Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123
القوة في العلاقات الدولية. ب�ش�أن التعامل مع هذه التهديدات ،قائلا �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
في ظ�ل ع�الم ال�ي�وم الم�ل�يء بالتهديدات لا
وع�ن�دم�ا ن�ع�رتف بحق ال��دول -ولي�س يمكن قبول م�شروعية الهجمات الوقائية
مجل�س الأم��ن -في تح�دي�د م�دى توفر لاعتبارها تمثل انتهاكاً لمبد أ� عدم التدخل
عدم رغبة �أو عدم قدرة دولة الإقليم على في ال�شئون الداخلية للدول الأخ�رى وهو
مواجهة الجماعات ا إلرهابية التي تمار�س �أح�د ا ألرك�ان ا أل�سا�سية للقانون ال�دولي،
ن�شاطها على �إقليمها ،ون�سمح للدول التي وه��و ال�ق�ان�ون الح�ام�ي ل�ل�ن�ظ�ام ال�ع�الم�ي
ت�دع�ي مخ�اوف م�ستقبلية غ�ري وا�ضحة المعا�صر ،و�أن ال�سماح لدولة بالقيام بتلك
بالهجوم على الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة بعد الهجمات الوقائية يعني ال�سماح لكافة
مرور فترة زمنية تمهل فيها دولة ا إلقليم ال��دول بالقيام ب�ه�ا ،و أ�ن ذل�ك م�ن �ش�أنه
للتعامل م�ع م�صدر الخ�ط�ر ،ف إ�ننا نعيد وج��ود ح�ال�ة م�ن ال�ف�و��ض�ى في ال�ع�الق�ات
انتاج عهد ع�صبة ا ألمم الذي كان ي�سمح الدولية،واختتمب أ�نهلاي�ؤيد إ�عادة�صياغة
للدول بالحرب بعد �إمهال الع�صبة ثلاث المادة ٥١من الميثاق أ�و إ�عادة تف�سيرها(((.
أ���ش�ه�ر لت�سوية الخ�ل�اف .ول�ك�ن في نف�س
الوقت يجب أ�ن نعترف ب��أن �إل�زام ال�دول وتعليقاً على الخل�اف ب�ني المعار�ضين
التي تواجه مخاطر ا إلره�اب ال�وارد من والم� ؤ�ي�دي�ن لل�ضربات الا�ستباقية يمكن
دول أ�خ��رى ب�ت�ق�ديم الح�ج�ج ال�ت�ي تثبت ملاحظة �أن الح�ج�ج ال�ت�ي ا�ستند عليها
ت�ل�ك الم�خ�اط�ر لمجل�س ا ألم��ن والان�ت�ظ�ار كلاهما واقعية ومنطقية وكافية لإثبات
لح�ي�ن إ����ص��دار ق���راره لم ي�ع�د م�الئ�م�ا �صحة م�وق�ف�ة ووج�اه�ة ن�ظ�رت�ه ،وه�و ما
يعك�س دق�ة م�و��ض�وع الخ�ل�اف و�صعوبة
لمعطيات الواقع. الف�صل فيه بحكم �صريح ي�صلح للتطبيق
والمعالجة الحا�سمة لهذه الم�شكلة يجب على كافة الاحتمالات.
أ�ن ت�ب�د�أ ب�اعت�راف ��ص�ري�ح ب�� أ�ن مجل�س
ا ألم�ن لم يعد ق��ادراً على ات�خ�اذ ق�رارات ف�ع�ل�ي�ن�ا أ�ن ن�ت�ف�ق ع�ل�ى �أن الاع�ت�راف
حا�سمة ب�ش أ�ن مواجهة خطر الجماعات بمفهوم ال�ضربات الا�ستباقية من �ش أ�نه
ا إلره��اب��ي��ة الم�ت���ص�اع�د ي���وم ب�ع�د ي��وم، أ�ن ين�ش�أ حالة من الفو�ضى وع�ودة ع�صر
ف�ال�ت�وازن�ات ال�سيا�سية العقيمة و��ص�راع
ال�ق�وى والم���ص�ال�ح الم�ست�شري في المجل�س �-1أن�ظ�ر الم�رج�ع ال���س�اب�ق ،وث�ائ�ق الأمم الم�ت�ح�دة رق�م
،Corr.1 565/A/59ال�ف�ق�رات ، 192-191
�ص87
122
الإطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار