولا ف�سحة من الوقت للتدبر ،وبهذا المعنى
الأمم الم�ت�ح�دة ل�ت�بري�ر م���ش�روع�ي�ة ه�ذه ف أ�ن ا�ستخدام القوة وفقاً للحق في الدفاع
ال�ضربات هو ادع�اء يجافيه المنطق ،ألن عن النف�س يقت�صر على الفترة ال�سابقة
ميثاق ا ألمم المتحدة ا�ستهدف تقييد حق
ال��دول في ا��س�ت�خ�دام ال�ق�وة في ال�ع�الق�ات مبا�شرة على وقوع الهجوم(((.
ال�دول�ي�ة عما ك�ان معمول ب�ه قبل إ�ن�شاء
المنظمة ،والقبول بم�شروعية ال�ضربات وع�ل�ى ال�ع�ك���س م�ن ذل��ك ،ت�رى ال�دول
الا�ستباقية من �ش أ�نه �إط�الق ه�ذا الحق، الم� ؤ�ي�دة لا��س�ت�ه�داف عنا�صر التنظيمات
وه�و ما يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة الم�سلحة بال�ضربات الا�ستباقية ك�صورة من
و أ�ه�داف�ه�ا ،وت��رى ه��ذه ال��دول أ�ن ن�ص �صور الدفاع عن النف�س �أن ميثاق الأمم
المادة � 51صريح في اعتبار الدفاع ال�شرعي المتحدة لم ُيعيد �صياغة مفهوم الحق في
ا��س�ت�ث�ن�اء م�ن ا أل��ص�ل ال�ع�ام في ال�ق�ان�ون الدفاع عن النف�س ،بل �أن الميثاق ق�رر ما
هو م�ستقر في القانون الدولي والعلاقات
-3د .أ�بو الخير �أحم��د عطية ،نظرية ال�ضربات الع�سكرية
الا�ستباقي��ة في �ض��وء قواع��د القانون ال��دولي المعا�صر، 1- Christine Gray, International Law and the Use
of Force, 3rd edition, Oxford University, Press
مرجع �سابق� ،ص .74 2008, p163–p165.
�-2أن��ظ��ر وث��ائ��ق ا ألمم الم�ت�ح�دة :ال�وث�ي�ق�ة رق��م A/
Add.6/24/HRC/14
119
د .أ�حمد ح�سن فولي