Page 123 - مجلة الدراسات القضائية
P. 123

‫القوة في العلاقات الدولية‪.‬‬                 ‫ب�ش�أن التعامل مع هذه التهديدات‪ ،‬قائلا‬                          ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                                     ‫في ظ�ل ع�الم ال�ي�وم الم�ل�يء بالتهديدات لا‬
‫وع�ن�دم�ا ن�ع�رتف بحق ال��دول ‪ -‬ولي�س‬                ‫يمكن قبول م�شروعية الهجمات الوقائية‬
‫مجل�س الأم��ن ‪ -‬في تح�دي�د م�دى توفر‬                 ‫لاعتبارها تمثل انتهاكاً لمبد أ� عدم التدخل‬
‫عدم رغبة �أو عدم قدرة دولة الإقليم على‬               ‫في ال�شئون الداخلية للدول الأخ�رى وهو‬
‫مواجهة الجماعات ا إلرهابية التي تمار�س‬               ‫�أح�د ا ألرك�ان ا أل�سا�سية للقانون ال�دولي‪،‬‬
‫ن�شاطها على �إقليمها‪ ،‬ون�سمح للدول التي‬              ‫وه��و ال�ق�ان�ون الح�ام�ي ل�ل�ن�ظ�ام ال�ع�الم�ي‬
‫ت�دع�ي مخ�اوف م�ستقبلية غ�ري وا�ضحة‬                  ‫المعا�صر‪ ،‬و�أن ال�سماح لدولة بالقيام بتلك‬
‫بالهجوم على الج�م�اع�ات ا إلره�اب�ي�ة بعد‬            ‫الهجمات الوقائية يعني ال�سماح لكافة‬
‫مرور فترة زمنية تمهل فيها دولة ا إلقليم‬              ‫ال��دول بالقيام ب�ه�ا‪ ،‬و أ�ن ذل�ك م�ن �ش�أنه‬
‫للتعامل م�ع م�صدر الخ�ط�ر‪ ،‬ف إ�ننا نعيد‬              ‫وج��ود ح�ال�ة م�ن ال�ف�و��ض�ى في ال�ع�الق�ات‬
‫انتاج عهد ع�صبة ا ألمم الذي كان ي�سمح‬                ‫الدولية‪،‬واختتمب أ�نهلاي�ؤيد إ�عادة�صياغة‬
‫للدول بالحرب بعد �إمهال الع�صبة ثلاث‬                  ‫المادة ‪ ٥١‬من الميثاق أ�و إ�عادة تف�سيرها(((‪.‬‬
‫أ���ش�ه�ر لت�سوية الخ�ل�اف‪ .‬ول�ك�ن في نف�س‬
‫الوقت يجب أ�ن نعترف ب��أن �إل�زام ال�دول‬             ‫وتعليقاً على الخل�اف ب�ني المعار�ضين‬
‫التي تواجه مخاطر ا إلره�اب ال�وارد من‬                ‫والم� ؤ�ي�دي�ن لل�ضربات الا�ستباقية يمكن‬
‫دول أ�خ��رى ب�ت�ق�ديم الح�ج�ج ال�ت�ي تثبت‬            ‫ملاحظة �أن الح�ج�ج ال�ت�ي ا�ستند عليها‬
‫ت�ل�ك الم�خ�اط�ر لمجل�س ا ألم��ن والان�ت�ظ�ار‬        ‫كلاهما واقعية ومنطقية وكافية لإثبات‬
‫لح�ي�ن إ����ص��دار ق���راره لم ي�ع�د م�الئ�م�ا‬       ‫�صحة م�وق�ف�ة ووج�اه�ة ن�ظ�رت�ه‪ ،‬وه�و ما‬
                                                     ‫يعك�س دق�ة م�و��ض�وع الخ�ل�اف و�صعوبة‬
                  ‫لمعطيات الواقع‪.‬‬                    ‫الف�صل فيه بحكم �صريح ي�صلح للتطبيق‬

‫والمعالجة الحا�سمة لهذه الم�شكلة يجب‬                               ‫على كافة الاحتمالات‪.‬‬
‫أ�ن ت�ب�د�أ ب�اعت�راف ��ص�ري�ح ب�� أ�ن مجل�س‬
‫ا ألم�ن لم يعد ق��ادراً على ات�خ�اذ ق�رارات‬          ‫ف�ع�ل�ي�ن�ا أ�ن ن�ت�ف�ق ع�ل�ى �أن الاع�ت�راف‬
‫حا�سمة ب�ش أ�ن مواجهة خطر الجماعات‬                   ‫بمفهوم ال�ضربات الا�ستباقية من �ش أ�نه‬
‫ا إلره��اب��ي��ة الم�ت���ص�اع�د ي���وم ب�ع�د ي��وم‪،‬‬  ‫أ�ن ين�ش�أ حالة من الفو�ضى وع�ودة ع�صر‬
‫ف�ال�ت�وازن�ات ال�سيا�سية العقيمة و��ص�راع‬
‫ال�ق�وى والم���ص�ال�ح الم�ست�شري في المجل�س‬          ‫‪�-1‬أن�ظ�ر الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪ ،‬وث�ائ�ق الأمم الم�ت�ح�دة رق�م‬
                                                     ‫‪ ،Corr.1 565/A/59‬ال�ف�ق�رات ‪، 192-191‬‬

                                                                                        ‫�ص‪87‬‬

                                                          ‫‪122‬‬
‫الإطار القانوني الدولي لمكافحة ا إلرهاب با�ستخدام الطائرات بدون طيار‬
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128